مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.