مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية-سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.