قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1396 الموافق 19 غشت سنة - 1976 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات كائنة بدلس قصد استعمالها لبناء مركز للعطل ومركز لتكوين التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية 454
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1396 الموافق 19 غشت سنة - 1976 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات كائنة بدلس قصد استعمالها لبناء مركز للعطل ومركز لتكوين التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية 454
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.