مرسوم رئاسي رقم 92-320 مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء. 1609
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، على النحو التالي. ९९ المادة 3 :
يمكن اتخاذ تدابير الوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة، أو غلقها، مهما كانت طبيعتها أو اختصاصها عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام ، أو الامن العمومي، أو السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للبلاد، للخطر.
وتتخذ التدابير المذكورة أعلاه، عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر. ويمكن أن تكون موضوع طعن وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 4992 علي كافي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.