مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.