قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق | التي يحددها القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 | الموافق 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه ...
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي | 1976-1977 على النحو التالي :
ا - عطلة الخريف :
من يوم الخميس 25 نوفمبر 1976 مساء الى يوم الاحد 5 ديسمبر 1976 صباحا بالنسبة الى جميع المناطق .
ب - عطلة نصف السنة الدراسية :
من يوم الخميس 3 فبراير 1977 مساء الى يوم السبت 26 فبراير 1977 صباحا بالنسبة الى جميع المناطق .
ج - عطلة الربيع :
من يوم الخميس 14 أبريل 1977 مساء الى يوم السبت 23 أبريل 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقتين الأولى والثانية ..
دائرتا ورقلة وتوقرت دائرتا عين أمناس وجانت د العطلة الصيفية :
من يوم الخميس 30 يونيو سنة 1977 مساء الى يوم الثلاثاء 20 سبتمبر سنة 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقة الاولى .
من يوم الخميس 16 يونيو 1977 مساء الى يوم الثلاثاء 20 سبتمبر سنة 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقة الثانية .
من يوم الخميس 2 يونيو 1977 مساء الى يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقة الثالثة ..
من يوم الخميس 26 مايو 1977 مساء الى يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقة الرابعة .
المادة 3
فتح المادةيمكن للموظفين المعلمين والاداريين العاملين في المنطقة الأولى ان يستبقوا عند الحاجة حتى يوم 4 يوليو 1977 مساء للقيام بمهام المراقبة أو الكتابة أو التصحيح في مختلف الامتحانات .
المادة 4
فتح المادةيكون تاريخ التحاق الموظفين المعلمين بالمؤسسات الابتدائية والثانوية كمايلي :
يوم الاحد 18 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقتين الأولى والثانية ..
يوم الاحد 25 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقتين الثالثة والرابعة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 .
عبد الكريم بن محمود الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 163-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.