قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 دج قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس
- مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
- مرسوم رقم 76 199 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج • وزارة الصحة العمومية القابدين 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم المواد السامة. 11
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة .. 2 | الطبية . 15
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 76-199 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 | الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية . وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية . وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم بالأمر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1977 : المواطنون المولودون بين أول يناير و 30 أبريل سنة 1957 • المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين
- أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الأفراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الأول من صف سنة 1977 بيوم 15 يناير سنة 1977 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 م هواري بومدين وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية ولا سيما الكتاب الخامس منه . يرسم مايلي : الفصل الأول في صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها على الصيادلة المادة الأولى : تسرى أحكام هذا الفصل على كل مؤسسة تمارس نشاط صنع الأدوية وكل من يستوردها ويوزعها على الصيادلة . المادة 2 : تتمتع بصفة صانع المنتجات الصيدلانية كل مؤسسة صيدلة تقوم تحت سلطة ومسؤولية الصيادلة الذين يمارسون مهنهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 300 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 بقصد توزيع الأدوية والمنتجات والأشياء المحددة في المادتين 290 و 291 من الأمر المذكور على الصيادلة وتحضيرها كليا أو جزئيا ، ويعد كتحضيرات مع الالتزامات بمراقبتها ، تقسيم أو تغيير تكييف هذه الأدوية والمنتجات والأشياء . وتتمتع بصفة مستورد المنتجات الصيدلانية كل مؤسسة صيدلانية تتعاطى الشراء بقصد التوزيع مع مراعاة قيدها في المدونة . المادة 3 : تصدر تعيينات الصيادلة فى المؤسسة المنصوص عليها في المادة الأولى من الوزير المكلف بالصحة العمومية ويتلقى الصيادلة المفتشون نسخة من كل قرار يتضمن تعيين صيدلي في احدى المؤسسات المذكورة أعلاه المادة 4 : لا يرخص للمؤسسات المشار اليها في المادة الأولى بأن تسلم مباشرة للجمهور المنتجات المشار اليها في المادة 291 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 ولا يحول هذا التدبير دون البيع المباشر للممارسين المؤهلين لاستعمالها قصد استخدامها بصفة استثنائية من قبل هؤلاء الممارسين للاستعمال المهني :
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 أ مواد التضميد واللحم الجراحي . ب معدات المختبر ، وخلافا لنص الفقرة السابقة ، بجوز لقدماء افراد جيش التحرير الوطنى الاستغلال الحر للصيدلية شريطة مراعاة الأدوية المستعملة للتشخيص الطبى والتبنيج | الشروط المدرجة في المادة و فقط ، كما يمكن لقدماء افراد ج - والاستهداف أو طب الأسنان والتي تحدد قائمتها من الوزير المكلف بالصحة العمومية . المادة 5 : يجب تشغيل المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ، ضمن الشروط التي تتوفر فيها جميع الضمانات المتعلقة بالصحة العمومية ، ويجب أن تتوفر لديها بوجه خاص : أماكن مهيأة ومجهزة مع وسائل الصيانة تبعا للعمليات الصيدلانية المتممة فيها ،
- المعدات والوسائل والمستخدمون الضروريون لممارسة هذه النشاطات ، مخزون الأدوية الكافية لتلبية كافة الطلبات بشكل نظامي ومستمر . المادة 6 : يجب على المؤسسة المشار اليها في المادة الأولى أن تكون قادرة في كل وقت على الاثبات بأن جميع المنتجات المستوردة والمحضرة والمسلمة مطابقة للمميزات التي ينبغي أن تستجيب لها وأنه أجريت عليها المراقبات الضرورية الفصل الثاني في هياكل تسليم الأدوية - صيدليات القطاعات الصحية المادة 7 : يعهد بمسؤولية صيدليات القطاعات الصحية الى صيادلة خاضعين للدوام الكامل . بيد أنه يمكن اسناد هذه المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المطالبة بنفس الحق بعد تلبية الخدمة الوطنية . المادة 11 : تمنح الممارسة فى اطار الدوام النصفي لكل طالب تتوفر لديه شروط المادة 10 وذلك تبعا لاحتياجات ومقاييس المناطق التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .. وخلافا للنص السابق يجوز لقدماء افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني القيام بالممارسة في المنطقة التي يختارونها بناء على تقديم الوثائق الثبوتية .. القسم الثاني ممارسة المهنية شخصيا المادة 12 : لا يجوز بقاء الصيدلية أو المؤسسة الصيدلانية مفتوحة في غياب الصيدلى المسؤول او المكلف بالاشراف التقني على المؤسسة ما لم يكن هذا الاخير ممثلا قانونا . القسم الثالث المحضرون في الصيدلة المادة 13 : يمكن لمحضر في صيدلية يعمل تحت سلطة صيدلى ان يرخص من قبل هذا الاخير لتحضير جميع الادوية تحت جميع الاشكال وبتسليم جميع السموم ما عدا المخدرات، وذلك طبقا لشروط التسليم التي تسرى على ذلك وبصفة عامة المسؤولية الى صيادلة خاضعين للدوام النصفى اذا أمكنهم القيام | جميع المنتجات المخصصة لمعالجة الامراض البشرية او الحيوانية بمهمتهم فعلا . وعلى كل يمكن أن يكون مساعدا لصيدلى مسؤول عن صيدلية في القطاع الصحى وخاضع لنظام الدوام الكامل ، الصيدلى المساعد أو الصيادلة المساعدون والخاضعون لنظام الدوام الكامل أو عند الاقتضاء للدوام النصفي . المادة 8 : يعهد بمسؤولية الصيدليات الخاصة بالقطاعات الصحية التابعة للمراكز الاستشفائية والجامعية على وجه الاولوية، الى الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين. ويمكن ، تبعا لنشاط القطاع ان يلحق بالصيدلى رئيس المصلحة صيدلى واحد أو أكثر خاضعين لنظام الدوام الكامل أو عند الاقتضاء للدوام النصفى . الفصل الثالث شروط ممارسة مهنة صيدلى ومحضر في صيولية القسم الاول شروط ممارسة مهنة صيدلي المادة 9 : تخضع ممارسة مهنة صيدلى المختبر ، علاوة على الشروط المدرجة فى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 في القسم الاول من الفصل 3 والباب 2 منه، لتسجيل شهادة الدبلوم في الولاية. المادة 10 : تخضع رخصة الاستغلال الحر للمختبر الصيدلي لاتمام الخدمة الوطنية والخدمة المدنية مسبقا . او البيطرية . ومراقبة ويقوم المحضر الصيدلى بتنفيذ المعالجات اليدوية تحت مسؤولية ، وتبقى مسؤوليته الخاصة قائمة المادة 14 : لا يمكن للمحضرين في الصيدلية الحلول في اي حال محل الصيدلى بالنسبة لحقوقه المرتبطة بدبلوم الصيدلي .. الفصل الرابع مفتشية الصيدلية القسم الاول وظيفة الصيادلة المفتشين المادة 15 : يجب ان يكون الصيادلة المفتشون من حملة دبلوم دولة لصيدلى . المادة 16 : يوزع الصيادلة المفتشون عبر التراب الوطني وذلك بمعدل مفتش واحد على الاقل لكل ولاية ويتعين عليهم الالتزام بالسر المهني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات ويؤدون اليمين امام المحكمة المدنية المحل سكناهم . المادة 17 : لا يجوز للصيادلة المفتشين ممارسة أي نشاط | مهني بيد انه يجوز ان يرخص لهم من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية للمشاركة فى مهام التعليم والابحاث ..
