مرسوم رئاسي رقم 02-420 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم عشرة (10) أشهر أو يقل عنها، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
– أحد عشر (11) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من خمس (5) سنوات أو يساويها، إثنى عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين
(20) سنة أو يقل عنها، 8 ديسمبر سنة 2002 م تنظيمية
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب الفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و334-2 و335 و336 و 337 مكرر من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية جمعية الأشرار وجنايات وجنح السرقة ومحاولة السرقة والنصب ومحاولة النصب والإخفاء ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و176 و 177 و 178 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 372 و 382 مكرر و 387 و 388 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار ومحاولة الفرار 4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2002 م وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر 127 128و و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي ومحاولة القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و254 و 255 و 256 و257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.