قرار

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين عضو فى اللجنة الموقتة للتسيير التابعة لجمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة . 146

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.