قرارات ، مقررات الاشتراكات اشهر 6 اشهر داخل الجزائر A دام دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج ய ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة صنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر 25 دج الهاتف (49 81-66
- نمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقه 30ر دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة منذ الجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 رمضان يؤدى من تفسير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 250 دج للسطر فهرس- قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14- يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن عام 1388 تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة ادوات هكتارات كائنة بعزابة لوزارة التربية الوطنية قصد بناه التجهيز المستعملة في امور الوقود ، والمعفات من الرسوم تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلي . 88 الجمركية . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1388 الموافق سنة 1968 يتضمن تحديد الاستيراد لبعض (استدراك) 1. 82 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن تخصيص شقة في الطابق الثالث من بناية كائنة ب 18 نهج 17 اكتوبر بانجي بقسنطينة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط المنتجات لتستعمل كمكاتب المراقبة مصلحة الابحاث والتحقيقات 88 ( الضرائب غير المباشرة بقسنطينة ) .. 88
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1600 م 2 تابعة للتجزئة القروية رقم 77 مكرر الى بلدية عين فكرون لبناء مدرسة للتعليم الابتدائى ذات أربعة اقسام . 88 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص العقار التابع للمقبرة الاسرائيلية سابقا ( ملك تقليدي للدولة » القطعة رقم 11 Pie ( القطعة أ من المخطط » الى وزارة التربية الوطنية لاستعماله كقسم داخلى المدرسة المعلمات بقسنطينة • 77 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الحمام . 90 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص قطعة ارض الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم العام بافلو 91
- قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص قطعة أرض الى وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء ناد لتنشيط الشباب 91 اعلانات وبلاغات
- اعلانان يتعلقان بالإيداع القانوني لملف تاسيس الحالة المدنية 92 الماء ضخا من وادى حمام اولاد علي . 189 انذار المقاول 92 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سننة 1968 يتضمن تحديد قائمة أدوات التجهيز المستعملة فى أمور الوقود والمعفاة من الرسوم الجمركية ان وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل ولا سيما المادة 68 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المبرمة فى 28 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية بشأن تسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، وبعد الاطلاع على المادة 137 من الاتفاقية المشار اليها اعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 والمتضمن تحديد قائمة ادوات التجهيز المعفاة من الرسوم الجمركية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : أن قائمة ادوات التجهيز المستعملة في أمون الوقود المعفات من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد برسم المادة 68 من الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمادة 137 من الاتفاق المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .. .. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ فى 23 مارس سنة 1964 والمتضمن تحديد قائمة مواد التجهيز المعفاة من الرسوم الجمركية المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 وزير الصناعة والطاقة وزير الدولة المكلف بالمالية بلعيد عبد السلام والتخطيط شريف بلقاسم
