مرسوم رقم 67-192 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات صرف النفقات الخاصة باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 1228
المادة الأولى
فتح المادةتقرر ميزانية اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 من قبل وزير الشؤون الخارجية .
وتنفذ في اطار التسيير المستقل ..
يجوز لوزير الشؤون الخارجية ان يجرى بموجب مقرر تعديلا في توزيع الاعتمادات بين مختلف الابواب بميزانية اللجنة المذكورة .
ويضع نفس الوزير الميزان المالي في نهاية المؤتمر .
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى الخزينة حساب مالي خاص باسم اللجنة الوطنية .
الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه
المادة 3
فتح المادةيعين محاسب اللجنة الوطنية من قبل وزير المالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةيتولى وظيفة الأمر بالصرف وزير الشؤون الخارجية ، وفي حالة حصول مانع له يقوم بهذه المهمة كاتب اللجنة الوطنية المادة ه : يجوز للآمر بالصرف ان يفوض جميع سلطاته او جزأ منها الى رئيس اللجنة الفرعية الادارية والمالية
المادة 6
فتح المادةتجرى الدفعات التي يتعدى مجموع الطلبات الخاصة بها مبلغ 200000 دينار بمجرد تقديم فاتورة
المادة 7
فتح المادةتبرم الصفقات الخاصة بالطلبيات التي يتجاوز مبلغها ال 200000 دينار وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، ومع ذلك يجوز للجنة الفرعية الادارية والمالية أن تقرر في حالة الاستعجال ابرام صفقات بالتراضي .
المادة 8
فتح المادةيجب ان تحمل جميع المستندات الحسابية التوقيع المزدوج للأمر بالصرف والمحاسب .
المادة 9
فتح المادةيكلف مراقب مالي لدى اللجنة الفرعية بالتأشير على جميع الالتزامات بالنفقات مهما كان مبلغها .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.