قرار

قراران مورخان في 1 و 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 و 14 غشت سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك الاعوان العموميين والقضائيين 1232

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.