مرسوم رقم 80-290 مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتمضن نقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف دينار (3164000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للرى، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف دينار (30164.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للرى، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الميزانية الملحقة الاعتمادات الملغاة دج للرى 6 المساحة المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - الاجور الرئيسية 3.079.000 29 منشآت الرى وشبكاته - نفقات الصيانة والاستغلال 85.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 3.164.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الميزانية الملحقة للرى 2 مساهمة من الميزانية الملحقة معاشات تقاعد الموظفين للرى في تأسيس 376.000 . 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - التعويضات
المادة 3
فتح المادةمكافأة عن التقنية والمنح المختلفة - 25.000 10 المساحات المسقية - العمال المؤقتون القائمون بصيانة منشآت الرى - الاجور ولواحقها 2.678.000 36 النفقات المختلفة (المادة 4 الربوع العمرية) 85.000 مجموع الاعتمادات المخصصة :| 3.164.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.