قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يطبق المعدّل المضاعف للرسم العقاري المحدد بعشرة في المائة ( 10 )% ........... (الباقي بدون تغيير) .".........
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 24-08
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.