قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن الموافق 19 تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية، تقع بسرايدي فبراير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 367 قصد اقامة حظيرة لسيارات القطاع الصحي لهذه البلدة . 370
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن الموافق 19 تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية، تقع بسرايدي فبراير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 367 قصد اقامة حظيرة لسيارات القطاع الصحي لهذه البلدة . 370
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.