قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 932
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن عسيلة، سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب | نائب مدير الشيفرة الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية مديرين.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عسيلة ، نائب مدير للشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم 30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بولفعة الساسي، نائب مدير للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بولفعة الساسي، نائب مدير العلاقات الثنائية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد العزيز بن جينة نائب مدير للحالة المدنية والرسوم القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبد العزيز بن جينة ، نائب مدير الحالة المدنية والرسوم القنصلية الإمضاء | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد حمزة نائب مدير الخدمة الداخلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حمزة، نائب مدير الخدمة الداخلية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة خيرة محجوب، زوجة ويقني، نائبة مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة خيرة محجوب، زوجة ويقني، نائبة مدير الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عيدوني، نائب مدير للتسيير والصيانة بمديرية الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى عيدوني، نائب مدير التسيير والصيانة بمديرية الوسائل العامة، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بن شاعة داني، نائب مدير للوثائق والنشر بقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : f
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بن شاعة داني، نائب مدير الوثائق والنشر بقسم الاتصال والوثائق، الإمضاء باسم | وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص | التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. 30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع والمتضمن الثاني تنظيم عام الإدارة 1411 المركزية الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق عياضات، نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحق عياضات نائب مدير الميزانية والتجهيز والصفقات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتحويل الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات | الايرادات بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية | وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف دبابش، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد اللطيف دبابش | نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الإمضاء باسم وزير | الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 :
شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد غلام الله سلطاني، نائب مدير لافغنستان وبنغلاديش وايران وباكستان بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد غلام الله سلطاني، نائب مدير افغنستان وبنغلاديش وايران وباكستان الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جلول ثابت، نائب مدير للاتفاقيات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جلول ثابت، نائب مدير الاتفاقيات الدولية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في | 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ :
في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل شرقي، نائب مدير للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل شرقي، | نائب مدير العلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 | يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، 30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمار قويقح، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بمديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار قويقح، نائب مدير الشؤون الاجتماعية بمديرية الموظفين، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في | 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد محمد بشير معزوز، نائب مدير للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بشير معزوز نائب مدير التكوين وتحسين التأهيل والامتحانات، الإمضاء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل بن عمارة، نائب مدير للدراسات.
الاستكشافية والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل بن عمارة نائب مدير الدراسات الاستكشافية والتقييم، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته. | الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد مالة نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد مالة، نائب مدير بلدان الساحل الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فاتح معيرش، نائب مدير للتحليل والتطبيقات بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فاتح معيرش، نائب مدير التحليل والتطبيقات الامضاء باسم وزير الشؤون | الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي | للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية t بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 = والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، . - وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مقدم بافضل، نائب مدير لافريقيا | الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مقدم بافضل، نائب مدير إفريقيا الشرقية والجنوبية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 | يناير سنة 1992.
الاخضر الإبراهيمي 30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد صالح عطية، نائب مدير لتسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومراقبتها بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح عطية، نائب مدير تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومراقبتها، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد شبشوب، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقيات بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد شبشوب، نائب مدير الإعتمادات والاتفاقيات، الامضاء باسم | وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص | التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض المضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد صالح بوشة، نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح بوشة، نائب مدير التقنين والمنازعات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي | للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح جلاس، نائب مدير الميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير ميزانية التسيير، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية | وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين قرين، نائب مدير للدراسات والتشريع بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال الدين قرين نائب مدير الدراسات والتشريع الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في . 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمرو بلاني، نائب مدير للتحليل السياسي بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو بلاني، نائب مدير التحليل السياسي، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
خرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد محمود بابا علي نائب مدير للمواصلات السلكية | واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود بابا علي، نائب مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد أمين مسلم، نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد أمين مسلم نائب مدير المنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصايف وبيانات الايرادات بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن هلي، نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بن هلي، نائب مدير بناء المغرب العربي الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، | وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محند أكلي بن عامر، نائب مدير للجماعة الأوربية ومؤسساتها بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محند أكلي بن عامر نائب مدير الجماعة الأوربية ومؤسساتها، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مدني، نائب مدير للتحليل والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم مدني، نائب مدير التحليل والتلخيص، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد شريف شيخي، نائب مدير للولايات المتحدة الامريكية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد شريف شيخي، نائب مدير الولايات المتحدة الامريكية الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد حفيان، نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي :
IL
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد حفيان نائب مدير كندا والمكسيك، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي | للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مرزاق بلحيمر ،نائب مدير الافريقيا الغربية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مرزاق بلحيمر، نائب مدير افريقيا الغربية والوسطى، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في . 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوطاش نائب مدير للصين واليابان وكمبوديا واللاووس ومنغوليا، واتحاد الميانمار، والفيتنام وجمهورية كوريا، والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بوطاش، نائب مدير الصين واليابان وكمبوديا، واللاووس، ومنغوليا واتحاد الميانمار، والفيتنام، وجمهورية كوريا، والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الإمضاء بإسم وزير الشؤون | الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 : | يناير سنة 1992 .
