قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 ما بو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع للولاية، عن قطعة أرض واقعة بالحجار، لازمة لبناء 300 مسكن معتدل الكراء من النوع ب و 200 مسكن معتدل الكراء من نوع ج . 370
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.