ج.ر عدد 10 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66-28 مؤرخ فى 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 يتضمن احداث شركة وطنية للطباعة والنشر 130 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام رئيس ديوان عامل عمالة 131 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين أطفائي 131 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-29 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الانباء 131 مرسوم رقم 66 30 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الصحة العمومية 132 مرسوم رقم 66-31 مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير قدماء المجاهدين 136 مرسوم رقم 66-32 مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 . الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير السياحة 139 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 141 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 5 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مدير عام الشركة الوطنية | للطباعة والنشر . 144

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ه . قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى وكالة هاشيت » . 145 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1485 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 145 مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للبترول . 145 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قراران مؤرخان في 22 ذي القعدة عام 1384 و 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 24 مارس و 3 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان استقالة مختزل راقن وراقنة 145 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن امتداد رسم التجهيز المستخلص في محطة ارشاد السفن لوهران - أرزيو 145 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 146 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 25 رجب و 6 و 16 رمضان عام | 1385 الموافق 19 نوفمبر و 29 ديسمبر سنة 1965 و 8 | يناير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 146 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين عضو فى اللجنة الموقتة للتسيير التابعة لجمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة . 146 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 يتضمن تجديد اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الورشنيس 146 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 يتضمن تجديد اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي الشركة المسماة الجزائرية للزنك بعين آركو . 147
  • قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1385 الموافق 21 يناير سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف 147 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل والاستخدام . 148 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 1966 يتضمن تحديد معدل الاشتراك فى نظام التأمين على الشيخوخة للمهن الصناعية والتجارية لعام 1966 148 قوانين و اوامر أمر رقم 66-28 مؤرخ فى 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 يتضمن احداث شركة وطنية للطباعة والنشر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الانباء ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65 182 الصادر في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تحدث تحت وصاية وزارة الانباء شركة وطنية للطباعة والنشر تتولى الطباعة والنشر واستيراد وتصدير جميع النشرات والكتب . المادة 2 : تمنح الدولة للشركة المذكورة كفالتها لتمكنها من تحقيق اهدافها المحددة في المادة 3 الآتية . المادة 3 : تمنح بصفة استثنائية للشركة المذكورة الامتيازات التالية : 1 - امتياز الطباعة التجارية ، امتياز استيراد جميع النشرات ( من جرائد ونشرات دورية ومجلات وكتيبات …. الخ ) والكتب 3 امتياز توزيع المنشورات المذكورة أعلاه في كل القطر الجزائري Σ امتياز تصدير جميع النشرات والكتب المطبوعة في الجزائر المادة 4 : سيصدر فيما بعد قرار من وزير الانباء لتوضيح تاريخ بدء مفعول كل من الامتيازات المبينة أعلاه المادة ه : يحدد رأسمال الشركة وكذا تنظيمها المالي والادارى بموجب مرسوم . المادة 6 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 . هواري بومدين

الجمعة 14 شوال عام 1385 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 131 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام رئيس ديوان عامل عمالة بموجب قرار مؤرخ 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 انتدب السيد محمد صالح بوقروة لمهام رئيس ديوان عامل عمالة عنابة ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين اطفائي بموجب قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 عين السيد عبد الرحمن بن حداد الحارس على ملاجيء الدولة ، اطفائيا مختصا من الصنف الاول والدرجة السادسة من رتبته وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1966 . يوضع المعني بالامر تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لمدينة الجزائر وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-29 مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، و بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء بموجب الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون مالية | عام 1966 حسب ترتيبها في كل باب وفقا لجدول الحالة ا - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 هواري بومدين جدول الحالة (( أ )) الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الانباء والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 000ر 2291 .2 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100 ر 160 31-03 الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 900 ر 200 92 رواتب الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان القسم مجموع القسم الاول 206520000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 | المنح الاختيارية 3860000 …ره

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الابواب العناوين 33-93 الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 000ر 127 مجموع القسم الثالث 5180000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-1 0 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 3670000 900000 000 ر 542 را 500 ر140 500 ر10 1700000 8,000 مجموع القسم الرابع 0000 328 ر 2 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 أشغال الصيانة مجموع مجموع العنوان الرابع التلاخلات العمومية القسم الرابع 2020000 القسم الخامس 2020000 العنوان الثالث 700,000 ره النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-1 . اعانة وتسيير الاذاعة والتليفزيون الجزائرية 44-02 اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية 44-03 اعانة الى المسرح الوطني الجزائري 44-4 . مساعدة استثنائية للصحافة الوطنية 000ر 000ر 14 000ر4,500 308000.00 000000 ٫ 2 مجموع القسم الرابع 300000 ر 24 مجموع العنوان الرابع 000ر300 ر 24 المجموع المخصص لوزارة الانباء 30000000 مرسوم رقم 66-30 مؤرخ في 10 شوال عام 1385 الموافق العمومية بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان أول فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه في عام 1966 لوزير الصحة العمومية أعلاه والمتضمن قانون مالية عام 1966 حسب ترتيبها في كل باب وفقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، العمومية كل وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام في الجريدة 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية الشعبية . لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر فى 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير يرسم ما يلي : سنة 1966 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة هواري بومدين

