قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1397 الموافق 2 يناير سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 76 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بأشغال الطباعة والتجليد . 275
المادة الأولى
فتح المادةتكون أوراق الانتخاب الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في ثلاثة أحجام متساوية
المادة 2
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لهذه الاوراق في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي الملحق
1 - نوع الورق ورق أبيض، دفتر صغير، 64 غراما . 276 الجريدة الرسمية
2 - حروف الطباعة باللغة الوطنية i - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 أبيض
ب - انتخاب المجلس الشعبي الوطني 16 أسود ! ج - الولاية والدائرة 14 أبيض د 25 فبراير سنة 1977 14 أسود .
3 - حجم ورقة الانتخاب : 1 (1) الحجم الأول : 21,5 سم × 9 سم بالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها 1 و 2 و 3 مقاعد • 2 (2) الحجم الثاني : 21,5 سم x 18 سم بالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها 4 و 5 مقاعد .
(3) الحجم الثالث : 215 سم 31,5 سم بالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها 6 و 7 و 8 مقاعد تطبع الأسماء والألقاب باللغة الوطنية بسمك 14 أسود .
تطبع الأسماء والألقاب باللغة الفرنسية بسمك 6 أبيض
4 - حجم صور المترشحين بالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها مقعد واحد تكون صور المترشحين بحجم : 4 سم × 4 سم • وبالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها مقعدان أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 مقاعد تكون صور المترشحين بحجم : 3 سم × 3 سم .
5 - أحكام تقنية تطبع أسماء وألقاب المترشحين تحت كل صورة .
ويكون الاسم واللقب والصورة داخل اطار • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.