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه المادة 18 : يراقب الصيادلة المفتشون، حتى حالة غياب الصيدلى او الصيادلة، مستودعات الادوية تحت اى يد كانت وتنفيذ جميع الاحكام القانونية والنظامية المتصلة بممارسة مهنة الصيدلة … ويقومون بانشاء ملف التفتيش بالنسبة لكل مؤسسة صناعية او تجارية تعمل تحت مسؤولية صيدلى واحد او عدة صيادلة ويحدد انشاء الملف المذكور بموجب قرار وزارى ويوضع هذا الملف في مقر وزارة الصحة العمومية . المادة 19 : يقوم الصيادلة المفتشون بالتبليغ عن المخالفات الماسة بالقواعد المهنية المحققة خلال ممارسة الصيدلة ويقومون كذلك بالتحقيقات التي يأمر بها مديرو الصحة للولاية . المادة 20 : يتمتع الصيادلة المفتشون بحق البحث والتحقيق عن المخالفات المرتكبة ضمن المؤسسات التي يكلفون بتفتيشها والماسة بأحكام هذا المرسوم وبقوانين قمع الغش، وبصفة عامة بجميع القوانين المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة والنصوص المتخذة لتطبيقها . تضبط وتلاحق جميع الجرائم المتعلقة بمادة مراقبة الاسعار ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين الخاصة بهذه المادة . وفي كل حالة يكون فيها الفعل مستوجبا لملاحقات جزائية يقوم الصيدلى المفتش باحالة الملف الى الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية عن الطريق السلمى فتحيل السلطة المختصة الملف عند الاقتضاء الى وكيل الدولة ويمكن اتخاذ تدابير تحفظية في هذا الشأن من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية المادة 21 : ينبغى على الصيادلة المفتشين أن ينيبوا عنهم زملاءهم لمراقبة الصيدليات أو المؤسسات التي يقوم عليها أو يتولى ادارتها أشخاص من أقربائهم أو نسائهم لغاية الدرجة الرابعة . | وأماكن الصنع المحتوية على منتجات مخصصة للتسليم وكذلك في المستودعات ومحطات وموانىء المغادرة أو الوصول . ولا يجوز للصيادلة المفتشين دخول الاماكن الخاصة كأماكن الصنع غير المرخصة والمملوكة لاشخاص والمستغلة من هؤلاء الاخيرين، لاجل القيام بتلك العمليات خلافا لارادة هؤلاء الاشخاص أو المستغلين الا بموجب أمر من القاضي، ويجب أن تثبت الموافقة في محضر ولا يمكن أن تتم الاخيذات والحجوز في الاماكن الا على المنتجات المعدة للتسليم . المادة 26 : تمارس السلطات الممنوحة للصيادلة المفتشين بموجب المواد السابقة بالتنافس مع ما يتمتع به مفتشو قمع الغش للتحرى في الصيدليات عن الجرائم المتعلقة بقمع الغش والانظمة الجارى بها العمل والمتعلقة بجميع المنتجات التي لم يختص الصيادلة بتسليمها . المادة 27 : يتعين على الصيادلة وبائعى الاعشاب الطبية وكل من يحوز منتجات الصيدلة الغذائية والصحية أو السامة بأن يقدموا للصيادلة المفتشين العقاقير والادوية والعلاجات وتوابعها التي يحوزونها في صيدلياتهم ومستودعاتهم ومخازنهم، و مختبراتهم وملحقاتها . ويتعين على متعهدى النقل الامتناع عن القيام بأى عرقلة للطلبات الهادفة لاخذ العينات وتقديم سندات التنقل وتذاكر النقل والايصالات ووثائق الشحن والتصريحات التي يحملونها. ويتعين على الادارات العمومية أن تزود المفتشين المذكورين | أعلاه بجميع عناصر الاعلام الضرورية لتنفيذ القوانين التي يجب عليهم مراقبة تطبيقها . يجرى ختم العينات المأخوذة واحالتها طبقا للقسم المدرج فيما يلى : القسم الثاني المادة 22 : تحدد من الوزير المكلف بالصحة العمومية شروط | التحرى والتحقيق في الغش الذي يتناول مواد العلاج والمنتجات تعيين الصيادلة المفتشين والاختصاصات التي تؤول اليهم المادة 23 : تتحمل الدولة كل نوع من المصاريف الناتجة عن سير مفتشية الصيدلية . المادة 24 : يقوم الصيادلة المفتشون بتفتيش الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المذكورة في الفصل الاول من الباب الثاني من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 وذلك مرة واحدة في السنة على الاقل المادة 25 : يجوز للصيادلة المفتشين لاجل تطبيق المادة 20 أعلاه أن يقوموا بالتحريات مع جميع ضباط الشرطة القضائية وبأخيذات العينات تلقائيا واتمام الحجوزات اذا كان لها محل، وبصفة عامة، في جميع الاماكن التي تصنع فيها أو تودع أو تباع المنتجات العلاجية الصحية أو السامة . ويمكن أن تتم هذه الاخيذات على وجه الخصوص في المختبرات وتوابعها والمخازن والدكاكين والمعامل والمركبات المعدة للتجارة الصحية والسامة 1 أحكام عامة المادة 28 : تلاحق الجرائم المتعلقة بالمواد العلاجية ويحقق فيها طبقا لاحكام هذا القسم. ولا تحول هذه الاحكام دون اثبات تلك الجرائم بجميع الطرق المقررة بموجب القانون العام وتسرى أحكام المادتين 25 و 27 على التحرى عن تلك الجرائم والتحقيق فيها . 2-2 أخيذة العينات المادة 29 : تتضمن الأخيذة أربع عينات ، الا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 فتخصص واحدة للمختبر لأجل التحليل ، أما الثلاث الآخر فتخصص عند الاقتضاء للخبراء المادة 30 : يترتب على كل أخيذة تحرير محضر بها في الحال | على ورقة عادية . ويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات | التالية :
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 I - اسم ولقب العون الذي حرر المحضر وصفته ومحل اقامته 6 2 التاريخ والساعة التي تمت فيهما الأخيذة مع بيان المكان ، 3 - اسم ولقب الشخص الذى تمت الأخيذة لديه ومهنته و محل اقامته ومكان سكنه واذا تمت الأخيذة في الطريق ، تضمن المحضر اسم ومحل اقامة الاشخاص المدرجة أسماؤهم في تذاكر النقل أو وثائق الشحن كمرسلين أو مرسل اليهم . 4 - توقيع العون الذي حرر المحضر • ويجب أن يتضمن المحضر فضلا عن ذلك بيانا موجزا عن الظروف التي تمت فيها الأخيذة ، وذكر العلامات والرقع الملصقة على الغلف والأوانى وأهمية مقدار البضاعة التي أخذت عينتها وكذلك جميع البيانات المفيدة لصحة العينات المأخوذة وذاتية البضاعة والاسم الحقيقى لهذه الأخيرة التي حفظت وعرضت للبيع تحت عنوانه . ويجوز لمالك أو حائز البضاعة ، أو عند الاقتضاء ممثل مؤسسة النقل أن يدرج فضلا عن ذلك في المحضر ، جميع التصريحات التي يراها مفيدة . ويكلف بالتوقيع على المحضر وفي حالة الرفض، يشير العون الذي حرر المحضر الى رفضه التوقيع • المادة 31 : يجب أن تتم الأخيذات بشكل تكون فيه العينات الأربع مماثلة لبعضها بقدر الامكان • ولهذا الغرض ، تحدد بقرارات وزارية مشتركة للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة العمومية بالنسبة لكل منتج أو بضاعة الكمية الواجب أخذ عينة منها عندما يقتضى استعمال طرق للحصول على عينات متجانسة وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها لنقل العينات وحفظها • المادة 32 : توضع الأختام على العينات المأخوذة . وتدمغ هذه الأختام على رقعة مكونة من جزءين يمكن أن ينفصلا عن بعضهما وأن يقربا فيما بعد ، وبيان ذلك : I أرومة لا ترفع الا من طرف الكيماوي في المختبر بعد التحقق من الختم ، ويجب أن تتضمن هذه الأرومة البيانات التالية :
- استعمال المنتج . مهنة البائع أو الحائز ، تاريخ الأخيذة ، الرقم الذي سجلت فيه العينات عندما استلمتها المصلحة الادارية 2 ورقة تتضمن ما يلى :
- رقم التسجيل ، اسم وعنوان مالك البضاعة أو الحائز عليها أو في حالة الأخيذة المتممة في الطريق ، اسم وعنوان المرسلين والمرسل اليهم . المادة 33 : يجب على العون القائم بتحرير المحضر ، فور رفع أختام العينات أن ينذر مالك البضاعة أو الحائز عليها اذا كان موجودا ، بالتصريح عن قيمة العينات المأخوذة . ويدرج هذا الانذار في المحضر مع الجواب عليه . أما اذا رأى العون الذي حرر المحضر بأن القيمة مبالغ فيها فانه يشير فى المحضر الى تقديره بقصد تحديد القيمة الحقيقية . ويسلم ايصال منفصل عن دفتر ذى أرومة الى مالك البضاعة أو الحائز عليها ، وتذكر فيه القيمة المصرح بها ، وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، التقدير الذي وضعه العون. وفي حالة الأخيذة المتممة في الطريق ، يسلم ممثل مؤسسة النقل لابراء طرفه ، ايصالا يتضمن نوع وكمية البضاعة المقتطعة المادة 34 : تترك احدى العينات لمالك المنتج أو الحائز عليه . واذا رفض المعنى حفظ تلك العينة كوديعة ، أشير في المحضر لهذا الرفض . ولا يجوز للمعنى لأى داع كان تعديل حالة العينة التي عهد بها اليه . وأن تدابير الضمان التي يمكن أن تفرض لهذا الغرض ، يجرى تحديدها بموجب أحد القرارات الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 31 . المادة 35 : عندما يتعذر تقسيم منتج أو محضر الى أربع عينات بسبب نوعه أو كميته ، يقوم العون الذى يتمم الأخيذة بوضع الأختام ضمن عينة وحيدة على كامل المنتج أو المحضر . المادة 36 : يرسل المحضر والعينة أو العينات ، ما عدا العينة المودعة للحفظ لدى المعنى الى الوزير المكلف بالصحة العمومية بدون ابطاء . المادة 37 : تقوم وزارة الصحة العمومية التي تستلم العينات والمحاضر بتسجيلها وتقيد رقم الوصول على جزءى الرقعة الملصقة على كل عينة وتحيل في أقرب أجل احدى العينات الى المختبر المختص كما يجب أن ترسل العينات التي يجب مقارنتها إلى نفس المختبر . وتتبع الأرومة وحدها العينة الى المختبر وترفق الورقة المفصولة مسبقا بالمحضر . وتحفظ المصلحة الادارية العينتين أو الثلاث الآخر في الحالة المنصوص عليها في المادة 49 بيد أنه اذا كانت المواد أو المنتجات تقتضى تدابير خاصة للحفظ ، ترسل العينات الى المختبر حيث تتخذ التدابير طبقا للقرارات الوزارية المنصوص عليها في المادة 46 وفي هذه الحالة تفصل جميع الأوراق عن الأروم وترفق بالمحضر . المادة 38 : اذا كانت ظروف الحالة المنصوص عليها في المادة 35 قد أدت الى اقتطاع العينة أو جانبا منها تعتبر وزارة الصحة العمومية الجريمة واقعة بالقرينة ، وترسل العينة رفقة محضر الأخيذة وجميع الوثائق اللازمة الى وكيل الدولة • 3 - التحليل الادارى للعينات المقتطعة والتتبعات الادارية المادة 39 : يعهد بتحليل العينات المقتطعة الى مختبر معين من الوزير المكلف بالصحة العمومية وتتناول هذه التحاليل بنفس