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحسن بوخالفة، نائب مدير لبوتان والهند وجزر τ المالديف ونيبال وسيريلانكا بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحسن بوخالفة، نائب مدير بوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيريلانكا الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي 30 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 - -1 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السنيد بشير شويرف، نائب مدير الاستراليا، وبروناي واندونسيا وماليزيا، وزيلاندا الجديدة، والفيلبين، وسنغافورة وتايلاندا، واوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بشير شويرف، نائب مدير استراليا، وبروناي، واندونيسيا وماليزيا، وزيلاندا الجديدة، والفيلبين، وسنغافورة، وتايلاندا، واوقيانوسيا الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة . في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمر بن شهيدة، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر بن شهيدة، نائب مدير المؤتمرات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بن عبد الله ، نائب مدير للبريد والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم بن عبد الله نائب مدير البريد والحقيبة الدبلوماسية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمود مصالي نائب مدير للزيارات الرسمية والمقابلات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود مصالي، نائب مدير الزيارات الرسمية والمقابلات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي عبد العزيز نائب مدير للاحتفالات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي عبد العزيز، نائب مدير الاحتفالات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود 3 إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب معطى الله، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الوهاب معطى الله، نائب مدير المستندات ووثائق السفر، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في
• 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة فريدة بدسي، زوجة بقالم، نائبة مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فريدة بدسي، زوجة بقالم، نائبة مدير الشؤون الاجتماعية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى صديقي، نائب مدير للأشخاص والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى صديقي، نائب مدير الأشخاص والمنازعات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد فتحي شاوشي، نائب مدير التأشيرات والقضايا الجوية والبحرية الامضاء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد يحي عزيزي، نائب مدير للشؤون الادارية والقضائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحي عزيزي، نائب مدير الشؤون الادارية والقضائية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد فتحي شاوشي نائب مدير للتأشيرات والقضايا الجوية والبحرية بوزارة الشؤون الخارجية | الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم a وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد دحو رحماني، نائب مدير للاتفاقيات والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد دحو رحماني، نائب مدير الإتفاقيات والمعاهدات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الأخضر الإبراهيمي 30 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل علاوة نائب مدير للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل علاوة نائب مدير الأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19991 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الحواس رياشن، نائب مدير للمؤتمرات الاقليمية بمديرية السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحواس رياش، نائب مدير المؤتمرات الاقليمية بمديرية السياسة الدولية، الامضاء | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي | القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محند لعجوزي، نائب مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بمديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة | الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محند لعجوزي، نائب | مدير البرامج والمؤسسات المتخصصة بمديرية العلاقات | الاقتصادية والثقافية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية ان وزير الشؤون الخارجية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 199 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الصادق ايبروشن، نائب مدير لأوروبا الشمالية | بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصادق ايبروشن في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | نائب مدير أوروبا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة دلمي، نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوجمعة دلي، نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الابراهيمي الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم 30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد رابح بن موشيارة، نائب مدير للتموين بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح بن موشيارة نائب مدير التموين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الأخضر الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد جوغلاف، نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد ، جوغلاف، نائب مدير الدراسات الاقتصادية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 .
الأخضر الابراهيمي وزارة العدل -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.