ج.ر عدد 80 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-1-66 : 96-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسيطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1967- 1968 1226 وزارة الشؤون الخارجية
  • مرسوم رقم 67-192 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات صرف النفقات الخاصة باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 1228 وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص لشركة صناعة الورق ( IP ) بعنوان قانون الاستثمارات 1228 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الوطنية للتبغ والثقاب BAUMGARTNER SNTA بعنوان قانون الاستثمارات 1229 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتصمن منح الترخيص للشركة الجزائرية لطحالب بلايل الجزائر .S.A.M.P.A بعنوان | قانون الاستثمارات 1229 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام | 1387 الموافق 170 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص

1226 الجريدة الرسمية الجمهورية للشركة الجديدة لاقفال ميشلر شمال افريقيا بعنوان قانون الاستثمارات 1229 | • الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد السيارات المكونة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام | المستودع السيارات الخاصة بالمديرية العامة للامن

  • 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص | للشركة الجزائرية لمواد البلاستيك ( النمر الافريقي ) بعنوان قانون الاستثمارات 1230 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام- 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص الشركة تركيب مواد المطاط ( شركة مغفلة ذات مسؤولية محدودة ( بعنوان قانون الاستثمارات 1230
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص المؤسسات مولا ) ( شركة مغفلة ذات مسؤولية محدودة ) بعنوان قانون الاستثمارات • 1230
  • قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن اسقاط العمولة المخصصة لوسطاء التأمين 1230 | الوطني .. 1231 وزارة العدل
  • قراران مورخان في 1 و 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 و 14 غشت سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك الاعوان العموميين والقضائيين 1232 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 يتعلق بشروط استيراد قصاصات الجلد وما يشابهه 1232 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات 1232 مَراسِير، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع الوطني . ووزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما المادة 2 منه ؛ يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعين الضباط وضباط الصف المذكورون ادناه قضاة مساعدين في دورات المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1967-1968 . المحكمة العسكرية بالبليدة النقباء : ورطسي كمال سي العربي الاحسن غريب محمد الامين بو خشم محمد حواسنية موسى شلو في عبد القادر الملازمون الاولون : فقير محمد خماس محمد بورزق محمد الطيب عاشورى حمودة مسعدى صالح بوزيدي الهاشمي قرماد محمد رماضنية محمد الملازمون : بالبشير محمد بقون قاسي عون محمد صهاجي احمد قابه محمد الهادي بومنه مختار تتار ترزى ساهل جيلالي المرشحون : زويد رابح حمداني اكلي طرفاية بوجمعة ابن ماميس عمان اين دادة عبد العزيز دهام عثمان قابل محمد ابن سمامه بكار المساعدون الاولون : هيشور احمد ابن دوده على بلهوان على شرقي احمد ساعد مهنه شروانه عمار اواكي الطيب عبد الدايم الطيب