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه الوقت ناحية الكيف والكم ، ويشتمل الفحص على أبحاث عضوية مجهرية بصرية وتجهيرية وغريزية ، أو أبحاث أخرى من شأنها أن تتوفر فيها البيانات المتعلقة بنقاوة المنتجات وتركيبها ومطابقتها لدستور الصيدلة . المادة 40 : تدرج نتيجة التحليل في تقرير يوجه للوزير المكلف بالصحة العمومية ، وتبلغ النتائج الختامية المذكورة فيه الى الولاية التي صدرت عنها العينة . المادة 41 : اذا لم يسفر التقرير عن ثبوت الجريمة بالقرينة أبلغ المعنى بذلك دون ابطاء . وتسدد في هذه الحالة قيمة العينات بناء على الطلب ، على أساس القيمة الحقيقية ليوم الأخيذة على نفقة الدولة ، بواسطة أمر بالصرف يسلم من الوالى عند الاطلاع على الايصال المنصوص عليه في المادة 33 . المادة 42 : اذا اسفر التقرير عن ثبوت الجريمة بالقرينة أحيل صحبه محضر الاخيذة والعينات الى وكيل الدولة . المادة 43 : يوجه مديرو المختبرات المشار اليها في المادة 39 كل سنة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية تقريرا عن عدد العينات المحللة ونتيجة تحليلها. 4 - الحجوز المادة 44 : لا يجوز وضع الحجوز دون امر قاضي التحقيق الا في حالة التلبس بجريمة التدليس وذلك في الحالة التي تعد فيها المنتجات فاسدة. ويكون الحجز في هذه الحالة الزاميا . المادة 45 : ان المفتشين المشاهدين للتلبس أو الغش أو العرض للبيع للمنتجات الفاسدة ملزمون باجراء المعاينة فورا ويوضع محضر لهذا الغرض من طرف المفتش الذى يحرر المحضر تدرج فيه مع البيانات المنصوص عليها في المادة 45 جميع الظروف التي تثبت امام السلطة القضائية أهمية المعاينات | المتممة ويرسل المحضر خلال اقرب الآجال عن الطريق السلمي الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والذى يحيله بدوره الى وكيل الدولة . المادة 46 : توضع المنتوجات المحجوزة تحت الاختام وترسل بواسطة الطريق السلمى بنفس الوقت مع المحضر الى الوزير المكلف بالصحة العمومية الذى يحملها بدوره الى وكيل الدولة. واذا كان ارسالها الفورى غير ممكن تترك في مستودع المعنى او في حالة رفضه ذلك، في مكان يختاره واضع المحضر، واذا كانت المنتجات معدة فاسدة، أمكن للمفتش اتلافها او تعقيمها او تشويهها. وتدرج هذه العمليات بوجه التفصيل فى المحضر مع بيان مبرراتها. 5 سير الخبرة الحضورية المادة 47 : اذا ارتأى وكيل الدولة بناء على محضر المفتش او تقرير المختبر وعند الحاجة بعد التحقيق المسبق انه يجب القيام بالملاحقة أو فتح التحقيق، احال الملف حسب الحالة الى المحكمة المادة 48 : اذا كان الجرم ثابتا بالقرينة على التحليل الحاصل في المختبر، يجرى اعلام المتهم بالغش او التزوير من قبل وكيل الدولة انه يمكنه الاطلاع على تقرير المختبر، وعليه تقديم ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة ايام كاملة والاعلام عما اذا كان يطالب بخبرة حضورية . المادة 49 : اذا طالب المتهم باجراء الخبرة يعين خبيران لهذا الغرض ويختار احدهما من قاضي التحقيق والآخر من المعنى بالامر ، ولهذا الغرض تحدد مهلة من القاضي المحقق لهذا الاخير الذي يحق له العدول ضمنا عن هذا التعيين وترك الامر للنتائج التي تسفر عنها خبرة الخبير المعين من القاضي، واذا كان المعنى بالامر لم يتخل عن حقه ولم يعين خبيره خلال المهلة المحددة له، عين هذا الخبير بحكم القانون من قبل قاضي التحقيق، ويجرى اختيار الخبيرين من القوائم الخاصة بالخبراء والموضوعة في نطاق اختصاص المجالس القضائية او المحاكم يحقق للمعنى ان يختار خبيره خارجا عن القوائم الرسمية واذا استعمل هذا الحق يكون اختيارا خاضعا لموافقة قاضي التحقيق، ويجب ان يكون الخبراء من حملة دبلوم صيدلي. وتحدد مهمة الخبراء في امر قاضي التحقيق. المادة 50 : يقوم الخبيران ، بعد التحقق من سلامة الأختام باستلام العينة التي سبق تسليمها للمعنى وكذلك العينات الأخرى ويبلغ قاضي التحقيق الى الخبيرين محاضر الأخيذة وتقرير المختبر والوصفات الطبية والفواتير وتذاكر النقل ووثائق الادارة وبصفة عامة جميع الوثائق التي يرى المتهم أنها لازمة أو التي سلمت للقاضي بناء على طلبه ويفوض اليهما فضلا عن ذلك بأجراء الخبرة على جميع عينات المقارنة التي أمكن أخذ عينة منها اداريا أو التي يمكن أن تؤخذ عينة منها فيما بعد ، بناء على أمره ولا يفرض أى أسلوب رسمى على الخبيرين ، ويقومان برضائهما بالخبرة منفردين أو مجتمعين ، ويكون كل منهما حرا في استعمال الطرق التي يراها أكثر ملاءمة . بيد أنهما ملزمان بالمناقشة المشتركة حول نتائج الخبرة ووضع تقرير واحد واذا أختلف الخبيران في الرأي، أو أرادا ادراج تحفظات حول النتائج المشتركة ، أشار كل منهما الى رأيه أو أدلى بتحفظاته وأسبابها ، ويودع هذا التقرير خلال المهلة التي حددها القاضي . المادة 51 : اذا لم يقدم المعنى بالامر عينته سليمة في المهلة التي حددها قاضي التحقيق ، فلا يمكن التمسك في أي حين بهذه العينة ويندب الخبيران في هذه الحالة لفحص عينة وحيدة وتبقى العينة الرابعة محتفظا بها للتحكيم المحتمل المنصوص عليه في المادة التالية . واذا وجد الخبيران خلال أو على اثر أبحاثهما أنهما مضطران للافتراض بأنه وقع تبديل العينات فانه يتعين عليهما اعلام قاضي التحقيق بذلك فورا وتمكينه من جميع عناصر الاقناع التي يمكن أن تكشف التغيير المادة 52 : اذا اختلف الخبيران فى الرأى عينا خبيرا مرجحا للترجيح بين رأييهما . واذا لم يتفقا على اختيار الخبير المرجح ، قام بتعيينه رئيس المحكمة . ويمكن اختيار الخبير المرجح من او قاضي التحقيق، واذا اقتضى الامر اجراء خبرة شرع بذلك خارج القوائم الرسمية ، كما يمكن ألا يكون حاملا دبلوم طبقا للقواعد المدرجة بعده .. صيدلي .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 53 : يبلغ وكيل الدولة للمعنى في الحالة المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه بأن العينة الوحيدة سوف تحال للخبرة ويعلمه بأن لديه ثلاثة أيام للاخبار عما اذا كان يرغب في استعمال حقه بتعيين خبير فاذا أستعمل هذا الحق يشرع قاضي التحقيق في الحالة المحددة بالنسبة له، بتعيين الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 49 وكذلك الخبير المرجح المنصوص عليه في المادة 52 بوقت واحد . ويقوم الخبراء الثلاثة بفحص العينة الوحيدة في آن واحد، بيد أنه لا يعين الاخبير واحد اذا صرح المعني بالامر قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أنه يسلم الامر للنتائج التي تسفر عنها خبرة الخبير المعين من القاضي 10 المادة 54 : اذا أمرت المحكمة بالخبرة، فانه يشرع فيها طبقا للقواعد المدرجة في المواد من 47 الى 53 .. 6 - أحكام مختلفة المادة 55 : عندما يقرر اجراء الملاحقات بقضية تتعلق بأدوية مؤسسة على الخمر أو الكحول أو السكرين أو المنتجات المسكرنة أو الزيوت أو المستحضرات المكثفة المحتوية على زيت الافسنتين أو أى مادة واقعة تحت تطبيق قانون جبائي، وجب على وكيل الدولة اعلام مدير الضرائب غير المباشرة أو ممثله قبل عشرة أيام على الاقل عن اليوم والساعة للجلسة التي ستنظر فيها القضية . المادة 56 : تجرى معاينة وملاحقة الافعال التي تشكل بنفس الوقت مخالفة جبائية ومخالفة للقوانين المتعلقة بقمع الغش طبقا للاجراء الذي تتبعه ادارة الجمارك وادارة الضرائب غير المباشرة . المادة 57 : اذا صدر أمر بعدم المعارضة أو البراءة يتم تسديد قيمة العينات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه الا اذا كان وجود المخالفة قد ثبت بأمر عدم المعارضة أو حكم البراءة . المادة 58 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 • هواري بومدين مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدله ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام | 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام | يرسم ما يلى : القسم الاول دستور الصيدلة المادة الاولى : ان دستور الصيدلة هو عبارة عن مجموعة تحتوى على ما يلى : مدونة العقاقير والادوية البسيطة ومركبات مواد الصيدلة
- قائمة الاسماء المشتركة للادوية ، جداول الحد الاقصى والعادى من الادوية بالنسبة المشخص البالغ والولد ، التعليمات التي تكون ضرورية للصيدلى لاجل التطبيق الصيدلي . ويشير دستور الصيدلة الى خاصيات الادوية والوسائل التي تسمح بالتعرف عليها وأساليب التجارب والتحاليل الواجب استعمالها لتأمين مراقبتها وطرق تحضيرها وتعميقها وحفظها وكذلك الى قواعد تكييفها والعناصر الرئيسية لعدم ملاءمتها وجملة المعطيات التي يمكن أن تكون لازمة للصيدلى لاجل تحضيرها وتسليمها • وكل مادة تقدم تحت تسمية علمية أو مشتركة لدستور الصيدلة الجارى به العمل يجب أن تستجيب لمواصفات هذا الاخير . وان المواد المدرجة تحت نفس الاسم في محمدة نشرات خاصة بدستور الصيدلة، يجب أن تكون مطابقة لآخر نشرة من النشرات المذكورة . المادة 2 : يعهد بتحرير دستور الصيدلة الى لجنة توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة العمومية . و توضح كيفيات تعيين أعضاء هذه اللجنة وسير بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية .. المادة 3 : تصدر نشرة جديدة من دستور الصيدلة بمجرد ما يجعل تطور العلوم والتقنيات ، هذا النشر ضروريا يمكن أن تصدر بين نشرتين متعاقبتين اضافات أو الغاءات أو تعديلات الدستور الصيدلة بموجب قرارات من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة رفضلا عن ذلك يمكن اصدار ملاحق أو تحضيرها أو نشرها أو جعلها الزامية ضمن نفس أوضاع النشرات المكملة لها . المادة 4 : اذا حصلت صعوبة في صنع أو استيراد المنتجات المحددة في دستور الصيدلة جاز لوزير الصحة العمومية، بعد أخذ رأى اللجنة أن يقرر وقتيا استثناءات من الصيغ والمميزات المفروضة بموجب دستور الصيدلة . المادة 5 : يتعين على كل صيدلى مسؤول عن صيدلية وكل مؤسسة لتحضير الادوية وبيعها أو توزيعها بالجملة، حيازة 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة | نسخة على الاقل من دستور الصيدلة وملاحقه ابتداء من التاريخ العمومية ولا سيما الكتاب الخامس منه ، الذي يحدد بموجب القرار الوزارى المنصوص عليه في المادة 3 ..
