قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق الاراضي وزارة البريد والمواصلات 1272
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق الجزائرية 1273 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار . : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية المحددة طبقا للجدول الملحق . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من الموسم الدراسي يونيو سنة 1976 .. 1977-1976 • الجدول الولاية المنطقة الأولى المنطقة الثانية أدرار الاصنام الولاية بكاملها الاغواط دائرتا الاغواط وأفلو أم البواقي الولاية بكاملها باتنة دائر تا باتنة ومروانة باقي الولاية بجاية الولاية بكاملها بسكرة بشار البليدة الولاية بكاملها البويرة الولاية كاملها تامنر است عبد الكريم بن محمود المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة الولاية بكاملها دوائر غرداية ومتليلى والمنيعة الولاية بكاملها دائر تا بشار والعبادلة دائرتا بني عباس و تندوف الولاية بكاملها تبسة دوائر تبسة وشريعة دائر تا ششار وبئر العاتر والعوينات تلمسان الولاية بكاملها تيارت الولاية بكاملها تيزي وزو الولاية بكاملها الجزائر الولاية بكاملها الجلفة الولاية بكاملها جيجل الولاية بكاملها سطيف الولاية بكاملها سعيدة دائر تا سعيدة والحساسنة دائرتا مشرية والبيض سكيكدة الولاية بكاملها دائرتا العين الصفراء والابيض سيدي الشيخ 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه الجدول (تابع) الولاية المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة سيدي بلعباس الولاية بكاملها عنابة الولاية بكاملها قالمة الولاية بكاملها قسنطينة الولاية بكاملها المدية الولاية بكاملها مستغانم لولاية بكاملها المسيلة الولاية بكاملها معسكر الولاية بكاملها ورقلة وهران الولاية بكاملها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.