قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرمل الكوارتزي الكثباني ببوسعادة 1617 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للمواد الحمراء بالوسط، رخصة استغلال مقلع الرمل الكوارتزي الكثباني ببوسعادة، الواقع ببلدية بوسعادة، دائرة بوسعادة ولاية المسيلة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/50.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة الاستغلال موضوع الطلب من مضلعين معينين كما يلي :
منطقة الغرب - أي بوسعادة 1 : بمساحة قدرها 261 هكتار منطقة الشرق - أي بوسعادة 2 : بمساحة قدرها 165 هكتار رؤوس المضلعين تحددها الاحداثيات الآتية حسب | نظام الامبير الاسقاطي.
منطقة الغرب - أي بوسعادة 1 :
س = 634.688 س س = 636.230 1 د - ص = 216.880 ص = 215.788 س = 634.780 س = 635.865 ب ز = ص = 216.840 ص = 15.253 ص س = 634.957 س 635.076 س ت ر - ص = 216.388 ص = 215.345 س = 635.220 س = 634.880
ث - ز - ص 216.258 ص ص = 215.190 س = 635.650 س = 634.264 ج س ص = 16.712 ص ص = 215.282 س 636.018 س س = 634.140 ح ش ص = 216.784 ص = 215.400 س = 636.354 س = 634.106
خ - ص ص = 216.264 ص = 216.020 منطقة الشرق - أي بوسعادة 2 : = 637.384 = س 638.634 س أ خ أ 215.520 = 216.732 ص ص س 638.100- س = 637.580 د - ب ص 216.200 ص = 216.770 س = 637.777 638.395 س = ص = 216.176 ت ص = 216.700 س 638.143س س = 638.936 = 215.550 ص ث ص = 216.426 = س = 637.650 ز - س = 639.000 ص = 215.408 ج = 216.258 س = 637.210 ص س = 639.000 ص = 215.980 س ح س = 637.210 ص 215.630 ش ص = 215.395
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة العمومية الاقتصادية للمواد الحمراء بالوسط، لمدة 25 سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوى، الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.