القسم الثاني المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية المادة 6 : : ان تجريب الادوية يعنى عمليات الخبرة المتممة بقصد التحقق عما اذا كان منتج ما قابلا لان يكون موضوع طلب رخصة للوضع في السوق وحائزا على الخاصيات المحددة في المقطع الاول من الفقرة الثالثة من المادة 292 من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : يعين الوزير المكلف بالصحة العمومية الخبير أو الخبراء ، بناء على تقرير لجنة معينة لهذا الغرض . ويكلفون بدراسة كل مستحضر مقدم . ويجب على اللجنة أن تتأكد من أن المترشحين لمهام الخبير يتمتعون بالضمانات الضرورية للشرف والاختصاص والشهرة في العمل مجالاتهم الكافية للقيام المختلفة وأنهم بعمليات حائزون على الخبرة طبقا للقواعد الشهادات العامة ووسائل المنصوص عليها في هذا القسم . ويتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية ، توزيع الخبراء بين مختلف الأقسام تبعا لمجالات اختصاص كل منهم . ويحدد بموجب قرار يصدر منه ، الأنظمة المحددة للقواعد والأساليب التي تطبق على تجريب الأدوية المادة 8 : لا يجوز للخبراء المقيدين فى القائمة، أن يقوموا بعمليات الخبرة الا بعنوان المجال أو المجالات المتعلقة بالقسم المرتبطين به . ويجب ألا يكون لهم أى فائدة مالية مباشرة أو غير مباشرة وحتى بالواسطة في تسويق الأدوية التي تتناولها خبراتهم . ولا يمكنهم القيام بأى خبرة لأصحاب الصنع الذين يتناولون أجرا منهم . المادة 9 : يتعين على الخبراء ومساعديهم المحافظة على السر المهنى فيما يخص نوع المنتجات المجربة والتجارب ذاتها وكذلك نتائجها . ولا يمكنهم اعطاء التعليمات المتعلقة بأشغالهم الا للصانع | والمصالح المختصة في وزارة الصحة ولا يجرى أى نشر يتعلق بتجريب دواء دون موافقة كل من الخبير والصانع معا المادة 10 : يتغين على الصناع أن يزودوا الخبراء بجميع التعليمات المتعلقة بما يلى : أ ) الصفة الكاملة للدواء الخاضع للخبرة . ب ) نوع الخبرات المطلوبة ، ج ) الخاصيات الخاضعة للتدقيق ، د ) المراجع الفهرسية عن المنتجات الداخلة في تركيب الدواء . ويجب على الخبراء السريريين، قبل القيام بخبرتهم، أن يطلعوا على التقارير التي أعدها الخبراء المحللون والخبراء الاختصاصيون بالصيدلة والسم . ويجب على الخبراء السريريين أن يطلبوا تجارب جديدة تحليلية أو صيدلية - سمية اذا لم يكتفوا بالتعليمات المقدمة والمفتقرة للايضاح . واذا رفض الصانع ذلك وجب عليهم ايقاف الخبرة . ويمكن لكل خبير أن يرفض القيام بالخبرة . المادة 11 : ان المنتجات المسلمة للخبراء والمنتجات التي تستعمل لانجاز التجارب الخاصة بالمقارنة ، يجب أن تكون ، بالنسبة لكل كمية منها ، موضوع مراقبة تحليلية وضرورية لضمان الجودة . ويحتفظ الصناع بالعينات الخاصة بالكميات المسلمة الى الخبراء . تتضمن عنونة هذه المنتجات ، ودون المساس بالبيانات المنصوص عليها في الأحكام التي تسود نظام المواد السامة ما يلى : اسم الصانع واسم أو رقم المرجع ورقم الكمية التابعة للصنع والقيد التالي : « لا يستعمل هذا المنتج الا بعد الرقابة الطبية الدقيقة » . المادة 12 : يحدد برنامج الخبرات من الخبير مع مراعاة القواعد العامة للخبرات والمحددة بموجب هذا القسم . ويمكن وضع هذا البرنامج حيز التنفيذ اذا لم يعارض فيه الوزير المكلف بالصحة العمومية خلال شهر من تاريخ استلام برنامج الخبرات . المادة 13 : يجب أن تتضمن تقارير الخبرة ما يلى : الصيغة العامة للدواء وكذلك ما أدخل من تغييرات على تلك الصيغة خلال التجارب ، وعند الاقتضاء الوصف المفصل والمحاولات الفاشلة التي حصلت خلال التجريب . الفقرة الثانية رخصة الوضع في السوق المادة 14 : كل طلب رخصة للوضع في السوق ، يجب أن يوجه الى الوزير المكلف بالصحة العمومية . ويجب أن يتضمن هذا الطلب المحرر على ثلاث نسخ ، ما يلى : I اسم وعنوان المختبر واسمه التجاري ، وعند الاقتضاء اسم وكنية وصفة الصيدلى الموقع على الطلب ، 2 - التسمية الخاصة للدواء ، والتي يجب أن يكون لها اسم فنى أو علمي مألوف مع علامة أو اسم الصانع . واذا كانت التسمية الخاصة هي اسم فنى ، فان الاسم للدواء المقيد في دستور الصيدلة ، يجب أن يكون بأحرف ظاهرة جدا ، تحت الاسم الفنى . ويجب اختيار الاسم الفني بشكل خال من أى التباس مع أدوية أخرى وألا يكون سببا للوقوع في الخطأ بالنسبة لجودة أو خاصيات المستحضر . وعندما يوصى باسم مشترك دولي المركبات من قبل المنظمة العالمية للصحة ومنشور في دستور الصيدلة ، وجب استعمال هذا الاسم الزاميا .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 3 - الشكل الصيدلى ومحتوى أو عدد الوحدات العلاجية للتقديم المخصص اما للبيع للعموم واما للاستعمال في القطاعات الصحية ، 4 – صيغة تحضير المستحضر والتركيب بوحدة الأخذ أو النسبة المئوية بالنسبة لجميع العناصر والأسوغة والملونات ومصححات الطعم والمثبتات والسدادات والواقيات .. 5 - نوع وتركيب الأوعية . 6 - كيفيات وطرق أخذ الدواء والبيانات العلاجية والاحتياطات الواجبة عند الأخذ والمقدار العادي ، 7 - التعليمات الطبية المضادة والآثار الثانوية . 8 المدة المفترضة للاستقرار ولا سيما تاريخ البطلان الذي يجب أن يدرج على التكييف الداخلى والخارجي للمستحضر ، و - تعيين أمكنة الصنع والمراقبة والتكييف ، 10 جميع المعلومات المتعلقة باستغلال الدواء أو لعنصر فعال من هذا الدواء في بلد آخر ، II نص مشروع العنونة الخاصة بالمستحضر ، 12 - نسخة مصورة أو نسخة مطابقة لرخصة الوضع في السوق الممنوحة للمستحضر من طرف الوزير المسؤول في بلد منشأ المستحضر ، 13 - الاسعار المعروضة للبيع للعموم والقطاعات الصحية ان كان لها محل وكذلك الاسعار المطبقة في بلد منشأ المستحضر 14 خمس وحدات نموذجية لبيع المستحضر ، 15 - شهادة البيع الجاري في بلد المنشأ المادة 15 : ان طلب رخصة الوضع في السوق المنصوص عليه في المادة السابقة ، يجب أن يكون مستندا على ملف تقنى معد في نسختين ويتضمن ما يلى : أ ملف تحليلي يشتمل على : أ ) وصف كيفية وشروط صنع المستحضر ، ب ) وصف تقنيات مراقبة المواد الأولية والمستحضر المعد اللزوم ، مستحضر تقنيات للاستعمال ، وكذلك عند المراقبة الجارية للصنع وبيان النتائج المحصل عليها بتطبيق هذه التقنيات ، ج ) تقارير التجارب الفيزيائية الكيماوية الموقع عليها من خبراء معتمدين ، ويجب أن يتضمن التقرير ما يلى :
- النظام التفصيلى للتقنية الموصوفة والمستعملة من الصانع ، النتائج المحصل عليها من الخبير والحدود القصوى للقبول وتأويل النتائج ووصف تجارب الاستقرار التي سمحت بتحديد المدة المقترحة للحفظ والنتائج الختامية المثبتة | على الخصوص بأن النظام يسمح بمراقبة كافية . ب - ملف بيولوجي يشتمل على : أ ) تقرير التجارب الخاصة بالسموم وعند الاقتضاء تجارب التخلق الشاذ وتجارب تكون السرطان ، ب ) التقارير المعدة من خبراء معتمدين واختصاصيين بالصيدلة والسموم تشير الى الأساليب المستعملة وتقدير سمية وفعالية عقار الدواء على الحيوان والنتائج المحصل عليها وتأويلها ونتائجها الختامية ، مع الايضاح عند الاقتضاء للاستطبابات المضادة الباتة والشروط العادية والخاصة بالنسبة لتسليم ووصف الدواء واستعماله بقصد السماح للخبير السريرى من اجراء خبرته على الانسان مع جميع الضمانات الضرورية . المادة 16 : خلافا لأحكام المادتين 14 و 15 : أ ) عندما يتعلق الطلب بمستحضر سبق أن رخص بوضعه في السوق ، يجوز انشاء الملف التقنى بموافقة المستفيد السابق بموجب تقارير الخبرة المقدمة بناء على طلب الأول . ب ) عندما يتناول الطلب تعديل رخصة الوضع في السوق ، يجوز للوزير المكلف بالصحة العمومية اعفاء الصانع من تقديم بعض البيانات أو الاثباتات المقررة بموجب المادتين 14 و 15 اذا ظهر أن هذه الأخيرة غير ذات موضوع بشكل ظاهر ، ج ) عندما يتعلق الطلب بمستحضر مطابق لتحضير مدرج في دستور الصيدلة ، يجوز اعفاء الصانع من الخبرات العقاقيرية والسمية والسريرية . المادة 17 : يجب أن يرفق طلب رخصة الوضع في السوق بايصال رسم التسجيل . ويحدد مبلغ هذا الرسم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية . المادة 18 : يجب على الوزير المكلف بالصحة العمومية ، قبل ايداع الملف الى لجنة المدونة المشار اليها في المادة 295 من الأمر. رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 لاجراء الفحص ، أن يعمل