قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن امتداد رسم التجهيز المستخلص في محطة ارشاد السفن لوهران - أرزيو 145
المادة الأولى
فتح المادةان رسم التجهيز المنصوص عليه في المقطع الاخير من المادة 12 من القرار المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1964 المشار اليه اعلاه ، سيحصل الى غاية 30 يونيو سنة 1966. 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شوال عام 1385 ه الاسماك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 61-982
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.