مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 326

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.