الجمعة 14 شوال عام 1385ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 جدول الحالة (( أ )) الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الصحة العمومية والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 000ر2,600 2000000 31-03 الادارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان المرتبات 0 الرئيسية 000ر 500 ٫ 13 31-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان التعويضات والمنح المختلفة 31-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها

- 150000 31-21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - المرتبات الرئيسية 000ر 184ر 2 31-22 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 31-23 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة الموظفون المناوبون

- والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 الوقاية الطبية للاحداث حفظ الصحة والجامعية - المرتبات الرئيسية 000 ر 420 المدرسية 0710000 را 31-32 الوقاية الطبية للاحداث حفظ الصحة المدرسية والجامعية التعويضات والمنح المختلفة 15,000 31-33 الوقاية الطبية للاحداث حفظ الصحة المدرسية والجامعية - الموظفون المناوبون والمياومون ولواحقها الاجور 98,000 31-41 المراقبة الصحية في الحدود - المرتبات الرئيسية 241,000 31-42 المراقبة الصحية في الحدود التعويضات والمنح المختلفة للبيان 31-43 المراقبة الصحية في الحدود الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-51 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية الرئيسية 31-52 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية والمنح المختلفة 31-53 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-61 مدارس الصم الاحداث المرتبات الرئيسية 48,000 المرتبات 0000 872 التعويضات للبيان الموظفون 9310000 000 0 264 31-62 مدارس الصم الاحداث التعويضات والمنح المختلفة للبيان 31-63 مدارس الصم الاحداث الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-71 مدارس المكفوفين المرتبات الرئيسية للبيان 000 0 429 31-72 مدارس المكفوفين التعويضات والمنح المختلفة للبيان

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 14 شوال عام 1385 ها الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31-73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-81 المساعدة التقنية الدولية - 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين القسم 15,000 مرتبات وتعويضات 9400.00 120 بعطلة طويلة الامد 000 ٫ 15 مجموع القسم الاول 000ر 593 ر40 الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 000 ر 31970 للبيان … ر… را 33-95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للوزارة للبيان مجموع القسم الثالث 0.00 4970 الف وتسم الراب المصالح أدوات وتسيير المصالح 34-001 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1000000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 900000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 2000000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 9000.00 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية للصحة النفقات للبيان العمومية والسكان تسديد 5000000 34-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان الادوات الملحقة

- 15,000 34-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان اللوازم 750000 34-14 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان التكاليف الملحقة 1000000 34-15 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان الالبسة للبيان 34-21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة تسديد النفقات للبيان

- 34-22 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - الادوات والاثاث 2000000 34-23 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - اللوازم 000 ر 270 20 34-24 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - التكاليف الملحقة 300000 34-31 الوقاية الطبية للاحداث والجامعية - تسديد النفقات 34-32 الوقاية الطبية للاحداث والجامعية - الادوات والاثاث 34-33 الوقاية الطبية للاحداث والجامعية - اللوازم 34-34 الوقاية الطبية للاحداث حفظ الصحة المدرسية للبيان حفظ الصحة المدرسية 200000 حفظ الصحة المدرسية 1100000 حفظ الصحة المدرسية والجامعية - التكاليف الملحقة 100000 34-41 المراقبة الصحية في الحدود - 34-42 المراقبة الصحية في الحدود تسديد النفقات 8,000 الادوات والاثاث … ره 34-43 المراقبة الصحية في الحدود - اللوازم 250000 34-44 المراقبة الصحية في الحدود - التكاليف الملحقة … ره 34 45-45 المراقبة الصحية في الحدود الالبسة 70000

الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 الابواب العناوين 31-10 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) تسديد النفقات للبيان 34-52 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية الادوات والاثاث 34-53 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية - 34-30 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية الملحقة 34-56 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية 34-61 مدارس الصم الاحداث تسديد النفقات 100000 اللوازم 000ر40 تسديد النفقات 50,000 الاغذية 9000000 للبيان 34-62 مدارس الصم الاحداث الادوات والاثاث …ره 34-63 مدارس الصم الاحداث اللوازم 34-64 مدارس الصم الاحداث التكاليف الملحقة 34-65 مدارس الصم الاحداث - الالبسة 34-66 مدارس الصم الاحداث - الاغذية 34-71 مدارس المكفوفين - تسديد النفقات 10-72 مدارس المكفو فين - الادوات والاثاث 34-73 مدارس المكفو فين - اللوازم 34-74 مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة 34-75 مدارس المكفوفين - ملابس التلاميذ 34-76 مدارس المكفوفين - الاغذية 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة

  • 1 .35 صيانة بنايات الادارة المركزية 35-2 . صيانة بنايات المصالح الخارجية 35-03 صيانة بنايات معهد باستور 100000 000ره 8,000 900000 للبيان 100000 15,000 … ره 100000 1000000 000ر450 10 17390000 3000000 الرابع 8,6070000 للبيان 800000 … ر.. مجموع القسم الخامس 1300000 القسم السادس اعانة للتسيير 36-31 المعهد الوطني للصحة العمومية اعانة للتسيير 850,000 مجموع القسم السادس القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - .1 المؤتمرات مجموع مجموع 000ر50 القسم السابع 500.00 العنوان الثالث . . 00ر200 ر55

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الرابع التلاخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي

  • 1 .43 مؤسسات التعليم للصحة العمومية المنح الدراسية 000ر400 43-02 اعانة للمستشفيات لتكوين القسم الاعوان الشبه الطبيين 50,000 مجموع القسم الثالث 000ر450 السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
  • 1 .46 نفقات الاستشفاء التي هي على حساب الدولة 00.ر … ر190 46-02 تسيير المساعدة الطبية المجانية مساهمة الدولة. 20000000 46-03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة … ر… ر 7 46-04 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات المزمنة 000ر …را 46-05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 46-06 اعانة للمنشآت التي تهدف الى حماية الصحة العمومية 000ر350 مجموع القسم السادس … ر 350ر 223 القسم السابع النشاط الاجتماعي والاحتياط 47-1 . المساهمة في مصروفات معهد باستور … ر … را 13-11 المساعدة لمراكز تحقين الدم 50,000 مجموع القسم السابع 000ر 050 را مجموع العنوان الرابع 000 8000 224 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية … ر … ر 280 مرسوم رقم 66-31 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لويز قدماء المجاهدين بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان | عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه اعلاه والمتضمن قانون مالية عام 1966 حسب ترتيبها في كل باب وفقا لجدول الحالة i الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 | هواري بومدين

الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 جدول الحالة (( أ )) الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير قدماء المجاهدين والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 109390000 900000 31-03 الادارة المركزية الموظفون المناوبون والميامون الاجور ولو أحقها 31-11 المصلح الخارجية المفوضيات العمالية المرتبات الرئيسية 31-12 المصلح الخارجية المفوضيات العمالية التعويضات والمنح المختلفة 31-13 المصالح الخارجية المفوضيات العمالية

- ر ٫500 ٫ 1000 للمعاشات مست 8420000 للمعاشات 60000 للمعاشات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ……. 31-21 المصالح الخارجية - مراكز الاصلاح والاجهزة الاجور الرئيسية , 325000 31-22 المصالح الخارجية - مراكز الاصلاح والاجهزة التعويضات والمنح المختلفة 000ره 31-23 المصالح الخارجية مراكز الاصلاح والاجهزة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 المصلح الخارجية - دور اولاد الشهداء 300000 الاجور الرئيسية 300000 ٫ 3 31-32 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - التعويضات والمنح المختلفة 330000 31-33 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-89 الموظفون المحولون 31-92 رواتب المواظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد … ر… رع للبيان للبيان مجموع القسم الاول القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 33-95 الخدمات الاجتماعية المتعقلة بالوزارة 9000.00 000ر 25 600000 15,000 مجموع القسم الثالث 000ر1,540 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1100000

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الابواب العناوين 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الإدارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-16 المصالح الخارجية الاغذية 34-21 دور اولاد الشهداء تسديد النفقات 34-22 دور اولاد الشهداء - الادوات والاثاث 34-23 دور اولاد الشهداء اللوازم 34-24 دور اولاد الشهداء - التكاليف الملحقة 34-25 دور اولاد الشهداء - الالبسة 34-26 دور اولاد الشهداء الاغذية 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 2700000 000 ر 244 …ر140 200000 30000 1110000 35,000 1600.00 3000000 800000 1000000 1000000 2250000 000ر 000ر 2 70.000.00 000ر450 250000 مجموع القسم الرابع 1000.00 110 القسم الخامس أشغال الصيانة

  • 1 .35 صيانة بنايات الادارة المركزية 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 2100000 000ر400 مجموع القسم الخامس 610,000 القسم السابع المصاريف المختلفة 27 - .1 المؤتمرات مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 200000 العنوان الثالث 1400000 26 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
  • 1 .46 منح الانتظار لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم 46-02 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين 46-03 اجهزة المعطوبين … ر… 0 253 3000000 3000000 46 - .4 نفقات وتعويضات استشفاء قدماء المجاهدين في البلاد الاجنبية 600000 46 ه. الاعانات للمؤسسات الخاصة بقدماء المجاهدين 2000000 مجموع القسم السادس … ر 253860 مجموع العنوان الرابع … ر 2530860 المجموع المخصص لوزارة قدماء المجاهدين 28000000000

الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 139 مرسوم رقم 66-32 مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق | بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 1 فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى | الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 المشار اليه اعلاه والمتضمن عام 1966 لوزير السياحة قانون مالية عام 1966 حسب ترتيبها في كل باب وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة .

  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير يرسم ما يلي : سنة 1966 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة جدول الحالة (( أ )) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير السياحة والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 108330000 500 ر150 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون الاجور ولواحقها 11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات المختلفة 50,000 000 ر 418 54,800 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون 000ر 43 31-89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات الرئيسية 510 104760 31 – 90 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - التعويضات 31-92 أجور الموظفين المرخصين بعطلة ذات أمد طويل والمنح المختلفة 12700 للبيان مجموع القسم الاول | 510 0 .38 4 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 461,000 150000 33-93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة للبيان مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
  • 1 .34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث القسم الثالث 626000 0000 218 1900.00

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الابواب العناوين 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34 - ان حظيرة السيارات 34-92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 2850000 2150000 70000 300000 660000 1100000 600 10 168,000 1300000 مجموع القسم الرابع 468,600 10 القسم الخامس اشغال الصيانة

  • 1 .35 صيانة مباني الادارة المركزية مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المؤتمرات 60,000 القسم الخامس 60,000 2000000 37-2 . الانباء والدعاية والنشر وحفلات الاستقبال والعلاقات العمومية 390ر 189 ر1 مجموع القسم السابع 390ر 1389 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
  • 1 .43 التكوين المهنى السياحي العنوان الثالث 500 ر 582ر 7 67,500 مجموع القسم الثالث 67,500 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات - التدخلات 44-02 الاعانة الممنوحة لوكالة السياحة الجزائرية عن تسيير الانطلاق 000ر50 44-03 الاعانة عن الانطلاق الممنوحة الى مركزين خاصين بتحسين الفنادق 44-4 . الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 44-5 . الاعانة الممنوحة لمؤسسة تورينغ كلوب 44-6 . الاعانة الممنوحة لنادي السيارات … ر 250 3000000 … ر.5 للبيان 44-07 رحلات الصيد والمباريات ذات الصبغة السياحية للبيان مجموع القسم الرابع …ر650 مجموع العنوان الرابع 500 0 717 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة السياحة 803000000

الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 الصادر في 27 مارس سنة 1963 المتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي بيانهم : ميمون بن علال المولود سنة 1923 بسيدي بلعباس ( وهران ) واولاده القصر : محمد بن ميمون المولود في 10 اكتوبر سنة 1950 بسيدي بلعباس ، عبد الحميد بن ميمون المولود في 17 نوفمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس ، عباس بن ميمون المولود في 29 ابريل سنة 1956 بسيدي بلعباس ، عبد الكريم بن مميون المولود في 19 فبراير سنة 1958 بسيدي بلعباس ،

  • فريدة بنت ميمون المولودة في 20 مايو سنة 1960 بسيدي بلعباس ،
  • عبد الخالق بن ميمون المولود في 6 فبراير سنة 1962 بسيدي بلعباس ، عبد المجيد بن ميمون المولود في 15 يوليو سنة 1963 بسيدي بلعباس ،
  • ميمونة بنت ميمون المولودة فى اول اكتوبر سنة 1964 بسيدي بلعباس . ابن فاتح فاطمة المولودة فى 28 يوليو سنة 1937 بعين الترك (وهران) محمد بن محمد ولد عمرو المولود في 27 يناير سنة 1941 بمرسى الكبير ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد لبيب بن العربي المولود في 19 يونيو سنة 1936 بمسرغين ( وهران ) وولده القاصر : محمد بن لبيب المولود في 5 ابريل سنة 1964 بوهران صحراوي محمد المولود سنة 1886 ببني صاف ( تلمسان ) . محمد ولد حدو. مراكشي المولود سنة 1906 بالصفصاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : خيرة بنت محمد المولودة في 11 يناير سنة 1948 بتلمسن ،
  • جيلالي ولد محمد المولود في 13 يوليو سنة 1950 بتلمسان ،
  • مولدية بنت محمد المولودة في 9 نوفمبر سنة 1953 بتلمسان، ويسمون من الآن فصاعدا : مراكشي محمد ، مراكشي خيرة ، مراكشي جيلالي ، مراكشي مولدية مغربي فاطمة أرملة بلهاشمي حبيب المولودة سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) وأولادها القصر : بلهاشمي الزهراء المولودة فى 8 يناير سنة 1948 ببني صاف ، بلهاشمي بوسيف المولود في 2 نوفمبر سنة 1950 ببني صاف ، بلهاشمي الاخضر المولود في أول فبراير سنة 1953 ببني صاف ، بلهاشمي احمد المولود في 28 يوليو سنة 1955 ببني صاف موساوي محمد المولود سنة 1940 بسيدي عبد اللى ( تلمسان ) وبنته القاصرة :
  • موساوى ميلودة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1963 بسيدي عبد اللى (تلمسان) . محمد ولد سعيد مصطفى المولود في 18 يونيو سنة 1940 بزناتة ( تلمسان ( وأولاده القصر : احمد ولد محمد المولود في 29 يونيو سنة 1963 بعين يوسف ( تلمسان ) ، الزهراء بنت محمد المولودة في 4 يونيو سنة 1965 بعين يوسف ويسمون من الآن فصاعدا : شرميتي محمد ، شرميتي احمد ، شرميتي الزهراء . مبارك ولد محفوظ بن محمد المولود سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : محمد بن مبارك المولود في 27 ديسمبر سنة 1958 ببني صاف ،
  • على بن مبارك المولود في 25 سبتمبر سنة 1960 ببني صاف ، جمال بن مبارك المولود في 10 ديسمبر سنة 1963 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : الطالب مبارك ، الطالب محمد، الطالب علي ، الطالب جمال محمد بن محمد ولد احمد المولود سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : داودي خضراء المولودة في 22 يوليو سنة 1946 ببني صاف ،