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة المساعدون : خطيب حكيم عراش امحمد عزي ابراهيم شنتوف فتحي ابن حداد محمد الصالح بلعطار البشير سرباح بو السعد بلعقون ميلود الرقباء الاولون : عماد محمد صحراوي ابراهيم عزى العيد الشريف احمد حدهم محمد الطاهر دلهوم بن يوسف بركي عيسى بغياني العربي الرقباء : زمورة اكلى حسناوي احمد قوزي حمو دادة معاشو صايفي الاخضر التهامي بن محمد رحموني رابح بلخيري محمد المحكمة العسكرية بوهران النقباء : العبيدي محمد هلايلي محمد الصغير مرابطي احسن شمار عمار أو سليمان محمد قابل بوعلام الملازمون الاولون : انصار مصطفى بربار محمد عظمي بشير بوسعدية موسى عداني معاشو الحاج اسماعيل ايت الطيب احمد بلخير عبد القادر الملازمون : ساحلي ميلود عدة مبروك ابن دخيس محمد راحمو ميلود عبابسية بوبكر بجاوي ترزى عريب الونيس جولاح احمد المرشحون : بوطاوس قادة ابن هجيرة نور الدين مولاي جيلالي بلغماري مصطفى نيكلان عمار ميلودي العربي ظهراوي محمد المساعدون الاولون : عبد الرحيم نور الدين قاسمي محمد عبابو عبد القادر ابن جبار عبد الحق ابن زبان عباس بطابغور الحاج شيبان احمد موساوى العياشي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 المساعدون : بلخياري حمو بومنيجل العقون عريف عبد العزيز ابن عمار احمد طراد محمد الزين بوعشة تتار خشاي رباحي ابن سلامة محمد الرقباء الاولون : عميرش احمد شالي محمد بنيشرنان بومدين سلاني مبارك بلقاسم بلقاسم علاوي جلول بن يحيى ميلود تاوريرت البشير الرقباء : عزاوي مامون بلال عبد السلام عبد الموش صالح بوغازي محمد بشيري ناصر مزي محمد ابن احمد عبد الحق زايد رابح للمحكمة العسكرية بقسنطينة النقباء : قنايزية عبد المالك علاهم محمد عزى على قسطال سعد ورطي الاخضر مقداد جدي اللازمون الاولون : عماري عمار بودوح محمد الصغير هناي عبد القدوس مقدم العمري ابن يوسف عبد القادر ادير رمضان شيرود محمد خلايفية محمد المدعو فنطوح الملازمون : عمرات محمد العوامر حسن بركات حمزة مولاي حسن ابن بوجمعة بلقاسم الشريف بلقاسم زودي مصطفى فيلالي احمد المرشحون : بلغيث عبد المجيد بوسلة يوسف ساحلي احمد بوشعيب عبد الله زنير يوسف عمراوي ابراهيم المساعدون الاولون : عثماني محمد راشدي العبودي صالح البديوى موسى باديد مختار بادر احسن قمادي محمد العبيدي زعيمي بوجمعة الشريف الشريف المساعدون : بريمات محمد قداد شية صالح اورال صالح جاهل احمد

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية بوقرة مصطفى براهمية مولدي عيلات محمد شيباني خليفة الرقباء الاولون : زر طال عبد الرحمن عبيد ابراهيم شوشان جماعي عمراوي صالح عدوى عبد الله عرقوب عمار عبابسة الشريف بلوهام عبد العزيز الرقباء : تريعة الاخضر حداد محمد الاخضر قادرى علي مسعودي محمد غزالي حلاب قائد المدعو سعد هنين بلقاسم شلواش باش آغا حنكة محمد العيد . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 نهشت سنة 1967 رئيس الحكومة وزير العدل ، حامل الاختام رئيس مجلس الوزراء محمد بجاوي ووزير الدفاع الوطني هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 67-192 مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات صرف النفقات الخاصة باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-103 المؤرخ في 21 صفر هام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 والمتضمن أحداث لجنة وطنية تكلف بتحضير مؤتمر ال 77 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقرر ميزانية اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 من قبل وزير الشؤون الخارجية . وتنفذ في اطار التسيير المستقل .. يجوز لوزير الشؤون الخارجية ان يجرى بموجب مقرر تعديلا في توزيع الاعتمادات بين مختلف الابواب بميزانية اللجنة المذكورة . ويضع نفس الوزير الميزان المالي في نهاية المؤتمر . المادة 2 : يفتح لدى الخزينة حساب مالي خاص باسم اللجنة الوطنية . الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه المادة 3 : يعين محاسب اللجنة الوطنية من قبل وزير المالية والتخطيط المادة 4 : يتولى وظيفة الأمر بالصرف وزير الشؤون الخارجية ، وفي حالة حصول مانع له يقوم بهذه المهمة كاتب اللجنة الوطنية المادة ه : يجوز للآمر بالصرف ان يفوض جميع سلطاته او جزأ منها الى رئيس اللجنة الفرعية الادارية والمالية المادة 6 : تجرى الدفعات التي يتعدى مجموع الطلبات الخاصة بها مبلغ 200000 دينار بمجرد تقديم فاتورة المادة 7 : تبرم الصفقات الخاصة بالطلبيات التي يتجاوز مبلغها ال 200000 دينار وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، ومع ذلك يجوز للجنة الفرعية الادارية والمالية أن تقرر في حالة الاستعجال ابرام صفقات بالتراضي . المادة 8 : يجب ان تحمل جميع المستندات الحسابية التوقيع المزدوج للأمر بالصرف والمحاسب . المادة 9 : يكلف مراقب مالي لدى اللجنة الفرعية بالتأشير على جميع الالتزامات بالنفقات مهما كان مبلغها . المادة 10 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص الشركة صناعة الورق (SIP) بعنوان قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 منحت شركة صناعة الورق الترخيص للقيام بالنشاطات التالية وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : المصنوعات : أ - دفاتر مربعة « SEYES » ، ب - دفاتر جيب ، ج دفاتر خصوصية للرسم والعلوم ذات الخطوط الحلزونية ) ، د اوراق مستقلة تضم الى المصنفات ، ه دفاتر ذات فريضات للنصوص والفهارس والمواعيد) و سجلات وكتيبات وألواح .. تستفيد الشركة مما يلي :

