مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.