قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.