قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1600 م 2 تابعة للتجزئة القروية رقم 77 مكرر الى بلدية عين فكرون لبناء مدرسة للتعليم الابتدائى ذات أربعة اقسام . 88
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1600 م 2 تابعة للتجزئة القروية رقم 77 مكرر الى بلدية عين فكرون لبناء مدرسة للتعليم الابتدائى ذات أربعة اقسام . 88
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.