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ه داودي بن عمرو المولود في 12 غشت سنة 1948 ببني صاف ،

  • داودى جيلالي المولود في أول يونيو سنة 1950 ببني صاف ، داودى مليكة المولودة في 19 مايو سنة 1952 ببني صاف ، داودي زليخة المولودة فى 28 مايو سنة 1956 ببني صاف ،
  • داودي فتيحة المولودة في 19 فبراير سنة 1959 ببني صاف ، داودي حفيظ المولود في 5 ابريل سنة 1961 ببني صاف ، ويسمى محمد بن محمد المذكور من الآن فصاعدا : داودي محمد بن محمد • خالد ولد عبد القادر المولود في 18 نوفمبر سنة 1928 بتيارت وأولاده القصر : محمد بن خالد المولود في 3 فبراير سنة 1953 بتيارت
  • عبد الكريم بن خالد المولودة فى 30 ديسمبر سنة 1954 | بتيارت ، عبد القادر بن خالد المولود في 7 ديسمبر سنة 1956 بتيارت ، جمال بن خالد المولود في 19 سبتمبر سنة 1958 بتيارت ، محجوبة بنت خالد المولودة في 20 يوليو سنة 1960 بتيارت ، بودالي بن خالد المولود في 18 مايو سنة 1962 بتيارت
  • مليكة بنت خالد المولودة في 3 فبراير سنة 1964 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : حدو خالد ، حدو محمد ، حدو عبد الكريم ، حدو عبد القادر ، حدو جمال ، حدو | محجوبة ، حدو بودالي ، حدو مليكة دودوح محمد المولود في 14 اكتوبر سنة 1927 بحجوط ( الجزائر ) وأولاده القصر : دودوح محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1953 بحجوط ، دودوح عبد الله المولود في 31 مايو سنة 1955 بحجوط | دودوح عبد القادر المولود في 24 يونيو سنة 1959 بحجوط ، دودوح جمعية المولودة فى 2 يناير سنة 1959 بحجوط، دودوح جمال المولود في 29 يناير سنة 1963 بحجوط ، دودوح العربي المولود في 4 فبراير سنة 1964 بحجوط ، عائشة بنت لحسن أرملة معيدي احمد المولودة في 3 يوليو سنة 1917 بتيارت ابن على ولد بلال ولد محمود وجدى المولود في 25 يوليو سنة 1905 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر :
  • محمد ولد علي المولود في 24 سبتمبر سنة 1949 بعين تموشنت ،
  • رحمونة بنت بن على المولودة في 17 مارس سنة 1953 بعين تموشنت ، بو عبد الله ولد بن على المولود في 4 أبريل سنة 1960 بعين تموشنت ، سعيد ولد بن علي المولود فى 24 غشت سنة 1964 بعين تموشنت الشريف عبد القادر المولود سنة 1937 بندرومة ( تلمسان ) وأولاده القصر : الشريف رشيدة المولودة فى 30 يونيو سنة 1959 بندرومة ، الشريف خير الدين المولود في 9 يناير سنة 1961 بندرومة ، الشريف محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1963 بندرومة. ابن الكبير عائشة المولودة في 5 فبراير سنة 1935 بمستغانم . زين مصطفى المولود في 25 يوليو سنة 1932 بالجزائر . الشريف مولاي احمد المولود سنة 1935 بندرومة ( تلمسان ) وولده القاصر : الشريف فؤاد المولود في 28 يناير سنة 1965 بندرومة. الهواري محمد المولود في 29 اكتوبر سنة 1935 بتارقة ( وهران ) وأولاده القصر : زينب بنت الهواري محمد المولودة فى 29 نوفمبر سنة 1964 بعين تموشنت ،
  • ابن يوسف بن الهواري محمد المولود في 30 غشت سنة 1960 بعين تموشنت ، عيسي بن الهوارى محمد المولود في 14 يوليو سنة 1963 بعين تموشنت حورية بنت مختار بن محمدى المولودة سنة 1939 ببني شكير ( المغرب ) . نوسي عبد القادر المولود سنة 1900 بعين تموشنت (وهران) مروك محمد المولود في 21 ابريل سنة 1937 بحجوط ، ( الجزائر ) وأولاده القصر : مروك محمد المولود في 16 ابريل سنة 1963 بحجوط ، مروك اسماعيل المولود في 5 مايو سنة 1964 بحجوط ،

الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية مروك كنزة المولودة في 19 يوليو سنة 1965 بحجوط ابن عمر و عمر المولود في 21 ديسمبر سنة 1917 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : ابن عمر و عمارية المولودة في 20 غشت سنة 1948 بعين تموشنت ، ابن عمرو عمر المولود في 31 مارس سنة 1951 بعين