على التجريب السريري في المصالح الاستشفائية الجامعية بواسطة خبيرين على الأقل وطنيين أو مغربيين سبق له أن اعتمدها المادة 19 : يجب أن يتناول التجريب السريري خمسين حالة على الأقل . وتحدد مصاريف التجريب بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية . المادة 20 : يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على السر المهني . المادة 21 : يجب ألا يكون لهم أى صالح مالي مباشر أو غير مباشر ولو بالواسطة في تسويق المستحضرات التي يدعون للادلاء برأيهم في شأنها المادة 22 : يتخذ المقرر المتعلق بطلب الترخيص للوضع في السوق من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية ، بعد أخذ رأى لجنة المدونة . ويمكن للوزير المكلف بالصحة العمومية ، أن يأمر ،، قبل اتخاذ ذلك المقرر ، بكل تدبير يتعلق بالتحقيق الذي يراه ضروريا المادة 23 : يجوز للوزير المكلف بالصحة العمومية أن يرفض رخصة الوضع في السوق ، في الأحوال التالية :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه أ ) اذا لم تتوفر الوثائق والتعليمات المقدمة دعما للطلب وفقا لأحكام هذا القسم . ب ) اذا كان المستحضر مضرا ضمن الشروط العادية للاستعمال ، ج ) اذا انعدمت الفائدة العلاجية منه أو كانت غير مثبتة من الطالب على وجه الكفالة 6 د ) اذا لم يكن للمستحضر التركيب الكيفي والكمي المصرح به ، ه ) اذا كانت الوسائل الواجب استخدمها لتطبيق نموذج الصنع وطرق المراقبة ليس من شأنها أن تضمن جودة المنتج في طور الصنع المتسلسل . ولا يمكن رفض طلب الترخيص الا بعد تكليف الطالب بتقديم اثباتاته . المادة 24 : يجوز للوزير بناء على مقرر مسبب أن يوقف مفعول رخصة الوضع في السوق أو أن يسحبها . ويمكنه في الحالتين منع توزيع المستحضر المعنى اذا ظهر له أن الشروط المنصوص عليها في هذا القسم غير مستكملة أو لم تعد متممة مطلقا ان مقرر توقيف الرخصة أو سحبها يكون موضوع جميع تدابير النشر التي يرى الوزير ضرورة في الأمر بها . وعندما توقف الرخصة أو تسحب ، يجب على المختبر أن يأخذ على عاتقه المخزونات المتوفرة دون تعويض الأضرار التي يمكن أن تنتج عن ذلك • المادة 25 : يقرر الوزير المكلف بالصحة العمومية وقف أو سحب رخصة الوضع في السوق بعد أخذ رأى لجنة المدونة وذلك عندما يثبت بأن المستحضر لا يشتمل على التركيب الكيفي | والكمي المصرح به وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها | في الأحكام الجارى بها العمل والمتعلقة بقمع الغش . المادة 26 : يمكن كذلك أن تسحب رخصة الوضع في السوق بناء على طلب مسبب من المختبر . المادة 27 : تصدر رخصة الوضع في السوق باسم مختبر المادة 28 : يخضع كل طلب تصحيح رخصة أو نقلها أو امتداد شمولها للاجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 . بيد أنه يجوز للوزير المكلف بالصحة العمومية اختصار هذه الاجراءات اذا بقى تركيب وتحضير المستحضرات بدون تغيير ويحقق في طلب تصحيح رخصة الوضع في السوق ونقلها أو امتدادها ضمن نفس الشروط المقررة لمنح الرخصة . المادة 29 : يتعين على صاحب رخصة الوضع في السوق المستحضر أن يعلم بدون ابطاء الوزير المكلف بالصحة العمومية عن كل عنصر جديد يؤدى أو يمكن أن يؤدى لتعديل أو تكميل العناصر المشار اليها في المادتين 14 و 15 من هذا القسم ولا سيما كل منع أو تقييد تفرضه السلطات المختصة للبلاد التي يستعمل فيها الدواء الفقرة الثالثة تقديم وتسمية الأدوية التخصصية المادة 30 : يجب أن يتضمن الوعاء أو التكييف الخاص بمستحضر ، ودون المساس بالبيانات المطلوبة بموجب أحكام تشريعية ونظامية أخرى ، البيانات التالية : أ ) التسمية الخاصة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم وذلك عندما تكون هذه الأخيرة اسما فنيا . وفي الحالة التي تكون فيها التسمية المشتركة الدولية الموصى عليها من طرف المنظمة العالمية للصحة ، ضرورية المعرفة المنتج ، فانه يجب ادراج التسمية العلمية بأحرف ظاهرة جدا وذلك تحت التسمية الفنية مباشرة ، ب ) الشكل الصيدلي ، ج ) التركيب الكيفي والكمى للعناصر الفعالة لوحدة الأخذ أو النسبة المئوية حسب الشكل الصيدلي ، د ) طريقة الاستعمال والتطبيب المضاد الذي يجب أن يطلع عليه المستعملون ، ه ( تاريخ البطلان ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، و ) اسم وعنوان صاحب الصنع ، ز ) رقم التعريف الاداري للمستحضر ، ح) رقم كمية الصنع وتاريخ الصنع ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، ط ) رقم الوحدات أو في حالة انعدامها سعة الوعاء ، ى ) الوقاية المتعلقة بالحفظ وعندما يكون المستحضر مقدما ضمن حبابات زجاجية فلا بد من ذكر البيانات المنصوص عليها بموجب الفقرة السابقة على التحزيمات الخارجية . ويمكن ألا تحمل الحبابات الا البيانات التالية : الاسم الخاص ، التركيب الكمى من العناصر الفعالة ، رقم كمية الصنع ، طريقة الأخذ ، الا فى حالة الاستثناء الممنوح من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، تاريخ البطلان اذا كان له محل . المادة 31 : يجوز للوزير المكلف بالصحة العمومية أن يسمح بصفة استثنائية بناء على طلب مسبب ، بأن تقدم ضمن تكييف واحد عدة مستحضرات سبق أن رخص لكل منها بالوضع في السوق . المادة 32 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القسم عند الحاجة بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين
الأحد 12 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 مرسوم رقم 76 140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم المواد السامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية 6 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-97 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية ولا سيما الكتاب الخامس منه برسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يختلف نظام المواد السامة فيما يتعلق بتصديرها او استيرادها او شرائها او بيعها او حيازتها او استخدامها ، وذلك : I - تبعا لتخصيص المواد السامة للتجارة أو الصناعة الزراعية أو لكونها مخصصة للطب ، 2 - تبعا لتصنيف هذه المواد في أحد الجداول التالية :
- الجدول أ : منتجات سامة ، الجدول ب : منتجات مخدرة ،
- الجدول ج : منتجات مخطرة . ويقسم كل من هذه الجداول الى قسمين . وتقيد المواد السامة المخصصة للتجارة او الصناعة او الزراعة في القسم الاول من الجدول أ - ب - ج ويشتمل هذا القسم فضلا عن المواد المقيدة في القسم الثاني ، على المواد المعينة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالصحة العمومية . وتقيد المواد السامة المخصصة للطب في القسم الثاني من الجدول أ - - ب - ج بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالصحة العومية . الفصل الثاني نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية القسم الاول احكام عامة المادة 2 : تسرى أحكام هذا الفصل على المواد المقيدة اسميا في الجداول أ - ب - ج (قسم (1 (1) وعلى المستحضرات المستبعدة اسميا من جداول المواد السامة ( قسم I ) نظرا لكثافتها وصعف حجمها .. القسم الثاني المواد السامة ( الجدول أ ) المادة 3 : تحدد بقرار وزاري مشترك اصناف المهن التي ترخص بحيازة المواد المصنفة في الجدول أ - ( قسم I ) والاتجار بها او تسليم مادة او اكثر منها . المادة 4 : كل من حاز مادة او اكثر من تلك المواد بقصد البيع او الاستخدام لاستعمال صناعي او زراعي، يجب عليه ان يضعها في خزانة مغلقة بمفتاح او فى اماكن لا يصل اليها بكل حرية الاشخاص الغريبون عن المؤسسة . ويمكن ان تحتوى الخزانات او الاماكن المشار اليها في الفقرة السابقة، على مواد أخرى باستثناء المواد المخصصة لغذاء البشر او الحيوانات . وعندما يمارس الحائز تجارة المنتجات المخصصة لغذاء البشر او الحيوانات فيجب الا يقع اى اتصال داخلي مباشر بين المؤسسة وتوابعها التي تمارس فيها تلك التجارة وكذلك الاماكن التي تحفظ فيها مواد سامة . ولا يسرى هذا الالتزام على الصيادلة او الاشخاص الذين يقومون بتجارة المحلولات المعيرة بالنيكوتين والتي تحفظ ضمن صفائح مختومة وتسلم على هذا الشكل . المادة 5 : تحدد بموجب قرار وزاري مشترك ، شروط تداول وحيازة المواد المقيدة في الجدول أ - ( قسم I ) والاتجار بها وتسليمها ثم الأغلفة والأوعية التي توضع فيها قواعد عنونتها المادة 6 : يمنع الوضع للبيع وبيع وتسليم المواد المصنفة في الجدول أ (قسم 1 ) أو المستحضرات المحتوية عليها تحت شكل أقراص وأقراص طبية وحبيبات وأقراص مضغوطة وحبابات وبصفة عامة تحت جميع الأشكال المستعملة لتناول الأدوية وذلك عندما تكون هذه المواد أو المستحضرات مخصصة لاستعمالات غير طبية . المادة 7 : يقيد كل بيع لهذه المواد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة . وتسجل القيود في هذا السجل على الفور دون شطب أو تحشية وذلك في اللحظة التي يجرى فيها التسليم أو الارسال ، وهي تتضمن اسم وكمية المواد المباعة وتاريخ بيعها وكذلك اسم المشترى ومهنته وعنوانه . ويكون كل من البيوع متبوعا برقم متسلسل يدرج في جميع المنتجات الداخلة في نفس التسليم ويقيد هذا الرقم واسم البائع وعنوانه على الرقعة الملصقة ويجب أن يحفظ السجل الذى تدرج فيه هذه القيود خلال عشر سنوات ليقدم الى السلطة المختصة عند كل طلب المادة 8 : لا يجوز بيع أى من تلك المواد الا لشخص بالغ | ال 18 عاما على الأقل ومعروف من البائع أو مثبت لهويته ولا يمكن تسليم هذه المواد الا مقابل ايصال مؤرخ وموقع من
