قرار

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الحمام . 90

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.