قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1397 الموافق 2 يناير سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 76 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بأشغال الطباعة والتجليد . 275

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.