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 رقم التعريفة البيان حسب التعريفة الجمركية 01 32 المواد المستخرجة من الدباغ من اصل نباتي . 01 32 أ - من نبات السنط المستحية 01 32 ب - من الشجرة المدعوة « كيبراشو » 01 32 ج غيرهما منتجات عضوية نافذة لتغيير الاشكال ومستحضرات خاصة بتغيير الاشكال 02 34 ومستحضرات للغسيل حاوية أو غير حاوية للصابون A 05 35 انواع الشراس (الدكسترين والنشاء ودقيق الازهار والحبوب القابل للذوبان او المحمص 05 38 تال اويل راتنج سائل) 06 38 خشبين السلفيت 02 39 منتجات لتوحيد الجزئيات المتشابهة ومنتجات مساعدة لتوحيد نفس الجزئيات : بوليتيلين وبو ليتراهالويثيلين وبوليسوبوثيلين وبوليستيرين و كلورور البوليفينيل واسيتات البوليفينيل وكاوراسيتات ومشتقات اخرى بوليفينيلية ومشتقات بوليا كريليكية وبوليميتا كريليكية وراتنج الشحرة المدعوة ( كومارون اندين » الخ … 07 39 مصنوعات من مواد اخرى مقيدة في التعريفات 1. – الى 06 – 39 B 06 40 اشرطة للصق تلصق على جميع المساند من المطاط غير المقسى بالكبريت 08 40 لوحات وأوراق واشرطة وفى ضمنها القضبان ذات المقطع الدائري) من المطاط غير المقسى بالكبريت . 10 40 اسيرة نقالة او اسيرة جلدية ناقلة للحركة 14 40 مصنوعات أخرى من المطاط المذوب 16 40 مصنوعات اخرى من المطاط المقسى 15 59 انابيب المضخات وانابيب مماثلة مصنوعة من مواد نسجية وحتى المجهزة بهيكل حديدي او بقطع اضافية مصنوعة من مواد أخرى D 17 59 انسجة وادوات للاستعمالات التقنية مصنوعة من مواد نسيجية 14 68 طقوم الاحتكاك (قطع) واسطوانات ودويرات واشرطة والواح ولفات الكابحات ولتحويل الحركة ولجميع أعضاء الاحتكاك مصنوعة من الكتان الصخري او مواد معدنية اخرى او من السليلوز المركبة مع منسوجات او مواد اخرى 1 15 73 صلب ممزوج وصلب خالص مصفى بالكربون تحت الاشكال المبينة فى التعريفات 06-73 إلى 14 73-73 18 73 انابيب ومواسير من حديد او صلب باستثناء الادوات المذكورة في التعريفة 19-73 20 73 قطع اضافية للمواسير مصنوعة من الحديد المصبوب أو من حديد أو صلب ( أوصال مرافق ووصلات وأكمام ولجم الخ 0000 ) ) 22 73 خزانات براميل كبيرة ودنان واوعية اخرى مماثلة مخصصة لجميع المواد ومصنوعة من الحديد المصبوب او من حديد او صلب وتفوق سعتها 300 لتر 25 73 كبلات وحبال وضفائر وحبال مماثلة لرفع الاثقال مركبة من اسلاك حديد او صلب باستثناء الاسلاك المعزولة المخصصة للكهرباء
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه رقم التعريفة البيان حسب التعريفة الجمركية 29 73 سلاسل وسلسلات وأجزاؤها من الحديد المصبوب أو حديد او صلب زنابك ونصال الزنابك من حديد او صلب 35 73 زنابك ونصال الزنابك حديد او صلب ، A 40 73 مصنوعات اخرى من الحديد المصبوب أو الحديد أو صلب ومصنوعات للقنوات ، 10 74 كبلات وحبال وضفائر وماشابه من اسلاك النحاس باستثناء الاسلاك المعزولة المخصصة للكهرباء . 11 74 نسائج معدنية (وفي ضمنها النسائج المتصلة أو بدون نهاية ووشائع وشعريات من اسلاك النحاس . 12 74 شعريات من قطعة واحدة مصنوعة من صفيحة أو شريط محزوز ومبسوط ، 15 74 براغي وصمولات البراغي ملولبة أو غير ملولبة ولوالب ورزات وشناكل للتعلق ذات خط حلزوني ومسامير البرشمة ومسامير مثناة الاطراف وقطع الوصل ومسامير مسطحة وادوات مماثلة من براغي ولوالب نحاسية ودويرات وفي ضمنها الدويرات المكسرة والدويرات المخصصة لتعمل عمل الزنابك) من النحاس 16 74 زنابك من النحاس . 06 76 انابيب ومواسير وفى ضمنها قطعها غير المصنوعة) وقضبان جوفاء من الالومنيوم . 11 76 اواني من الالومنيوم للغازات المضغوطة او المسيلة ، 12 76 كبلات وحبال وضفائر وماشابه من اسلاك الالومنيوم باستثناء الاسلاك المعزولة المخصصة للكهرباء ، 13 76 منسوجات معدنية ووشائع وشعريات من أسلاك الالومنيوم ، 14 76 شعريات من قطعة واحدة من الالومنيوم مصنوعة من صفيحة أو شريط محزوز ومبسوط 16 76 مصنوعات اخرى من الالومنيوم A 06 78 مصنوعات من الرصاص 08 83 انابيب لينة من المعادن العادية ، 02 84 اجهزة مساعدة مخصصة لتوليد بخار الماء وأبخرة أخرى ) أجهزة التفوير والتسخين ومدخرت البخار واجهزة لتنظيف المداخن واستعاد الغاز الخ .. ) ومكثفات للآلات البخارية 05 84 آلات مسيرة ببخار الماء أو بابخرة اخرى ومنفصلة من مراجلها 06 84 محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق أو ذات مكباس باستثناء محركات السيارات والطائرات) 07 84 ناعورات وسواقي وآلات اخرى محركة بالماء وفي ضمنها منظماتها IV B , 07 84 قطع منفصلة • 08 84 محركات اخرى وآلات محركة اخرى b 11 S 08 84 قطع منفصلة للسواقي 10 84 مضخات ومجموعات الضخ وسواقي لضخ السوائل وفي ضمنها المضخات غير الآلية ومضخات التوزيع المتضمنة جهازا للقياس رافعات للسوائل ( ذات قواديس وفناجين واشرطة لينة الخ …… )
