قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 - يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن عام 1388 تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة ادوات هكتارات كائنة بعزابة لوزارة التربية الوطنية قصد بناه التجهيز المستعملة في امور الوقود ، والمعفات من الرسوم تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلي . 88 الجمركية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.