مرسوم رئاسي رقم 18-132

مرسوم رئاسي رقم 18-132 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 18-132
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.