مرسوم رقم 66-30
مرسوم رقم 66 30 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الصحة العمومية 132
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 66-30
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 66-359
أمر رقم 66-359 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الفاء وفتح اعتمادات 1784
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.