مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 141
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سعيد عمراني رئيسا ومديرا عاما للشركة الوطنية للطباعة والنشر .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى ه شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.