قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، يهدف هذا القرار إلى وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد تدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الواجب وضعها من طرف الخاضعين للمديرية العامة للضرائب، بصفتها سلطة الرقابة والإشراف، تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– سلطة الرقابة والإشراف : المديرية العامة للضرائب.
– الخاضعون : أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وهم :
• تجار الجملة والتجزئة للمعادن الثمينة،
• تجار الجملة والتجزئة للأحجار الكريمة،
• المفاوضون، والمصدّرون، وتجار التجزئة المتجولون في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة،
• صناع وحرفيو مجوهرات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة،
• الأشخاص المعتمدون من طرف الإدارة الجبائية لممارسة نشاط استرجاع وإعادة تأهيل المعادن الثمينة،
• أعوان التنفيذ ومؤسسات القرض المعتمدة الذين يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المصنوعة أو غير المصنوعة،
• المستوردون المعتمدون من طرف إدارة الضرائب لممارسة نشاط استيراد المعادن الثمينة المصنوعة أو غير المصنوعة،
• الممثلون المستقلون،
• الأشخاص الذين يمارسون نشاط تشكيل وتلميع الأحجار الكريمة.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي.
– السلطات المختصة : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة.
– المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي يمارس في آخر المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يأتي :
• يملك نسبة لا تقل عن 20 % من رأسمال أو حقوق التصويت للشخص المعنوي، أو يمارس سيطرة فعلية على أجهزة التصرف أو الرقابة أو على الجمعية العامة،
• يملك أو يسيطر على الزبون، سواء كان شخصا معنويا أو وكيلا للزبون أو شخصا طبيعيا تتم لصالحه العمليات،
• يمارس سيطرة فعلية من خلال حصة ملكية مسيطرة أو وضعية الهيمنة على الشخص المعنوي.
– الزبون : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعامل مع الخاضع.
– الزبون العرضي : كل شخص طبيعي أو معنوي لا تربطه علاقة أعمال مستمرة مع الخاضعين.
– علاقة أعمال : العلاقة التجارية التي تنشأ ما بين الخاضعين فيما بينهم أو بين الخاضعين وزبائنهم في إطار المعاملات المتعلقة بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
– العقوبات المالية المستهدفة : العقوبات المطبقة في إطار مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة عندما تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
– النهج القائم على المخاطر : مجموع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحد منها.
– الإخطار بالشبهة : التزام يقع على عاتق الخاضع بالإبلاغ عن كل معاملة يشتبه بارتباطها بتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الفصل الأول — النهج القائم على المخاطر
المادة 3
فتح المادةيجب على الخاضعين التحلي باليقظة تجاه زبائنهم وكذا عند إنجاز العمليات التجارية التي يقومون ولو بصفة عرضية بالاعتماد على النهج القائم على المخاطر قصد تقييم مخاطر تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بطبيعة وحجم أعمالهم، وذلك بأخذ التدابير المناسبة بهدف تحديدها والوقاية والحد منها، مع أخذ بالإعتبار العناصر الآتية :
– إدراج أو تضمين معلومات أو نتائج أي تقييمات قطاعية للمخاطر تم إجراؤه من قبل الدولة،
– تحديد وتقييم وفهم المخاطر الخاصة بالزبائن ولو كانوا عرضيين والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التوزيع،
– أخذ بعين الاعتبار جميع عوامل الخطر التي لها علاقة مع زبائنهم قبل تحديد مستوى المخاطر ونوع التدابير المناسبة التي سيتم تطبيقها للحد منها،
– وضع آلية لتحديث عمليات تقييم المخاطر سنويا، مع إبلاغ المديرية العامة للضرائب بصفتها سلطة الرقابة والإشراف، عند الاقتضاء، بنتائج عملية تقييم المخاطر.
المادة 4
فتح المادةيجب على الخاضعين القيام بتحديث البيانات المحتفظ بها عن الزبائن سنويا، حسب الأولويات الآتية :
– أهمية درجة المخاطر التي يمثلها الزبون،
– عند إجراء صفقة كبيرة لا تتوافق مع طبيعة الزبون، وأعماله وملف تعريف المخاطر الخاصة به،
– بمناسبة إجراء تعديل جوهري على معايير التوثيق على الزبائن،
– عند وجود اشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مهما كان مبلغ المعاملة وهذا بغض النظر عن الحد الأدنى المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول،
– في حالة وجود شك في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا.
المادة 5
فتح المادةيجب على الخاضعين اتخاذ التدابير المناسبة من أجل :
– تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بتطوير خدمات أو منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الأساليب الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام التكنولوجيات الجديدة أو تلك التي هي قيد التطوير المتعلقة بكل من المنتجات الجديدة أو المنتجات الموجودة،
– إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق الخدمات أو المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها،
– اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها، بالإضافة إلى المخاطر الخاصة المتعلقة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تستدعي الوجود المادي للأطراف. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين اتخاذ إجراءات التعرف والتحقق من هوية زبائنهم، سواء كانوا دائمين أو عرضيين، مقيمين أو غير مقيمين. كما يتعيّن عليهم الحرص على وضع معايير داخلية تضمن فعالية هذه الإجراءات، مع أخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر وإجراءات الرقابة، لا سيما فيما يخص :
– كيفيات التحقق وتحديد هوية العملاء، وعند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي،
– طبيعة المعاملات المنجزة،
– كيفيات الكشف عن العمليات التي قد تكون محل شبهة،
– سياسة قبول زبائن جدد،
– هدف وغاية علاقة العمل،
– إجراءات إعلام وإخطار الهيئة المتخصصة،
– كيفيات تحديد الوكلاء الذين يتصرفون لحساب الغير وكل شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون.
المادة 7
فتح المادةيجب على الخاضعين القيام بتنفيذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، في إطار علاقتهم التجارية، في الحالات الآتية :
– عند القيام بعلاقة أعمال،
– عند تنفيذ عملية عرضية تصل أو تتجاوز قيمتها مليوني دينار ( 2.000.000 دج) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء كانت على شكل معاملة واحدة أو معاملات متعددة تبدو أنها مرتبطة ببعضها البعض، ويتجاوز مبلغها الإجمالي هذا الحد،
– عند القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع إلكتروني أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها السقف المنصوص عليه أعلاه،
– عند وجود شك حول صحة أو دقة البيانات المتعلقة بتحديد هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقاً،
– في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب بغض النظر عن قيمة العملية.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الخاضعون باعتماد اجراءات التعرف والتحقق من هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين، قبل إقامة علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة، حسب ما إذا كان الزبون شخصا طبيعيا أو معنويا :
– بالنسبة للشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بصفة التاجر، يتم التأكد من هويته عن طريق الوثائق الثبوتية، على غرار بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة وجواز السفر بالنسبة للأجانب،
– بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يتمتع بصفة التاجر، يجب التأكد من صحة ما يأتي :
• السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، حسب الحالة،
• رقم التعريف الجبائي.
– بالنسبة للشخص المعنوي، يتم التأكد من صحة الوثائق الآتية :
• القانون الأساسي للشركة أو التعاونية، ومن أي وثيقة رسمية تثبت تسجيلها أو اعتمادها بصفة قانونية، بما في ذلك اسمها وشكلها القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي وهوية الأشخاص الذين يمارسون وظائف التسيير فيها،
• السجل التجاري،
• رقم التعريف الجبائي.
يجب على الخاضعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية والوكالة والعنوان الخاص بزبائنهم، وهذا وفقا للتشريع المعمول به.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقوم الخاضعون بالتعامل مع أشخاص مجهولي الهوية أو أشخاص يحملون أسماء وهمية.
يجب على الخاضعين، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، التحقق من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء والوسطاء، والتأكد من أن الأشخاص الذين يدّعون التصرف نيابةً عن الزبون مخولون بذلك، وتم التحقق من هويتهم.
يجب الاحتفاظ بنسخة من عناصر إثبات الهوية والوكالة والعنوان.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين اتخاذ إجراءات اليقظة مع مراعاة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي قد تنشأ عن الزبون أو عن علاقة العمل، لتحديد المستفيدين الحقيقيين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
يجب التحقق ما إذا كان الزبون يتصرف أصالة عن نفسه ولمصلحته ليتم التأكد من هويته وفي هذه الحالة، يجب أن يوقّع على تصريح يثبت كونه المستفيد الحقيقي من علاقة العمل.
وفي حالة عدم تصرف الزبون أصالة عن نفسه ولمصلحته، أو عند وجود شكوك حول صحة تصريحات الزبون، يجب تحديد :
– الشخص الطبيعي المستفيد أو الأشخاص الطبيعيين المستفيدين أو المسيطرين على علاقة العمل بشكل فعلي ونهائي،
– الذين يتم إجراء التعامل لمصلحتهم أو نيابة عنهم،
– الذين يسيطرون بشكل فعلي ونهائي وفي نهاية المطاف، على حسابات الزبون، وتحديد الصفة التي يتصرف بها الزبون بالنيابة عن المستفيد الحقيقي.
المادة 10
فتح المادةيتم تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من هوية الشخص الطبيعي المنصوص عليها أعلاه، على المستفيد الحقيقي.
يجب أن يتم التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين من الزبائن الذين هم أشخاص معنويون كما هو مذكور أعلاه، حول تحديد المستفيدين الحقيقيين من الزبائن واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص، وهذا باستخدام عناصر التعريف الآتية :
– هوية الشخص الطبيعي الذي يمتلك في نهاية المطاف حصة تساوي أو تزيد عن 20 % في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، الذي يسمح لهم بممارسة السيطرة الفعلية،
– عندما يكون هناك شك حول ما إذا كان الشخص الطبيعي الذي لديه مباشرة حصة مسيطرة هو المستفيد الحقيقي، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي الرقابة من خلال المشاركة، يجب على الخاضعين التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين، إن وجدوا، والذين يمارسون بأي وسيلة أخرى رقابة حقيقية على الشخص المعنوي بما في ذلك الرقابة على مديريته أو هيئته الإدارية أو جمعيته العامة،
– في حالة عدم تحديد أي مستفيد حقيقي، فالشخص الطبيعي الذي يشغل منصب المدير الرئيسي هو المستفيد الحقيقي.
المادة 11
فتح المادةيجب على الخاضعين الذين يتخذون شكل مجموعة شركات أن يضعوا برامج مكافحة جرائم تبيض الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبق من طرف جميع فروعها والفروع التي تمتلك الأغلبية فيها، ويجب أن تحتوي هذه البرامج على :
– السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الإدارة، الخاصة بتبادل المعلومات المطلوبة للعناية الواجبة تجاه الزبائن وإدارة هذه المخاطر،
– المعلومات المتعلقة بالزبائن والعمليات الواردة من الفروع، ووظائف المطابقة والتدقيق. كما يجب أن تتضمن هذه المعلومات بيانات وتحليلات للمعاملات أو الأنشطة التي تبدو مشبوهة.
كما يجب على الخاضعين، التأكد من أن فروعهم التي يمتلكون فيها حصة أغلبية يطبقون تدابير إضافية مناسبة من أجل إدارة هذه المخاطر، في حال لا يسمح البلد المضيف بالتنفيذ المناسب لتدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 12
فتح المادةيمكن الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة عندما تكون المعاملات وعلاقات العمل المبرمة ذات مخاطر أقل، بشرط تحديد وتقييم هذه المخاطر مسبقا.
غير أنه، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة عندما يكون هناك اشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو في حالات محددة ذات مخاطر أعلى.
المادة 13
فتح المادةفي الحالات التي يحدد فيها الخاضع وجود مخاطر أعلى، فإنه يجب تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي تشمل التدابير الآتية :
– الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، عن المستفيد الحقيقي،
– الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال،
– تنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد وتواتر عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها.
المادة 14
فتح المادةيجب على الخاضعين الامتناع عن إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء العملية المقررة، إذا لم يتمكنوا من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، وفقا للأحكام والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام.
إذا أصبح الخاضع بعد إقامة علاقة الأعمال، في إطار المراقبة المستمرة، غير قادر على التحقق و/ أو تحيين عناصر المعلومات اللازمة المذكورة أعلاه لمعرفة الزبون، يجب عليه، في هذه الحالة، وضع حد لعلاقة الأعمال والعملية المقررة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه النظر في تقديم إخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.
الفصل الثالث — الأشخاص المعرّضون سياسيا
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى الخاضعين نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا، مواطنا كان أو أجنبيا أو شخصا معرّضا سياسيا داخل منظمة دولية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرّضاً سياسيا أو أصبح كذلك أثناء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية المعززة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يتعيّن على الخاضعين، حسب الحالة، الحصول على موافقة الهيئة المتخصصة أو المديرية العامة للضرائب، بصفتها سلطة الرقابة والإشراف، قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها.
الفصل الرابع — حفظ الوثائق
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين مسك سجل خاص بزبائنهم مرقما ومؤشرا عليه من طرف مصالح المديرية العامة للضرائب، يسجلون فيه جميع العمليات التجارية التي تمت على مستوى السوق الوطنية أو الدولية.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية.
كما يتعيّن عليهم الاستجابة بسرعة لطلبات السلطات المؤهلة، وأن يضعوا تحت تصرفهم :
– الوثائق التي تم الحصول عليها كجزء من إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن ودفاتر الحسابات والمراسلات التجارية، بالإضافة إلى نتائج أي تحليل تم إجراؤه خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ المعاملة العرضية،
– جميع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تم إجراؤها خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
يجب أن تكون هذه الوثائق متاحة في كل وقت بغرض إعادة بناء المعاملات الفردية، من أجل توفير الأدلة إذا لزم الأمر في إطار المتابعات الجزائية.
يتم الاحتفاظ بنتائج التحاليل والتحقيقات التي أجريت على العمليات التي تم تنفيذها والوثائق المتعلقة بها لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ إنجازها.
الفصل الخامس — الإخطار بالشبهة
المادة 18
فتح المادةيلتزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة بمجرد وجودها.
يجب على الخاضعين تأجيل تنفيذ أي عملية عند الاشتباه أنها تتعلق بأموال متأتية من جريمة أصلية أو من أموال مشبوهة يمكن استعمالها في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجب عليهم إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي فورًا عن كل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليهم تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.
كما يجب الإبلاغ أيضا ودون تأخير، عن كل عنصر من شأنه تعديل التقييم الذي أجراه الخاضع أثناء الإخطار بالشبهة وعن كل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها.
المادة 19
فتح المادةيوجه الإخطار بالشبهة حصرا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. يندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته، أو المعلومات المتعلقة به والتي تم إرسالها إلى الخلية، في إطار السر المهني، ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات.
يتعيّن على الخاضعين إرسال معلومات إضافية تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على طلب من خلية معالجة الاستعلام المالي، خلال الآجال القانونية المحددة في المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةفي حال اشتباه الخاضعين في عملية تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإذا قدّروا أن الاستمرار في تطبيق إجراءات اليقظة أو العناية الواجبة قد يؤدي إلى تنبيه الزبون، فيجب عليهم الامتناع عن تنفيذ هذه الإجراءات وتقديم إخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 21
فتح المادةتتمثل مؤشرات الاشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، خصوصا في :
– شراء الزبون حليّاً أو مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة بمبالغ كبيرة دون الإكتراث لأي مواصفات،
– شراء الزبون حليّاً أو مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة لا تتناسب مع نشاطه وطبيعته،
– محاولة استرداد مشتريات حديثة أو محاولة بيع مشتريات بثمن أقل دون مبرر،
– قيام الزبون بإجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وذلك بالشراء ومن ثم إعادة البيع والمبادلة والمقايضة،
– استعداد الزبون لدفع أي سعر للحصول على مجوهرات أو مصوغات باهظة الثمن دون محاولة تخفيض السعر أو التفاوض بشأنه،
– اعتماد الزبون على التعامل نقدا عند شراء مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، وبمبالغ كبيرة والابتعاد عن التعامل بالحسابات البنكية لتفادي الإجراءات الخاصة بالتعرف على الزبون.
المادة 22
فتح المادةلا تترتب أي مسؤولية جزائية أو مدنية عند خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إدارية ضد الخاضعين أو المسيّرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط غير القانوني، محل الإخطار بالشبهة، لم يحدث فعليا.
الفصل السادس — الدول عالية المخاطر
المادة 23
فتح المادةيجب على الخاضعين الاطلاع بصفة منتظمة، في إطار علاقة أعمال، على قائمة الدول عالية المخاطر التي تنشرها السلطات المختصة، بغرض تطبيق تدابير اليقظة المعززة عليها، وكذا اتخاذ كل تدبير يعتبر ملائماً.
المادة 24
فتح المادةيجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية المعززة بما يتناسب مع المخاطر في علاقات أعمالهم وعملياتهم مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان التي تدعو الهيئة الدولية المختصة إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، وتنشرها الهيئة المتخصصة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
يجب على الخاضعين تطبيق تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر، والمحدّدة في التعميمات التي تصدرها خلية معالجة الاستعلام المالي، استناداً إلى بيانات الهيئة الدولية المختصة، أو ما تقرّره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة.
الفصل السابع — الرقابة الداخلية والتكوين
المادة 25
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين متابعة دورات تكوينية تنظمها المديرية العامة للضرائب في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما يتعيّن على الخاضعين وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية مبنية على النهج القائم على المخاطر المترتبة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتكيف مع حجم أنشطتهم وطبيعتها، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها وتحيينها.
يتعيّن على الخاضعين أيضا، ضمان تكوين مستمر لمستخدميهم، من أجل حصولهم على المعارف والمؤهلات والقدرات اللازمة للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب أن يتطابق برنامج التكوين ومحتواه مع الاحتياجات المحددة للمستخدمين.
يجب على الخاضعين مراجعة هذه الاحتياجات على فترات زمنية منتظمة وملائمة، ووضع خطة عمل تعالج أوجه القصور في برنامج التكوين المعتمد على ضوء نتائج هذه المراجعات.
المادة 26
فتح المادةيتوجب على الخاضعين تعيين أحد المستخدمين لديهم كمسؤول على المطابقة، وفي حال لم يكن لديهم مستخدمون، يعتبر الخاضع ذاته هو مسؤول المطابقة.
يعد مسؤول المطابقة المراسل الرئيسي لخلية معالجة الاستعلام المالي والهيئات المختصة الأخرى، وكذا سلطة الرقابة والإشراف على تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والذي يجب أن يمارس مهامه بكل استقلالية وسرّية، والتي تشمل، على الخصوص، ما يأتي :
– إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بالمعاملات المشبوهة عند إبرام الخاضع أي عملية تجارية نقدية مع زبون تساوي أو تزيد على مبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000 دج)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المعاملات العرضية المنجزة عن طريق الدفع الإلكتروني عندما تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم الساري المفعول،
– إعلام خلية معالجة الاستعلام المالي فوراً عن العمليات المالية التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب،
– تزويد خلية معالجة الاستعلام المالي بالمعلومات التي تطلبها، على أن يتم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة في طلبها،
– حفظ نسخ عن البلاغات والبيانات والمستندات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن تبييض الأموال،
– وضع دليل إجراءات داخلية للالتزام بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول،
– إعداد تقارير دورية عن العمليات غير المعتادة أو التي يشتبه ارتباطها بجرائم تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
المادة 27
فتح المادةيجب على الخاضعين إعداد وإحالة إلى سلطة الرقابة والإشراف، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النظام المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 28
فتح المادةيجب على الخاضعين ضمان تبليغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين، بما يسمح لكل مستخدم بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة إلى مسؤول المطابقة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 29
فتح المادةيجب على الخاضعين أن يقوموا بشكل مستمر على تحسيس مستخدميهم بشأن المخاطر التي قد تواجههم في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يتم تنظيم هذه الحملات التحسيسية بصفة دورية.
الفصل الثامن — تنفيذ قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة
المادة 30
فتح المادةيجب على الخاضعين اتخاذ الإجراءات اللازمة عند إقامة أي علاقة أعمال أو أي عملية عرضية، للتحقق ممّا إذا كان الزبون أو المستفيد الحقيقي مدرجاً في قائمة الأشخاص أو المنظمات التي لها صلة بالجرائم الإرهابية والتي تم تحديدها من قبل اللجان المنفذة لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، المتخذة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.
يجب على الخاضعين كذلك التأكد من عدم إدراج الزبون أو المستفيد الحقيقي في قائمة الأشخاص أو الهيئات التي تخضع للعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالوقاية وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، التي تم تأكيدها من قبل لجان تنفيذ قرارات مجلس الأمن المحددة بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
المادة 31
فتح المادةيجب على الخاضعين مراجعة القوائم المذكورة في المادة 32 من هذا النظام، في كل مرة يتم فيها تحيينها.
وعندما تسفر عملية مراجعة هذه القوائم عن نتيجة إيجابية، يجب على الفور ودون إشعار مسبق، تجميد العملية العرضية وتقديم بلاغ إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، وكذا إلى السلطات المختصة.
المادة 32
فتح المادةيلتزم الخاضعون بالتنفيذ الفوري للقرارات الصادرة عن لجان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المتخذة تحت البند السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة والمتمثلة في تجميد و/ أو حجز الأموال والحظر لمنع توفير الأموال أو الأصول الأخرى والمواد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص و الكيانات الواردة في قائمة العقوبات الموحدة.
الفصل التاسع — العقوبات
المادة 33
فتح المادةيؤدي عدم احترام أحكام هذا النظام إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتصدر سلطة الرقابة والإشراف، عند الاقتضاء، توجيهات وتعليمات لتطبيق أحكام هذا النظام.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.