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 1 - من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج فيما يخص مشتريات أموال التجهيز لمدة سنة واحدة ، 2 من الاعفاء الكامل من الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية خلال سنة واحدة ، من تخفيض قدره 50 ٪ من الارباح الصناعية والتجارية خلال السنتين الثانية والثالثة ان شركة صناعة الورق (S.IP) ملزمة بأن تقوم بانشاء تأسيساتها في عنابة وفقا للقواعد الواردة في ملف و توصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، ويجب عليها خاصة أن تخفض أسعار التكلفة فى مستوى تنافسي ، وهى ملزمة بأن تخضع لجميع المراقبات وأن تقدم جميع الوثائق الثبوتية للادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الوطنية للتبغ والثقاب BAUMGARTNER SNTA بعنوان قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى | عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 منحت الشركة الوطنية للتبغ والثقاب بومقار طنير الترخيص للقيام بالنشاطات التالية بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : المصنوعات : مصفاة السجاير ( فيلتر ) ..

  1. تستفيد الشركة من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج فيما يخص مشتريات أموال التجهيز الضرورية لانشائها ، 2 ) وتستفيد أيضا من الاعفاء الكامل من الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية خلال السنتين الثانية الثالثة . تلزم هذه الشركة بالقيام بانشاء تأسيساتها في بني مراد وفقا للقواعد الواردة في الملف ، وهي تخضع للقوانين الاساسية المطابقة لاحكام المادة 3 من الامر رقم 66-284 المؤرخ فى 17 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية لطحالب بلايل الجزائر (SAMPA) بعنوان قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 منحت الشركة الجزائرية لطحالب بلايل الجزائر (SAMPA) الترخيص للقيام بالنشاطات التالية بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : المصنوعات : أ - صنع وتحويل طحلب ال POLYURETHANE ب أغطية الفرش ، تستفيد الشركة من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج فيما يخص مشتريات أموال التجهيز الضرورية لتأسيس الوحدة الصناعية لمدة ثلاث سنوات ، ان الشركة الجزائرية لطحالب بلايل الجزائر SAMPA ملزمة بان تقوم بانشاء تأسيساتها في عنابة في مدة أقصاها 31 مارس سنة 1968 وفقا للقواعد الواردة في ملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وهي ملزمة بان تخضع لجميع المراقبات وان تقدم جميع وثائق الثبوت للادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجديدة لأقفال ميشار الشمال أفريقيا بعنوان قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 منحت الشركة الجديدة لأقفال ميشلر لشمال أفريقيا الترخيص للقيام بالنشاطات التالية بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : المصنوعات : 1 ) الشبابيك وأبوابها ( متأرجحة او مركبة على الآلة ) ، 6 2 ) واجهات وأبواب ذات اقفال آلية ، ) حواجز الشمس ، فواصل داخلية ، حواجز السقوط، شبابيك ذات صفائح قزاز ، وكل منتجات هذه الاصناف بواسطة اتفاق مسبق مع تعاونية الجيش الوطني الشعبي في سيدي موسى . ان الشركة الجديدة لأقفال ميشلر لأفريقيا الشمالية ملزمة بأن تقوم بانشاء تأسيساتها في وهران وفقا للقواعد الواردة في ملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات في مدة أقصاها 30 سبتمبر سنة 1967 ويجب عليها بصفة خاصة أن تنسق برامجها الخاصة بالتموين والصنع والاستيراد مع برامج التعاونية الخاصة بالجيش الوطني الشعبي فى سيدى موسى ، وهي ملزمة أيضا بأن تخضع لجميع المراقبات وأن تقدم جميع وثائق الثبوت للادارات

