مرسوم رئاسي رقم 02-424 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للجمارك – تسديد النفقات... 12-34 المصالح اللامركزية للجمارك – الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية للجمارك – اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية للجمارك - التكاليف الملحقة. 4.000.000 9.000.000 10.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للجمارك – صيانة المباني.
مجموع 6.000.000 القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 32.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 32.000.000 مجموع الفرع الثالث 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.