- تموشنت ، ابن عمر و محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1953 بعين

- تموشنت . محمد بن عمر بن عمرو قلاي المولود في 15 يناير سنة 1914 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر :

  • فاطمة بنت محمد المولودة فى 11 يوليو سنة 1947 بعين تموشنت ،
  • رقية بنت محمد المولودة في 15 يناير سنة 1949 بعين تموشنت ،
  • علال بن محمد المولود في 12 يناير سنة 1951 بعين تموشنت ، غوتي بن محمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1954 بعين تموشنت ،
  • احمد بن محمد المولود في 16 مايو سنة 1958 بعين تموشنت ، يمينة بنت محمد المولودة في 16 مايو سنة 1958 بعين تموشنت ، عمرو بن محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1960 بعين تموشنت . ويسمون من الآن فصاعدا : قلعي محمد ، قلعي فاطمة ، قلعي رقية ، قلعي علال ، قلعي غوتي ، قلعي احمد ، قلعي يمينة ، قلعى عمرو . بختة بنت عبد القادر المولودة سنة 1917 ببركان ( المغرب ) . احمد ولد حمادى المولود في 5 فبراير سنة 1927 بمشرع الصفاء ( تيارت ) . جيرونا ميكال المولود في 11 غشت سنة 1885 بكويفاس اقليم كاستيلون ( اسبانيا ) ستي بنت مولاى احمد المولودة سنة 1914 بكيفان ( تلمسان ) وتسمي من الآن فصاعدا : بو عبد الله ستى صحراوى محمد المولود سنة 1911 بالحناية ( تلمسان ) . محمد بن محمد الصغير المولود في 29 يوليو سنة 1919 ( بتلمسان ) للجمهورية الجزائرية 143 بلحاج مريم المولودة سنة 1900 ببوفاتيس (وهران). سعيد بن احمد المولود في 3 غشت سنة 1943 بحاسي الغلة ( وهران ) . ويسمى من الآن فصاعدا : نقاوي سعيد بن احمد قنفودي خيرة أرملة عبداوى احمد المولودة في 6 مايو سنة 1931 بالكاف بلدية سيدي مجاهد ( تلمسان ) محمد ولد محمد ولد ديدوح المولود في 19 يناير سنة 1935 بالعمارية ( وهران ) وولده القاصر : بارودى ولد محمد المولود في 23 مايو سنة 1961 بالعامرية ويسميان من الآن فصاعدا : موساوى محمد وموساوى بارودي . عبد القادر بن احمد المولود في 11 يونيو سنة 1940 بسيدي بلعباس (وهران) عمرو بن حدو المولود سنة 1927 بمسرقين (وهران) ويسمي من الآن فصاعدا : ابن ديدوح عمرو بن حدو . الشريف الوزاني عتيقة المولودة فى 6 أبريل سنة 1938 (بوهران) عمراني يحيي المولود سنة 1907 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : عمراني احمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1945 ببني صاف . عمراني عمرو المولود في 15 يونيو سنة 1949 ببني صاف . زناسني أدريس المولود سنة 1910 ببني صباف ( تلمسان ) الصحراوي صافية أرملة الشيخ المولودة سنة 1898 ببني صاف ( تلمسان ) . ميمونة بنت الحاج أرملة محمد بن عبد الله المولودة سنة 1899 ببني صاف ( تلمسان ) . وتسمي من الآن فصاعدا : مغربي ميمونة شايب بتولة المولودة سنة 1907 بعين الطلبة (وهران) . عريف صافية المولودة سنة 1910 ببني صاف ( تلمسان ) . يمينة بنت قدور زوجة ابن فاتح سالم المولودة سنة 1915 ببني سعيد ( المغرب ) . ابن فاتح سالم المولودة سنة 1913 ببني بوقفار (المغرب) وأولاده القصر : ابن فاتح مسعودة المولودة فى 8 فبراير سنة 1943 بعين الترك (وهران) ،

144 الجريدة الرسمية ابن فاتح عائشة المولودة فى 18 يونيو سنة 1945 بعين الترك ، ابن فاتح أدريس المولود في 18 يونيو سنة 1950 بعين الترك ، ابن فاتح بوزيان المولود في 28 أبريل سنة 1952 بعين الترك : ابن فاتح فتيحة المولودة فى 23 نوفمبر سنة 1954 بعين الترك . ابن فاتح الهواري المولود في 18 مارس سنة 1956 بعين الترك . كبداني خدوجة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) سالم محمد المولود سنة 1935 بحاسي معمش ( مستغانم ) وأولاده القصر : سالم نورية المولودة فى 23 فبراير سنة 1958 بمزغران مستغانم ) ، سالم فتيحة المولودة فى 18 يوليو سنة 1959 بمزغران، سالم فاطمة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1960 بمزغران ،