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه المشترى أو ممثله وتذكر فيه مهنته وعنوانه . ويمكن أن تحل محل هذا الايصال طلبية محررة ومؤرخة وموقعة من المشترى أو ممثله وتتضمن مهنته وعنوانه . واذا كانت مهنة المشترى لا تستوجب استخدام المواد المطلوبة، وجب الاحتفاظ بالايصال أو الطلبية خلال ثلاثة أعوام، لتقديمها الى السلطة المختصة بناء على طلبها . المادة 9 : لا يجوز تسليم هذه المواد عينا عندما تكون مخصصة لابادة الطفيليات المضرة ، انما يجب خلطها بمواد عطرة وملونة وفقا للصيغ الموضوعة بموجب قرارات صادرة من الوزير المكلف بالزراعة والذى يمكنه كذلك تحديد شروط التسليم فيما يخص التركيز . وتطبق أحكام المواد 5 و 7 و 8 على بيع هذه الأخلاط التي لا يمكن أن تباع أو تسلم الا ضمن أوعية كتيمة ومحكمة السد تماما وصلبة ويكون نموذجها مرخصا به مسبقا من الوزير المكلف بالزراعة ( مصلحة قمع الغش ) . وخلافا لأحكام المادة السابقة ، يجوز تسليم تلك المواد عينا بقصد التجارب العلمية ، وذلك بناء على رخصة خاصة من الوزير المكلف بالزراعة . وتكون هذه الرخصة صالحة لسنة واحدة وقابلة للتجديد . المادة 10 : يمنع استخدام تلك المواد لأجل ابادة الطفيليات المضرة للزراعة في جميع الزراعات والمحاصيل والتي لم يرخص باستخدامها لها بموجب قرار من الوزير المكلف بالزراعة وتحدد في هذا القرار بالنسبة لكل نوع من الزراعة والمحصول وبالنسبة لكل منطقة ، الشروط التي يتوقف عليها منح الرخصة وكذلك الفترات من السنة التي يبقى خلالها استعمال هذه المواد محظورا . وتحدد بقرار من الوزير المكلف بالزراعة ، أسباب الوقاية التي يجب اتخاذها من الأشخاص القائمين تطبيقا لهذه المادة باستعمال المواد الزرنيخية ولا سيما زرنيخ الرصاص . المادة 11 : يمنع عرض تلك المود للبيع وكذلك بيعها بقصد استعمالها لابادة الطفيليات المضرة بالزراعة ضمن شروط أخرى تختلف عن الشروط المحددة في المادة السابقة .. المادة 12 : يمنع تسليم واستخدام المركبات الزرنيخية المذوبة لأجل ابادة الذباب وكذلك الطفيليات المضرة بالزراعة ، الا عندما تكون هذه المركبات مستعملة لمعالجات الشتاء 6 ويمنع كذلك تسليم واستخدام المنتجات المخصصة لابادة الذباب والتي يستعمل في صفها الزرنيخ اللافلزي ويمنع تسليم واستخدام المنتجات المحتوية على الزرنيخ أو الرصاص أو الزئبق لأجل تطهير المنتجات المحصودة والمخصصة لاستهلاك البشر أو الحيوانات وكذلك لأجل تحنيط جثث البشر وابادة الأعشاب الفاسدة في ممرات الحدائق والأفنية والملاعب . المادة 13 : لا يجوز تسليم المواد المذكورة في هذا الفصل عينا ، اذا كانت مخصصة لصنع الطعوم المسمومة والمعدة لابادة الحشرات والحيوانات الضارة ويجب أن تخلط بما يعادل عشرة أمثال وزنها من المواد الهامدة وغير القابلة للذوبان وتضاف اليها مادة ملونة وشديدة الحمرة والسواد والخضرة أو الزرقة . المادة 14 : يمنع بيع البيكروتوكسين والبوصير ومستحضراتهما لأى استعمال غير طبي . وعليه ، يحظر تسليم هذه المنتجات للجمهور الا لمن كان مؤهلا لممارسة الصيدلة . المادة 15 : تمنع اضافة العناصر المشعة أو المنتجات المحتوية عليها الى الأغذية وكذلك الى منتجات الصحة والتجميل . القسم الثالث المخدرات ( الجدول ب ) المادة 16 : يمنع الا برخصة ، انتاج وتحويل واستخراج وتحضير وحيازة وعرض وتوزيع المواد المقيدة في الجدول ب والسمسرة عليها وبيعها واستيرادها وتصديرها ، وبصفة عامة جميع العمليات الزراعية والصناعية والتجارية المتعلقة
بهذه المواد . وفي حالة الترخيص بها ، تنظم هذه العمليات بموجب الاحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث - القسم الرابع من هذا المرسوم . المادة 17 : يمنع استيراد وتصدير وانتاج القنب الهندى والاتجار به واستعماله وحيازته وكذلك بالمستحضرات المحتوية أو المصنوعة ابتداء من القنب الهندى • و يعني « القنب الهندى » لأجل تطبيق هذا القانون : السنمات المزهرة والمزهرة من نبات أنثوى لقنب ساتيفا ) قراصيات - قنبيات ( من النوع المسمى « هندى » . يمكن للوزير المكلف بالصحة العمومية ، منح استثناءات من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأغراض الأبحاث العلمية . القسم الرابع المواد المخطرة ( الجدول ج ) المادة 18 : تحدد بقرار وزاري مشترك ، شروط تداول المواد المقيدة في الجدول ج ) قسم 1 ) وحيازتها والاتجار بها وتسليمها وكذلك الأغلفة والأوعية التي توضع فيها وقواعد عنونتها القسم الخامس منع المواد التابعة للجدولين ا ، ج وحدود استخدامها والاتجار بها المادة 19 : ان استخدام المواد المقيدة في الجدولين أ ، ج والاتجار بها ، يمكن أن يكونا موضوع تدابير منع ونصوص خاصة لأسباب تتعلق بالوقاية وبالصحة العمومية ، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزراء المعنيين .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 الفصل الثالث نظام المواد السامة والمخصصة للطب القسم الأول أحكام مشتركة المادة 20 : تسرى أحكام هذا القسم على المواد المقيدة اسميا في الجداول أ ، ب ، ج ( قسم 2 ) وعلى المستحضرات التي تشتمل عليها ، والمخصصة للطب البشرى والبيطرى • وتخضع هذه المواد لأنظمة متميزة حسب تصنيفها في الجداول أ ، ب ، ج . وتخضع المستحضرات لنفس النظام الذي تخضع له المواد التي تحتوى عليها ما عدا المستحضرات المقيدة اسميا في جدول آخر والمستحضرات المذكورة في المادة التالية المادة 21 : أ الطب البشرى - لا تسرى أحكام هذا القسم ، عدا عن أحكام المواد 3 و 36 و 40 ، على المستحضرات العلاجية بيد أنه يمكنهم أن يسلموا بناء على وصفة جراح أسنان المواد المدرجة في القائمة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية . المادة 25 : يمنع استخدام الأوعية المستعملة اعتياديا لاحتواء الأغذية المخصصة للبشر والحيوانات ، لكى تحفظ فيها أو تباع أو تنقل هذه المواد والمستحضرات التي تشتمل عليها . ولا يجوز مطلقا استعمال الأوعية التى كانت محتوية على تلك المواد لأجل غذاء البشر والحيوانات أو تسليم الأدوية المخصصة للابتلاع . المادة 26 : تخضع صيدليات القطاعات الصحية لأحكام هذا القسم عندما يكون لديها صيدلى مسؤول .. واذا لم يكن لدى البعض من هذه المؤسسات صيدلي مسؤول ، فلا يجوز لها حيازة هذه المواد ولا المستحضرات التي تشتمل عليها ، بيد أنه يؤذن بحيازة مستحضرات تشتمل على مواد المخصصة للطب البشرى والمحتوية على مواد سامة بمقادير | سامة ضمن خزانة مقفلة بمفتاح وذلك لأجل العلاجات وكثافات ضعيفة جدا ليمكن لهذه المستحضرات أن تخضع لهذا النظام . ويحدد شكل هذه المستحضرات ومقاديرها وكثافاتها بموجب قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ب - الطب البيطرى - لا تسرى أحكام هذا القسم ، عدا عن أحكام المواد 22 و 28 و 29 و 31 و 36 و 40 ، على المستحضرات العلاجية المخصصة للطب البيطرى والمحتوية على مواد سامة بمقادير وكثافات محددة بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأى اللجنة المعينة على نفس الشكل . المادة 22 : لا يجوز أن تسلم المواد السامة المشار اليها فى هذا القسم وكذلك المستحضرات التي تحتوى عليها ، لأجل استعمال الطب البشرى واستعمال الطب البيطرى الا من طرف الصيادلة . المادة 23 : يمكن للأطباء والبياطرة المجازين أن يستلموا بناء على الطلبات المحررة طبقا لأحكام المواد 28 و 29 و 40 ، المواد المشار اليها في هذا الفصل والمخصصة لاستخدامها من قبلهم ، اما في أحوال الاستعجال واما للعمليات أو التضميد ويجب أن تستخدم هذه الأدوية من الأطباء المعالجين أنفسهم ، ويحظر عليهم التنازل عنها للزبائن بعوض أو مجانا ولا يمكن أن تسلم الا تحت شكل صيدلاني موافق لاستخدامها الطبي ويجب أن تحفظ ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم . ويجرى تعداد المواد السامة التي يمكن تسليمها من طرف الصيادلة الى جراحي الأسنان والقوابل لاستعمالهم المهني ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، وتحدد فيه شروط تسليم هذه المواد واستعمالها المادة 24 : لا يجوز للصيادلة تسليم المواد السامة والمستحضرات التي تشتمل عليها لاستعمال الطب البشرى أو البيطرى الا بناء على وصفة طبيب أو بيطرى . المستعجلة ، شريطة أن يقبل أحد الأطباء تحمل مسؤولية هذا المستودع . ويعين الحد الأقصى لمحتوى هذه الخزانة بموجب وصفات طبية محررة طبقا لاحكام المواد 28 و 29 و 40 حين استعمال هذه الأدوية وتحدد بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالصحة العمومية التي تسلم بموجبها المستحضرات المحتوية على مواد سامة في القطاعات الصحية . المادة 27 : ان الوصفات الطبية التي تأمر بهذه المواد والمستحضرات المحتوية عليها ، يجب أن تقيد فورا في سجل الوصفات الطبية المرقم والمؤشر عليه من رئيس المجلس الشعبي البلدى أو محافظ الشرطة دون ترك بياض أو حك أو تحشية ويحفظ هذا السجل خلال عشر سنوات على الأقل القسم الثاني نظام المواد المخطرة ( جدول ج ) والمستحضرات المحتوية عليها المادة 28 : تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا القسم ، وكذلك قواعد عنونة الأغلفة أو الأوعية المحتوية عليها القسم الثالث نظام المواد السامة ( جدول أ ) والمستحضرات المحتوية عليها المادة 29 : تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا القسم ، وكذلك قواعد عنونة الأغلفة أو الأوعية المحتوية عليها . القسم الرابع نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها المادة 30 : تخضع مواد الجدول ب والمستحضرات المحتوية عليها الى نظامين متميزين تبعا للعمليات المتعلقة بها اذا كانت تتمم خارج مختبر الصيدلية أو داخله .
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 يمكن أن تطبق أحكام هذا القسم جزئيا أو كليا على المواد أو عند الاقتضاء على المستحضرات المحتوية عليها والتي ، رغم عدم ذكرها في الجدول ب ، فانها تصنع ابتداء من المخدرات أو تكون محل تكوين مخدرات خلال صنعها أو يمكن أن تتطلب المراقبة في بعض الاطوار من تسويقها ، بسبب الاستعمالات المغايرة . ويحدد الوزير المكلف بالصحة العمومية بموجب قرار ، وبالنسبة لكل من هذه المواد ، أحكام هذا القسم التي تطبق عليها 1 العمليات المتممة خارج مختبر الصيدلة المادة 31 : تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية شروط منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 16 وكذلك الشروط الخاصة والمتعلقة بتحضير ومعالجة المواد المقيدة في الجدول ب أو الأدوية المحتوية عليها • المادة 32 : يمنع استيراد أو تصدير المواد المصنفة في الجدول ب أو استيداعها أو خزنها في الجمرك أو وضعها في مخرج المستودع أو المخزن ، دون رخصة خاصة مسلمة عن كل عملية من الوزير المعنى . يتعين على المستوردين أن يأخذوا من مكتب الجمرك الذى تقدم اليه المواد ، رخصة اعفاء مؤقت تتضمن الكمية المستوردة من كل من المواد المذكورة وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه . ويخضع تسليم هذه الرخصة بالاعفاء المؤقت لتقديم رخصة الاستيراد أو الاخراج من المستودع أو المخزن المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . ويجب أن ترسل رخصة الاعفاء المؤقت هذه الى مكتب جمرك الاصدار، خلال مهلة شهر من تاريخ تسليمها مشفوعة بشهادة ابراء السلطة البلدية لمكان اقامة المرسل اليه . ويتعين على المستوردين ، بالنسبة لكل الارسالات لخارج التراب الوطني ، أن يأخذوا من مكتب جمرك التصدير شهادة بالخروج . ويجب أن تتضمن هذه الشهادة نوع وكمية العقار البسيط المصدر ، وفى حالة تصدير مستحضر ، نوع المستحضر المصدر وكذلك اسم وكمية العقار أو العقاقير البسيطة من الجدول ب. الذي يحتوى عليها . ويجب أن تحفظ شهادات الخروج خلال ثلاث سنوات من طرف البائع لكي يقدمها للسلطة المختصة عن كل طلب ويمنع وضع أى من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدول ب في ظروف أو حزم تنقل بواسطة البريد. ولا يسرى المنع الا على الارسالات المتعلقة بالنوع المتمم لهدف طبي والموجهة لبلد يقبلها بهذا الوضع . وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتم الارسالات الا تحت شكل « علب مع القيمة المصرح بها » لا يجوز حيازة المواد التابعة للجدول ب بقصد البيع أو التداول أو الاستيراد أو التصدير الا اذا كانت الأغلفة أو الأوعية التي تحتوي عليها مباشرة مزودة برقعة ثابتة بحيث لا يمكن رفعها عن غير قصد ، وتتضمن هذه الرقعة فضلا عن | اسم المادة المحتوية عليها وفقا لما ذكر في الجدول ب ، الوزن الاجمالى والصافي ، واسم وعنوان البائع وكذلك رقم المرجع بالنسبة لكل غلاف أو وعاء . المادة 33 : يجب على من يحوز المواد المصنفة في الجدول ب أن يحفظها في الخزائن أو الأماكن المقفلة بمفتاح ويجب ألا تحتوى تلك الخزائن أو الأماكن مواد أخرى تختلف عن المواد المدرجة في الجدولين أ ، ب . وكل كمية توجد خارجا عن تلك الخزائن أو الأماكن يجرى حجزها . المادة 34 : ان الأغلفة الخارجية لطرود الارسال والمحتوية على المواد التابعة للجدول ب ومستحضراتها ، يجب ألا تتضمن أي بيان آخر يختلف عن اسم وعنوان المرسل والمرسل اليه . ويجب أن تختم بعلامة المرسل . المادة 35 : كل شراء او تنازل ولو كان مجانا، عن المواد التابعة للجدول ب ، يجب ان يقيد في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة. ويجب على السلطة التي تؤشر على هذا السجل الخاص ان تطلب تقديم الرخصة المسلمة للمعنى . وتذكر على الصفحة الاولى من ذلك السجل التاريخ الذي صدرت فيه هذه الرخصة . ان القيد على السجل المتعلق بكل من هذه العمليات يكون متبوعا برقم متسلسل يمكن ان يطبق على جميع المنتجات التي يحتويها نفس الاستلام او التسليم. ويجب ان يتم ذلك دون ترك بياض او حك او تحشية حتى في وقت الاستلام او التسليم . ويتضمن القيد اسم ومهنة وعنوان المشترى والبائع وكذلك كمية المنتج مع الاسم الذي تم فيه القيد في الجدول ب ورقم المرجع المنصوص عليه في المادة 32 وبالنسبة للمستحضرات تقيد نفس البيانات وكذلك كمية العقار او العقاقير البسيطة للجدول ب المحتوى عليها. وبالنسبة للشراء او الاستلام ، يذكر في السجل فضلا عما تقدم رقم المرجع المعطى من البائع للمنتج المسلم. وفي حالة اعادة بيع منتج او مستحضر في تحزيم مشفوع بختم المنشأ ، يذكر في السجل رقم او ارقام المرجع المقيد على رقعة المنشأ . المادة 36 : يتعين على مسؤولى الوحدات الصناعية التي تصنع او تحول فيها مواد الجدول ب، بعد قيد العمليات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 29، ان يقيدوا عقب الكمية والنوع الخاص بالمادة الاولية المستخدمة، كمية ونوع المنتج او المنتجات المحصل عليها . يعد صيادلة المختبرات، نظرا لنشاطهم اصحاب الرخص المنصوص عليها في المادتين 16 و 31 وهم ملزمون بخفس الالتزامات بالنسبة للمنتجات التي لا تخصص استثنائيا لمختبرهم . ويقيد الابراء عن الفرق في هذا السجل من قبل الصيادلة المفتشين، اذا ظهر لهم ان العجز المحقق ناتج بصفة اعتيادية من التحويلات أو المعالجات المصرح بها .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 يتعين على مسؤولى الوحدات الصناعية والصيادلة المشار | كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا القسم وقواعد اليهم في هذه المادة، ان يوجهوا في اقصى حد، في أول فبراير | واول مايو واول غشت واول نوفمبر الى وزارة الصحة العمومية مصلحة الصيدلة ( مكتب المخدرات ( كشفا ربع سنوى يتضمن ، بالنسبة لكل مادة مقيدة في الجدول ب الكميات المستلمة او المستعملة للصنع او المصنوعة والمباعة خلال ربع السنة السابقة . ويجب ان يرفق بالكشف ربع السنوى المرسل قبل اول فبراير كشف المختزنات المتوفرة في 31 ديسمبر للسنة السابقة من المواد المخدرة ( العقاقير البسيطة او المستحضرات ) وكذلك مختزنات منتجات التحويل المتوفرة بنفس التاريخ . يتعين على المؤسسات التي تتعاطى الاتجار بهذه المنتجات ان توجه قبل اول فبراير الى مكتب المخدرات كشفا يتضمن الكميات الداخلة والمباعة من كل منتج خلال السنة السابقة والكميات الباقية قيد الخزن في 31 ديسمبر المادة 37 : يجب ان يحفظ السجل المنصوص عليه في المادتين 35 و 36 خلال عشر سنوات ليقدم للسلطة المختصة عند كل طلب . ولا يعفى البائع من الكميات المستلمة الا فى حدود الكميات التي باعها وقيدها في ذلك السجل او بناء على الاعفاء المعطى ضمن شروط المادة السابقة . المادة 38 : يمنع بيع او تسليم المواد المذكورة لاى كان لا يثبت بانه تتوفر لديه شروط المادة 31 ما عدا التسليم بقصد | الاستعمالات العلاجية وبناء على وصفة طبية صادرة من الاطباء المعالجين والمؤهلين لفرضها. ولا يمكن ان تسلم تلك المواد الا بناء على طلبات محررة طبقا لاحكام المادة 40 وخلافا للاحكام المذكورة اعلاه : يمكن لمختبرات الابحاث ان تحصل على تلك الادوية بناء على رخصة من الوزير المكلف بالصحة العمومية تحدد فيها الكميات التي يرخص لهم بحيازتها واستعمالها . المادة 39 : لا تسرى احكام المواد من 30 الى 40 على المستحضرات التي تحتوى على مواد الجدول ب، التي تعترف بها المنظمة العالمية للصحة على كونها لا تولد ادمان المخدرات السامة نظرا لنوع المواد العلاجية التي تشترك فيها هذه المخدرات وتمنع من استرجاعها عمليا ويعين احد الجدولين أ او ج الذى يجب ان تقيد فيه هذه المستحضرات بموجب قرار وزاري . عنونة الاغلفة والاوعية المحتوية عليها . الفصل الرابع المنتجات الشعرية والصحة البدنية والتجميلية المادة 41 : تحدد بقرار وزاري مشترك شروط صنع ومراقبة وتسليم منتجات الصحة البدنية والتجميل والمحتوية على مواد سامة بكثافات تساوى او تقل عن الكثافات التي ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية . الفصل الخامس التحرى عن الجرائم وضبطها والتفتيش المادة 42 : يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومحافظي الشرطة ان يسهروا بالتنافس مع الصيادلة المفتشين واعوان مصلحة قمع الغش، على تنفيذ احكام هذا الفصل. ويؤهلون لتفتيش مختبرات الصيدلة ومستودعات الادوية وكذلك مخازن ومستودعات الاصناف المهنية المشار اليها فى المادة 3 وذلك بمساعدة صيدلى مفتش او في حالة عدم وجود هذا الاخير بمساعدة الصيدلى الذي يعينه الوالى .. المادة 43 : تتمتع السلطة التي تقوم بالتفتيش ضمن شروط المادة 42 بصلاحية التحرى عن جميع الجرائم وضبطها والعمل على تطبيق جميع القوانين المتعلقة بممارسة الصيدلة والنصوص المتخذة لتطبيقها . المادة 44 : تتلف كل كمية من القنب الهندى او من مستحضراته يجرى حجزها عند ضبط الجرم. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل الطبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام ولا تسرى احكام هذه الفقرة على جداول قلويدات الافيسون | 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة واملاحها ومشتقاتها والتي لم يجر تصنيفها اسميا في الجدول ب . وتخضع هذه المواد لاحكام القسم 3 من هذا الفصل وتصنف في الجدول ب. 2 العمليات المتممة في مختبر الصيدلة المادة 40 : تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية العمومية ولا سيما الكتاب الخامس منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : لا يجوز لاحد انشاء أو ادارة مختبر للتحاليل الطبية، اذا لم يكن حاملا شهادة دولة كدكتور في الطب أو صيدلي أو بيطرى، وكذلك الشهادات التي تحدد قائمتها
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية واذا لم تتوفر لديه الشروط المطلوبة لممارسة مهنة طبيب أو صيدلى أو بيطرى . ويجب أن تجرى التحاليل التشريحية المرضية تحت مسؤولية طبيب يقوم بالاخيذات . اذا كان المختبر مشتملا على أكثر من عشرة مستخدمين وجب أن يكون لمديره مساعد يحمل احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والشهادات المطلوبة معها. ويكون له مساعد ثان اذا كان المختبر يشتمل على أكثر من ثلاثين مستخدما . ومهما كان عدد المستخدمين ، فلا بد من أن يعين مسبقا مدير بديل يحمل احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها في الفقرة الاولى والشهادات المذكورة فيها وذلك ليحل محل المديرين المساعدين في حالة وجود مانع لهم لمدة تزيد على ثماني وأربعين ساعة . لا يمكن لأحد أن يستخدم كمدير أو مدير مساعد في أكثر من مختبر. بيد أنه يمكن لمدير المختبر الخاص جمع مديرية هذا المختبر مع مديرية مختبر في مستشفى وذلك ضمن اطار الدوام النصفى . ولا يسرى مطلقا منع الجمع المقرر في هذه الفقرة على المديرين البدلاء والمشار اليهم فى الفقرة السابقة . المادة 2 : كل شخص يرغب في انشاء أو استغلال أو ادارة مختبر للتحاليل الطبية، يجب عليه الحصول على رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وذلك بناء على طلب كتابي ويجب أن يتضمن الطلب اسم وكنية مقدم التصريح و مهنته وشهادته الجامعية والاستشفائية وشهادات الدبلوم والشهادات التي يحملها وكذلك محل اقامته . وفي جميع الاحوال، يجب أن ترفق بالتصريح النسخ المطابقة للاصل عن شهادات الدبلوم والشهادات المذكورة في المادة الاولى . ولا تسرى هذه الاحكام اذا تعلق الطلب بمختبر تابع للدولة أو لولاية أو مؤسسة معترف بأنها ذات مصلحة عمومية. وفي هذه الحالة، يبت في التعيينات الوزير المكلف بالصحة العمومية . المادة 3 : تسجل رخصة الاستغلال لمختبر التحاليل الطبية لدى وزارة الصحة العمومية ويخصص لها رقم التسجيل . ولا يجوز تشغيل أي مختبر اذا لم يكن مزودا برقم التسجيل المذكور. ويجب طلب رخصة مماثلة لكل تغيير لصاحبها لدى الوزارة المكلفة بالصحة العمومية لاجل القيد الجديد عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة فيما بعد . المادة 4 : لا يجوز لاحد أن ينشىء أو يستغل أو يدير مختبرا للتحاليل الطبية لحسابه الخاص، اذا كان يمارس نشاطا تابعا للطب الاستشارى أو صيدلية مختبر أو الطب | البيطرى . المطبعة الرسمية : د 9 و 11 شارع المادة 5 : خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه، يرخص للاطباء والصيادلة والبيطريين الذين يمارسون عملهم الحر، بممارسة التحاليل العنصرية التالية : 1 التحليل الكيماوى للبول والمسمى التوجيه السريري ، 2 تحليل الدم، ومعايرة البلولة والغلوكوز والحامض البولى والكولسترول ، -3 أبحاث الطفيليات الدموية . المادة 6 : كل اخصائى احيائي مرخص بانشاء مختبر ويرغب فى القيام بتحاليل تابعة لعدة شعب، يجب أن تتوفر لديه على الاقل الاماكن المنفصلة التالية : I غرفة للفحوص الكيماوية الاحيائية والمصول والخلايا والطفيليات والتشريح المرضى والجراثيم ، 2 واذا كان المختبر يقوم بأخيذات من المرضى، فيجب أن تتم هذه الاخيذات في مكان خاص ، 3 - واذا كان يقوم بتربية حيوانات المختبر، فلا بد من أن يجرى ذلك في مكان منفصل تماما عن الغرف التي تراقب فيها الحيوانات الملقحة . ويعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية، الحد الادنى من المعدات الواجب توفرها في مختبرات التحاليل الطبية للقيام بمهامها . المادة 7 : تجرى المراقبة التقنية ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية. وان الاخيدات المتممة بقصد المراقبة لا يترتب عليها تسديد في أي حال . المادة 8 : يمنع الاخصائيون الاحيائيون من منح فوائد أو مرتجعات تحت أى شكل كان عن التحاليل أو الفحوص التي يكلفون بها . وكل تقرير بالتحاليل يصدر عن مختبر، يجب أن يحمل توقيع مدير ذلك المختبر . يمنع كل مختبر من تسليم تقرير بالتحاليل بدون توقيع ويمنع استعمال الختم . المادة 9 : يخصص لكل التحاليل التي يقوم بها المختبر رقم متسلسل يسجل بالتسلسل التاريخي في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة، وتتضمن فضلا عن الرقم المتسلسل والتاريخ نوع التحليل والنتائج التحليلية واسم وعنوان الزبون . المادة 10 : يكون الاطباء والصيادلة أو البياطرة الاخصائيون الاحيائيون تابعين للوزير المكلف بالصحة العمومية . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر