مرسوم رئاسي رقم 23-111 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.998.379.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.998.379.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''الطيران والأرصاد الجوية''، وفي البرنامج الفرعي ''الطيران'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''، لمحفظة برامج وزارة النقل.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.