  • سالم يمينة المولودة فى 5 غشت سنة 1963 بمزغران. عريف يامنة المولودة سنة 1914 ببني صاف تلمسان). زناسني خيرة المولودة سنة 1894 ببني صاف ( تلمسان ) . ماما بنت وعدي بن محمد المولودة سنة 1882 بيني صاف ) تلمسان ( وتسمي من الآن فصاعدا : الصحراوى ماما بنت وعدي . حدة بنت ميمون زريوخ المولودة سنة 1908 بالمالح (وهران) سالم عبد القادر المولود في 29 يونيو سنة 1909 بسعيدة وأولاده القصر : سالم بلميلود المولود في 30 نوفمبر سنة 1950 بسعيدة، سالم بوحاووس المولود في 12 فبراير سنة 1953 بسعيدة ، سالم عائشة المولودة في 22 يونيو سنة 1955 بسعيدة. سالم محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1957 بسعيدة. سالم فاطمة المولودة في 10 فبراير سنة 1962 بسعيدة بهلى الخامسة زوجة سليمان ولد حبيب المولودة سنة 1920 بعين الطلبة (وهران) . بلماتح رحمونة زوجة محمد ولد ابراهيم المولودة سنة 1925 بالمالح (وهران) للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ها حليمة بنت حمو أرملة دحماني ميلود المولودة سنة 1917 بجبالة تلمسان) وتسمي من الآن فصاعدا : سوسي حليمة بنت حمو . احمد بن عبد القادر المولود في أول ديسمبر سنة 1937 ببوتليليس (وهران) ويسمي من الآن فصاعدا : ابن عبد القادر احمد بوطيب ولد عمر و المولود سنة 1932 بعين تموشنت (وهران) ويسمي من الآن فصاعدا : ابن عمر و بوطيب ولد عمر و مادي عبد العزيز المولود في 22 يونيو سنة 1941 بمدينة الجزائر خالد بن محمد المولود في 13 يونيو سنة 1906 بتيارت وأولاده القصر : محمد ولد خالد المولود في 19 يناير سنة 1948 بتيارت ،
  • جيلالي ولد خالد المولود في 2 ابريل سنة 1951 بتيارت ،
  • فاطمة بنت خالد المولودة فى 2 ابريل سنة 1953 بتيارت ، حميد بن خالد المولود في 10 فبراير سنة 1956 بتيارت ، حليمة بنت خالد المولودة في 24 أكتوبر سنة 1958 بتيارت ويسمون من الآن فصاعدا : حدو خالد ، وحدو محمد ، وحدو جيلالي ، وحدو فاطمة ، وحدو حميد ، وحدو حليمة .
  • عربية بنت محمد المولودة سنة 1940 بزنانة (تلمسان) وتسمي من الآن فصاعدا : بلوهيس عربية بنت محمد وزارة الأنباء مرسوم مؤرخ فى ه شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مدير عام للشركة الوطنية للطباعة والنشر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على الامر رقم 3266- المؤرخ في 5 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 المتضمن احداث شركة وطنية للطباعة والنشر ، وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلى :

الجمعة 14 شوال عام 1385 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 المادة الاولى : يعين السيد سعيد عمراني رئيسا ومديرا عاما للشركة الوطنية للطباعة والنشر . المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى ه شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى وكالة ((هاشيت)) بموجب قرار مؤرخ فى 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 ، عين السيد على قمغار ، مندوبا للحكومة لدى وكالة « هاشيت » . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 وضع حد لمهام السيد عبد الرحمن رحماني مدير الادارة العامة . مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائرى للبترول | ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-269 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 المتضمن أحداث المعهد الجزائري للبترول ولا سيما المادة 4 منه ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد جلول باغلي مديرا عاما للمعهد الجزائري للبترول المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تنصيب المعني بالامر في مهامه والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قراران مؤرخان فى 22 ذى القعدة عام 1384 و 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 24 مارس و 3 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان استقالة مختزل راقن وراقنة بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 ، قبلت ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 استقالة السيد علي السعدى المختزل الراقن بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 ، قبلت ابتداء من 28 ابريل سنة 1965 استقالة الآنسة مليكة العيشي الراقنة قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن امتداد رسم التجهيز المستخلص في محطة ارشاد السفن لوهران - أرزيو ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثن مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 بشأن نظام ارشاد السفن فى المياه البحرية ، ولا سيما المادة 19 المعدلة بموجب المرسوم رقم 61-982 المؤرخ في 28 غشت سنة 1961 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 غشت سنة 1963 المتضمن أنشاء محطة ارشاد السفن لوهران - أرزيو ، وبقمتضى القرار المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1964 المعدل والمتضمن التنظيم المحلي لمحطة ارشاد السفن لوهران أرزيو، ولا سيما المادة 12 منه . وبناء على رأى الجمعية التجارية لمحطة ارشاد السفن لوهران أرزيو ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان رسم التجهيز المنصوص عليه في المقطع الاخير من المادة 12 من القرار المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1964 المشار اليه اعلاه ، سيحصل الى غاية 30 يونيو سنة 1966.

