قرار

قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديون وزير الاقتصاد . 952

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.