مرسوم رئاسي رقم 18-132 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السابع- النفقات المختلفة، باب رقمه 37–09 وعنوانه " الإدارة المركزية – تكاليف مساهمة الجزائر في مؤسسة الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط PRIMA( .")
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونان ومائة وعشرة آلاف دينار ( 2.110.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونان ومائة وعشرة آلاف دينار ( 2.110.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 37–09 " الإدارة المركزية – تكاليف مساهمة الجزائر في مؤسسة الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط PRIMA( .")
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.