مرسوم رئاسي رقم 15-272 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ة سنة 2015 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 35.424.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 35.424.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة أكتوبر سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.