قرار

قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1401 الموافق 15 ديسمبر سنة 1980 يتضمن اعلان استقالة عضو في المجلس الشعبي الولائي في عنابة . 1837

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.