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 80 رقم التعريفة البيان حسب التعريفة الجمركية 11 84 مضخات ومجموعات الضخ وسواقي الضخ بالهواء وبالتفريغ وضاغطات للهواء والغازات الاخرى ومولدات ذات مكابس مستقلة ومراوح وماشابه . محرقات لتزويد المواقد بالوقود السائل (بواسطة الرش) وبالوقود الجامد المسحوق 13 84 او بالغاز الخ …) افران صناعية أو للمختبرات باستثناء الافران الكهربائية التابعة للتعريفة 85 وغيرها . B 14 84 17 84 اجهزة ومعدات مسخنة كهربائية المعالجة المواد بواسطة عمليات تقتضي تغيير الحرارة كالتدفئة والطبخ والتحميص والتقطير والتصفية والتعقيم الخ…… 2- مقايضات الحرارة . آلات واجهزة للرفع والتحميل والتفريغ والتنالسوائل أو الغازات .. 18 84 22 84 آلات وأجهزة للرفع والتحميل والتفريغ والتنسيق 23 34 آلات واجهزة ثابثة او متنقلة معدة للاستخراج ونقل التراب وركمه وتقعير وثقب الارض . C 45 84 ادوات آلية لصناعة المعادن وانواع الكاربور المعدني باستثناء الادوات الآلية التابعة للعريفتين 49-84 و 50-84 II B 46 84 آلات لنشر المواد المعدنية وآلات اخرى لصناعة المواد المعدنية ، 48 84 قطع منفصلة وقطع اضافية يمكن التحقيق من تخصيصها للادوات الآلية التابعة للتعريفات 45-84 الى 47-84 خاصة وفى ضمنها حاملات القطع وحاملات الادوات وآلات اللولبة المطلقة آليات واجهزة قاسمة وأجهزة أخرى خاصة تركب على الادوات الآلية وحاملات الادوات المخصصة لمجموع الآلات اليدوية التابعة للتعريفات 04-82 و 49-84 و 5 0 – 85 49 84 ادوات وادوات آلية لتفريغ الهواء أو مجهزة بمحركات غير كهربائية مدمجة فيها ومخصصة للاستخدام باليد • 50 84 آلات واجهزة مسيرة بالغازات لسبر الاعماق والقطع والسقي السطحي . 56 84 آلات واجهزة لفرز وغربلة وغسل وتكسير وسحق وخلط الاتربة والاحجار والمعدن الخام وجميع المواد المعدنية الاخرى الجامدة وآلات واجهزة لركم او تشكيل او سكب انواع الوقود المعدني الجامد والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وآلات لتشكيل قوالب السباكة المصنوعة من الرمل ا - آلات وأجهزة للفرز أو الغربلة أو التصفيف أو الغسل آلات واجهزة للكسير أو السحق او التنعيم 2- آلات واجهزة للخلط او العجين D 59 5984 84 آلات واجهزة وآليات غير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى .. ) V ( E 59 84 et 61 84 مصنوعات الحنفيات وما اشبه وفى ضمنها المرخيات والفتحات المعدلة للحرارة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان الأخرى المشابهة 62 84 مدارج من جميع الانواع . 83 84 جذوع النقل الحركة ومدورات وجزوع معقوفة وضمامات ووسادات ومسننات وعجلات الاحتكاك ومخلفات ومضاعفات ومبدلات السرعة ومقاود ونكرات وفي ضمنها البكرات المتصلة ببعضها ووصلات واعضاء الوصل ووصلات المفاصل
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه رقم التعريفة البيان حسب التعريفة الجمركية 64 84 وصلات معدنية بلاستيكية ومجموعات او جمل وصلات من تركيب مختلف الآلات والسيارات والمواسير مقدمة في جيوب صغيرة او ظروف او غلافات مماثلة B 65 84 قواعد وركائز الآلات C 65 84 اجزاء وقطع أخرى 01 85 آلات مولدة ومحركات ومحولات دائرة ومحورعة ومكابح كهربائية مغنطيسية ورؤوس ووشائع التحريض الذاتي 02 85 مغنطيسات كهربائية ومغنطيسات دائمة ممغنطة أو غير ممغنطة وكفات ومقابض المثاقب ومجموعات الاجهزة الاخرى المغنطيسية او الكهربائية المغنطسية المماثلة للتثبيت ورباطات وواصلات ومبدلات السرعة ومكابح كهربائية مغنطيسية ورؤوس الرفع الكهربائي المغنطيسي ، 04 85 مدخرات كهربائية 08 85 اجهزة ومجموعات اجهزة كهربائية للاشغال والانطلاق خاصة بالمحركات الانفجارية أو الداخلية الاحتراق (مغنطات ومولدات مغناطات ووشائع الاشعال والتسخين ومطلقات) ومولدات (ديناموات) وواصلات فاصلات تستعمل مع هذه المحركات … II A II 85 افران كهربائية صناعية B II 85 Π 851-85 آلات واجهزة للحم وقطع جميع المواد و IV 85 F 12 85 مقاومات مسخنة 13 85 اجهزة كهربائية للتلفنة واجهزة للمواصلات السلكية واللاسلاكية 15 85 اجهز الارسال والالتقاط 18 85 مكثفات كهربائية متبدلة او قابلة الاحكام 19 85 أجهزة لقص او قطع أو حماية او تفريع أو وصل المدارات الكهربائية الخ ….. 