146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الاسماك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير | سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 ، وضع حد لمهام السيد محمد بن بليدية نائب مدير الرى . يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه كمهندس رئيسي وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 25 رجب و 6 و 16 رمضان عام 1385 الموافق 19 نوفمبر و 29 ديسمبر سنة 1965 و 8 يناير 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 عين السيد لونيس ساى متصرفا مدنيا | من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1385 الموافق 19 نوفمبر سنة 1965 : أسندت للسيد خضير عمروش ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، مهام رئيس مكتب أسندت للسيد سعيد بلغول ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ، مهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للموظفين أسندت السيد محمد صالح جودى ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، مهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للصرف . أسندت للسيد عبد القادر شيشا ، المتصرف المدنى ، من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ، مهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للصرف أسندت للسيد الطاهر فريحات ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، مهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للمحاسبة والادوات . اسندت للسيد عبد الجبار كباب ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، مهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للعلاقات الخارجية . أسندت للسيد محمد سلاجي ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، مهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للاسعار والابحاث الاقتصادية أسندت للسيد لونس سعيد ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، مهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتوزيع والتموين . أسندت للسيد حسنين ترزى ، المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ، مهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتوزيع والتموين أسندت للسيد رابح موساوي ، الملحق الاداري من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، مهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتشريع والصفقات العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 ، عين السيد حسين ترزى متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين عضو في اللجنة الموقتة للتسيير التابعة لجمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، عين السيد أرستيد دويز ممثلا لمستغلي المناجم باللجنة الموقتة للتسيير التابعة لجمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة خلفا للسيد جورج أوبرتان المستقيل قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 يتضمن تجديد اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم الورشنيس بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 18 يناير سنة 1966 ، وضع حد لوكالة أعضاء اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم الوار شنيس المعينين بالقرار الصادر فى 30 أبريل سنة 1964 وعين محلهم الاعضاء الآتي بيانهم :

الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية ممثلو العمال : الاعضاء المرسمون : السادة : محمد سدود عبد القادر بن الزبير يشكور عبد القادر العربي عبد القادر رملي محمد بن زبير يشكور أحمد عجاد الاعضاء المساعدون : السادة : الحاج الازعر محمد بن عبد الرحمن يشكور ابن حليمة بوعربية جيلالي قائد عبد القادر رباحي الاخضر العربي ممثلو المستغلين : الاعضاء المرسمون : السادة : رابح بن ابراهيم جاك بران ادوار كيمنير الاعضاء المساعدون : شارل فيردولي بشير رواتبي ريمون غيشي . قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 يتضمن تجديد اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي الشركة المسماة الجزائرية للزنك بعين آركو بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 وضع حد للوكالة الممنوحة لأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة المسماة الجزائرية للزنك بعين آركو والمعينين بالقرار الصادر في 24 يوليو سنة 1964 وعين محلهم ممثلو العمال والمستغلين الوارد بيانهم أسفله : ممثلو العمال : الاعضاء المرسمون : السادة : للجمهورية الجزائرية 147 قاسمي عبد السلام عبد الجليل عبد الجليل لبوخ محمد دحو حسين الاعضاء المساعدون : السادة : قادة محمد مختار الجيلالي بن المختار خلاسي عبد الرحمن مجدوب محمد ممثلو المستغلين : الاعضاء المرسمون : السيدان : بيير باليفي جان مارتان الاعضاء المساعدون : السيدان : زولان درووي دوجا بارتيليمي قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1385 الموافق 21 يناير سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-24 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 المتعلق بالصفقات المبرمة فى القطر الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-216 المؤرخ في في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في وزارة العمل والشؤون والاجتماعية لجنة لفتح الظروف ، ومختصة بجميع الصفقات المقدمة على أساس طلب العروض والمتعلقة بحاجات هذه الوزارة المادة 2 : تتضمن هذه اللجنة التي يرأسها مدير الادارة العامة . الاعضاء الآتي ذكرهم : الامين العام لخزينة الجزائر او ممثله مدير الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة او ممثله مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة او ممثله رئيس المصلحة التي يهمها طلب العروض

148 الجريدة الرسمية المادة 3 : ان أعضاء اللجنة يدعون للاجتماع من طرف الرئيس ، ثمانية أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع . المادة 4 : لا يصح اجتماع اللجنة الا اذا حضر ثلاثة من اعضائها على الاقل المادة ه : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1385 الموافق 21 يناير سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل والاستخدام ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 رجب عام 13885 الموافق المطبعة الرسمية ، 7 و للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ه نوفمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد عبد المجيد بو حارة لمهام مدير العمل والاستخدام . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد المجيد بوحارة ، مدير العمل والاستخدام . امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك في | حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 عبد العزيز زرداني | قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة | 1966 يتضمن تحديد معدل الاشتراك فى نظام التأمين على الشيخوخة للمهن الصناعية والتجارية لعام 1966 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 1966 يمدد لعام 1966 معدل الاشتراك السنوى الاساسي المستحق على كل منتسب لنظام التأمين على الشيخوخة من المهن الصناعية والتجارية والبالغ 120 د.ج | والمحدد بموجب القرار المؤرخ في 5 أبريل سنة 1965 9 نهج تروليي - الجزائر