قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق الاراضي وزارة البريد والمواصلات 1272

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-120
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.