مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام لحديقة التسلية بالجزائر. 1614

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.