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية لمواد البلاستيك (( النمر الافريقي )) )) بعنوان قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 منحت الشركة الجزائرية المواد البلاستيك ( النمر الافريقي ( الرخصة للقيام بالنشاطات التالية بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : مصنوعات اللوازم المنزلية من مادة البلاستيك : أ طسوت ، ب - قدور ، ج أواني الغسل ، د - مبولات ، ه - سطول الاقدار ، و - سطول المياه ، ز سلات الغسيل ، ح أوعية الحليب ، ط م مرشات ، يمكن توسيع هذه المجموعة من المنتجات أو تعديلها تبعا لتطور السوق . تستفيد الشركة من المعدل المخفض للرسم الفريد المترتب على الانتاج فيما يخص شراء أموال التجهيز الضرورية لتأسيس الوحدة الصناعية المدة سنة واحدة . تلزم الشركة الجزائرية لمواد البلاستيك ( النمر الافريقي ) بأن تقوم بانشاء تأسيساتها في وهران وفقا للقواعد الواردة في الملف وفى توصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وأن تخضع لجميع المراقبات وأن تقدم جميع وثائق الثبوت للادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص الشركة تركيب مواد المطاط ، ( شركة مغفلة ذات مسؤولية محدودة ) بعنوان قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى هام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 منحت شركة تركيب مواد المطاط ، الشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة الترخيص للقيام بالنشاطات التالية بصفة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : المصنوعات : أ - نعال من مواد المطاط ، ب - ألواح صغيرة الخلية ، ج - ألواح مجددة التركيب ، تستفيد الشركة من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج فيما يخص شراء أموال التجهيز الضرورية لتأسيس الوحدة الصناعية لمدة ثلاث سنوات ، تلزم شركة تركيب مواد المطاط بأن تقوم بانشاء تأسيساتها في وادي سمار في مدة أقصاها 31 مارس سنة 1968 وفقا للقواعد الواردة في الملف وفي توصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، ويجب عليها : 1 ) أن تزيد في رأسمالها قبل 30 سبتمبر سنة 1967 ، ) أن تخفض من أسعار نعال الاحذية الخاصة بالنساء والاطفال قبل 30 ديسمبر سنة 1967 ، وتلزم هذه الشركة بأن تخضع لجميع المراقبات وأن تقدم جميع وثائق الثبوت للادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص (( المؤسسات مولا )) ( شركة مغفلة ذات مسؤولية محدودة ) بعنوان قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 منحت ( مؤسسات مولا » الشركة المغفلة ذات المسؤولية المحدودة ، الترخيص للقيام بالنشاطات التالية بصفة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : المصنوعات : ا أقلام حبر وأقلام حبر ناشف ، ب لوازم مدرسية من مادة البلاستيك ، تستفيد الشركة من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج فيما يخص شراء أموال التجهيز الضرورية لتأسيس الوحدة الصناعية لمدة ثلاث سنوات بحق تحويل مترتب على رقم الاعمال يحدد معدله من قبل البنك المركزى الجزائري بعد أخذ راي المكتب الوطني للملكية الصناعية . تلزم مؤسسات مولا بأن تقوم بانشاء تأسيساتها في رغاية فى مدة أقصاها 31 مارس سنة | 1968 وفقا للقواعد الواردة في الملف وفي توصيات اللجنة

