قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 يتعلق بشروط استيراد قصاصات الجلد وما يشابهه 1232
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.