قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 31 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى ولاية الشلف والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء بالشلف ونقل أصولها وخصومها. 1768
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 31 يناير سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الشلف والمتعلقة بحل مقاولة الاشغال العمومية والبناء في الشلف.
المادة 2
فتح المادةتؤول أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية الشلف طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 63-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية الشلف، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة ..1987 وزير الداخلي وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-38
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك رقم 80-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.