مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 141

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر رقم 66-32

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.