قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم 327
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد منتوري ، مدير الضمان الاجتماعي . الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 ..
محمد سعيد معزوزي 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.