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1231 الوطنية للاستثمارات ، ويجب عليها بصفة خاصة أن تجعل أسعار التكلفة في مستوى تنافسي ، وهي ملزمة بأن تخضع لجميع المراقبات ، وأن تقدم جميع وثائق الثبوت للادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن اسقاط العمولة المخصصة لوسطاء التأمين ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 58-208 المؤرخ فى 27 فبراير سنة 1958 والمقرر اجبارية التأمين الخاص بالتنقل على متن السيارات ، وبمقتضى القانون رقم 63 201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المفروضة على مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها في الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين يقرر ما يلي : المادة الاولي : تلغى العمولات المخصصة للأشخاص المؤهلين لتقديم عمليات التأمين المتعلقة بالتأمين الاجباري | للسيارات الارضية التي تسير بمحرك وذلك بالنسبة للعقود الصادرة أو المجددة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 المادة 2 : يكلف مدير الخزينة والمرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد السيارات المكونة المستودع السيارات الخاصة بالمديرية العامة للامن الوطني بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة - 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلقين بمستودع سيارات الادارة العمومية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 17 يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد عدد السيارات المكونة لمستودع السيارات التابعة لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التخصيصات النظرية المكونة لمستودع السيارات الخاصة بالمديرية العامة للامن الوطني والمحددة بموجب المقرر رقم 14563 FB المؤرخ في 17 يوليو سنة 1967 والمعدل تحدد كما يلي : التخصيص النظري التخصيص س س ن خ ا س ن ث دن المديرية العامة للامن الوطني 645 574 547 1130 645 574 547 1130 د ط ع م خ 42 ملاحظات س = سيارات سياحية 1000 4 42 س نخ = سيارات نقل خفيفة س نث = سيارات نقل ثقيلة دن = دراجات نارية د = دراجات طع = طائرات عمودية م خ = معدات خصوصية 1000 4 42 المجموع = 3942

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يتكون مستودع السيارات فى حدود التخصيصات المحددة في المادة الاولى من السيارات الخاصة بالادارة العامة للامن الوطني والتي يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن والتخطيط مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للتنظيم الجارى تحديد القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، به العمل المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق مايو سنة 1965 والمتضمن احداث المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلد .GL.C.P. يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان المنتجات المبينة ادناه - مهما كان مصدرها ومنشؤها - تخضع الى التأشيرة المسبقة للمجموعة المهنية صالح مبروكين لاستيراد انواع الجلد وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار وزارة العدل قراران مؤرخان في 1 و 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 و 14 غشت سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك الاعوان العموميين والقضائيين بموجب القرارين المؤرخين فى 1 و 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 و 14 غشت سنة 1967 قبلت استقالة السيد عبد القادر قرفي الموثق المساعد ببسكرة . وعين السيد محمود سباعية بصفة موقتة مسيرا لادارة مكتب بسكرة خلفا للسيد قر في المستقيل ، وذلك علاوة على مكتب توثيق باتنة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 عين بصفة موقتة السيد دراجي العروسي مسيرا لادارة مكتب برواقية خلفا للسيد فضال ، وذلك علاوة على مكتب توثيق المدية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 يتعلق بشروط استيراد قصاصات الجلد وما يشابهه ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو |

- سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 41-3 0 : قصاصات وبقايا الجلد الطبيعي الاخرى ، ودواء الجلد من رقم 41-10 والجلود المدبوغة أو الرقيقة غير المستعملة لصناعة الاشياء الجلدية والنشارة ، وسحيق الجلد ودقيقه ، 41-10 : دواء الجلد المشتمل على الجلد الذي لم تنزع اليافه او الياف الجلد سواء كان على شكل صفائح او ورق حتى ولو كان مدورا • المادة 2 : ان كل الاستيرادات المشار اليها في المادة الاولى تتحمل بالشحن المنصوص عليه في المادة 11 من القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات بموجب قرار مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 أنهيت ابتداء من 4 غشت سنة 1967 مهام السيد عمر بن يحيى كمندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر