قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص قطعة ارض الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم العام بافلو 91
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص قطعة ارض الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم العام بافلو 91
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.