20 85 لمبات وحبابات كهربائية تضيء بنور ابيض او بتفريغ مخصصة للانارة أو الأشعة فوق البنفسجية او تحت الحمراء ولمبات بقوس الخ … 21 85 لمبات وحبابات ودسم اليكترونية .. CI 22 85 آلات واجهزة كهربائية غير مسمات ولا مضمنة في تعريفات اخرى من هذا الفصل СШ CII 24 85 قطع واشياء من الفحم او الفرفيت بمعدن اوبدنه للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية التقنية كالمسافر الخاصة بالآلات الكهربائية وفحوم اللمبات والعواميد او المكروفونات والاقطاب الكهربائية للافران واجهزة اللحوم وتركيبات التحليل بالكهرباء . 03 87 سيارات للاستعمالات الخاصة غير التي تصلح للنقل المطلق كسيارات الاصلاح والسيارات بمضخات والسيارات بسلاليم وسيارات النشر والسيارات بمرافع والسيارات بمناوير والسيارات المعامل والسيارات باشعة السينية وأشباهها . 04 87 هياكل السيارات المذكورة فى التعريفة 03 87 والمجهزة بمحرك 05 87 صناديق السيارات المذكورة فى التعريفة 03-87 وفى ضمنها حجر القيادة 06 87 قطع منفصلة وقطع اضافية مخصصة للسيارات المذكورة في التعريفة .. 87-87
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 رقم التعريفة البيان حسب التعريفة الجمركية 07 87 عربات لنقل وتنسيق السيارات حاملات وجرارات وما اشبه بجميع المحركات . واجهزؤها وقطعها المنفصلة ، 11 90 مجاهر واجهزة الكترونية وبروتونية لدراسة انحراف الأشعة 12 90 مجاهر بصرية وفى ضمنها الاجهزة للتصوير الدقيق 13 90 اجهزة وآلات بصرية غير مسماة ولا مضمنة في التعريفات الاخرى من هذا الفصل 14 90 آلات واجهزة لقياس مساحة الارض ورسم الامكنة ( طبوغرافيا) ومسح الاراضي 15 90 موازين حساسة لوزن 5 سنتغرامات واقل مع او بدون وزنات . 16 90 آلات الرسم والتخطيط والحساب وآلات واجهزة وادوات القياس والمراجعة والمراقبة غير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى من هذا الفصل 18 90 اجهزة للعلاج الميكانيكي والدالك واجهزة للدراسة التوجيهية والعلاج بالأوزن والعلاج بالاكسجين وللاصحاء من الاغماء وأجهزة تنفسية اخرى من جميع الانواع وفي ضمنها اقنعة الغاز) 20 90 اجهزة للاشعة السينية وحتى للتصوير بالأشعة واجهزة تستعمل اشعاعات المواد النافذة الاشعاع . 22 90 آلات واجهزة للتجارب الميكانيكية تجارب المقاومة والصلابة والجر والضغط والمرونة الخ) للمواد 23 90 مقاييس الكثافة ومقاييس كثافة الهواء وموازين السوائل وآلات مماثلة ومقاييس الحرارة الشديدة وموازين الحرارة وموازين نقل الهواء ومقاييس الرطوبة 24 90 أجهزة وآلات لقياس أو مراقبة أو تنظيم السوائل الغازية أو المائعة أو للمراقبة الآلية للحرارات كمقاييس ضغط الغازات والابخرة ومثبتات الحرارة ودلائل المستوى الخ .. 25 90 آلات واجهزة للتحليلات الفيزيائية والكيماوية آلات او اجهزة لتجارب اللزوجة والمسامية A 26 90 عدادات الغاز والسوائل والكهرباء وفى ضمنها عدادات الانتاج والمراقبة ومعايرة الاوزان B 26 90 27 90 عدادات اخرى عدادات الدورات والانتاج والمسافات ودلائل السرعة ومقاييسها وفي ضمنها مقاييس السرعة المغنطيسية المراقبة الدورات بالعين . 28 90 آلات واجهزة كهربائية أو الكترونية للقياس او المراقبة أو التنظيم أو التحليل . 29 90 أجزاء وقطع منفصلة وقطع اضافية يمكن التحقيق من أنها مصنوعة خاصة للآلات أو الأجهزة التابعة للتعريفات 23-90 و 24 26,90 90 و 28 90 وذلك سواء أكانت قابلة للاستعمال على آلة واحدة أو عدة آلات أو أجهزة تابعة لهذه المجموعة من التعريفات . C 01 91 عدادات الحساب الوقت 05 91 جهزة المراقبة وعدادات الحساب الوقت تسير بحركة ساعية أو بمحرك مواقت يسمح با طلاق تركيب ميكانيكي في وقت معين 06 91 اجهزة ذات حركة ساعية أو محرك مواقت يسمح باطلاق تركيب مكانيكي في وقت معين .. 07 91 حركات للساعات تامة الصنع 08 91 حركات أخرى تامة الصنع للساعات
M الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1698 يتضمن تحديد الاستيراد لبعض المنتجات ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 92 الصادر بتاريخ 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 . الصفحة 1827 العمود الثاني - المادة الاولى - السطران السادس والسابع ، بدلا من : 59-13 ضفائر مطاطية ، IV 62-05 أحبال صغيرة وأبرمة الاحذية . يقرأ ما يلى : 13 59 Ex - ضفائر مطاطية IV B 62-05 - أحبال صغيرة وأبرمة الاحذية . ) والباقي بدون تغيير ) .. قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى هكتارات كائنة بعزابة لوزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلي بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات مكونة للقطعتين رقم 372 و 373 من مخطط تجزئة مركز عزابة قصد بناء تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى ويعاد العقار المذكور بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص | شقة في الطابق الثالث من بناية كائنة ب 18 نهج بانجي بقسنطينة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لتستعمل كمكاتب المراقبة مصلحة الابحاث والتحقيقات الضرائب غير | المباشرة بقسنطينة) بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، | ويعاد العقار المذكور بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •
- قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1600 م2 تابعة للتجزئة القروية رقم 77 مكرر الى بلدية عين فكرون لبناء مدرسة للتعليم الابتدائي ذات أربعة اقسام 14 بموجب نوفمبر قرار سنة مؤرخ 1968 في 23 صادر عن شعبان عامل عام عمالة 1388 قسنطينة الموافق تم التنازل مجانا لبلدية عين فكرون بعد مداولة 1 يونيو سنة 1968 رقم 35 عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1600 م 2 تابعة للتجزئة القروية رقم 77 مكرر المغطية لمساحة اجمالية قدرها 5 هكتارات و 64 آرا والمودعة تحت المادة 1300 من دفتر المشتملات رقم 1 للأملاك غير المخصصة الى مصالح عمومية قصد بناء مدرسة للتعليم الابتدائي ذات أربعة أقسام وتعاد القطعة المذكورة بحكم القانون الى أملاك الدولة وتوضع تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص خصصت لوزارة المالية والتخطيط شقة ذات 3 غرف ومطبخ العقار التابع للمقبرة الاسرائيلية سابقا » ملك تقليدي للدولة » ومرافق كائنة بالطابق الثالث في بناية موجودة ب 18 نهج القطعة رقم 11 Pie » القطعة | من المخطط » الى وزارة التربية بانجي بقسنطينة لتستعمل كمكاتب المراقبة مصلحة الأبحاث | والتحقيقات ( الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بقسنطينة ) . الوطنية لاستعماله كقسم داخلى المدرسة المعلمات بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية 140 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة التربية الوطنية الحصة رقم 171 Pie ( القطعة رقم أ من المخطط ( الكائنة بالبناية السابقة للمقبرة الاسرائيلية قصد بناء قسم داخلى بمدرسة المعلمات بقسنطينة . ويعاد العقار المذكور بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى حمام أولاد على بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد ورطسى محمد بجلب الماء ضخا من للجمهورية الجزائرية 89 ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه أدناه 6 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها . د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة 6 باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قسوة وادى حمام أولاد على لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون | قاهرة الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو ثلاثة (3) هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور • ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,69 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة ( 6) أشهر | ) من شهر مايو الى شهر أكتوبر ) بمعدل 72 م لمجموع موسم الرى أى 24 م 3 لكل هكتار . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 55 ره لتر في الثانية دون أن يتجاوز 6 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 500 متر وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا 6 يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حرك ركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله • 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى حمام أولاد على . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن • ويتحتم على صاحب الاذن ، به جرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار
واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم
- يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين | (2) 2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الحمام بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيدين عويسى عبد الله وبوعكاز يوسف بجلب الماء ضخا من وادى الحمام لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار و مجموع تلك المساحة نحو ستة (6) هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 11ر1 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر ) من شهر مايو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 14,400 م 3 لمجموع موسم الرى أى 32880 لكل هكتار . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 35 ر 0 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 9 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 9 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 3,50 متر وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه أدناه 6 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة 6.. 6 باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الحمام • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 … ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال للجمهورية الجزائرية 91 7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص قطعة أرض الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم العام بأفلو بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت ، خصصت بصفة مجانية الى وزارة التربية الوطنية قطعة أرض تابعة بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى الأملاك الدولة قصد بناء تكميلية للتعليم العام بأفلو مساحتها المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الأذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض • وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم … هكتارات و 65 آرا في مخطط مركز أفلو رقم 16/84 تابعة لقطعة أرض أكبر مساحتها الكلية 12 هكتارا و 88 آرا و 27 سنتيارا و 20 دسم 2 وهي جزء من القطعة رقم 84 من مخطط المركز المذكور وهي محددة بخط احمر في الاصل الملحق بهذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص قطعة أرض الى وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء ناد لتنشيط الشباب بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1388 ه ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت ، خصصت بصفة مجانية الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء ناد التنشيط الشباب ، قطعة ارض من أملاك الدولة كائنة بتيارت حي اومبار مساحتها 43 آرا و 75 سنتيارا وهي جزء من قطعة كبيرة تحمل رقم 309/3 قسم « ا » من مخطط
| مدينة تيارت وهي محددة بخط احمر في الاصل الملحق بهذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف أملاك | الدولة يوم ينتهى استعماله للغرب المحدد أعلاه اعلانات وبلاغات عمالة الواحات . 1 اعلانان يتعلقان بالايداع القانوني لملف تاسيس الحالة المدنية تنفيذاً للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه | شروط تاسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه | اعلاه فان الاعمال الخاصة بتاسيس الحالة المدنية المتعلقة بعرش شواشين ، قبيلة رباعية الجنوبية ، بلدية روباح دائرة الوادى قد أودعت لدى كاتب بلدية روباح . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالي لليوم الذى تصيل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تاسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه | اعلاه فان الاعمال الخاصة بتاسيس الحالة المدنية المتعلقة | بعرش رقيات ، قبيلة رباعية الجنوبية بلدية روباح ، دائرة الوادي قد أودعت لدى كاتب بلدية روباح . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا العرض فى حالة حصول خطأ او سهو خلال شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالي لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمن هذا الاعلان . انذار المقاول تنذر شركة التفصيل للغرب الجزائرى (سوكوا) الكائنة بمفترق طرق نجمة سيدى شامي عمالة (وهران) منعهدة الصفقتين رقم PB / DCM/PB/20/66/20 ورقم PB / DCM / 67/9 المصادق عليهما على التوالي في 2 غشت سنة 1966 و 14 ابريل سنة 1967 والمتعلقتين بتوريد أكياس بريدية مصنوعة من نسيج الكتان والنيلون ، لأن تباشر في تسليم الاكياس في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في
واذا لم تلب الشركة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المواد رقم 56 و 570 و 60 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بتاريخ أول ابريل سنة 1960 وأحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 16 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر