مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 139 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة المالية . 328
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محفوظ عوفي ، كاتبا عاما لوزارة المالية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.