قرار

قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الأول — النهج القائم على المخاطر

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثالث — الأشخاص المعرّضون سياسيا

المادة 15

فتح المادة

الفصل الرابع — حفظ الوثائق

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الفصل الخامس — الإخطار بالشبهة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الفصل السادس — الدول عالية المخاطر

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

الفصل السابع — الرقابة الداخلية والتكوين

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الفصل الثامن — تنفيذ قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الفصل التاسع — العقوبات

المادة 33

فتح المادة

الفصل العاشر — أحكام ختامية

المادة 34

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.