قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر صن: 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د: 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج .. دج بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : { 16-80-66 49-81-66 ح ج ب 50-2200 لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وتمن النسخة الاصليه وترجمتها : 50ر. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب مم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 70-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام مرسوم 390 لوم الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاق الموافق 12 التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 69 121 وزارة قدماء المجاهدين رقم 70-79 مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1390 يونيو سنة 1970 يتضمن تطبيق المرسوم رقم المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لرومانيا والموقع عليه 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم ببوخاريست في 15 مارس سنة 1965 734/66-146 سنة 1966 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير. مراسيم ، قرارات ، مقررات الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية - قرار
وزارة الصناعة والطاقة مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق الجزائرية 736/1 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينتي حجوط قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق
- وتيبازا بولاية الجزائر • 1739 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق
- يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي يربط فرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية وانبوب فرعي قصد تزويد مدينة القالة بولاية عنابة . - 739 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق
- يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعى وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدى عيش والقصر | وبجاية ، الواقعة في ولاية سطيف .. 740 | أنبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة السوقر بولاية تيارت 741
- مقرر مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 2 مارس سنة 1968 من طرف لجنة اعادة الترتيب لولاية عنابة . - 742 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 من والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تقع في تراب بلدية تكريوت .. 743 اتفاقات دولية مرسوم رقم 70-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 139 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لرومانيا والموقع عليه ببوخاريست في 15 مارس سنة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتصى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لرومانيا والموقع عليه ببوخاريست في 15 مارس سنة 1965 يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشر الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لرومانيا والموقع عليه ببوخاريست في 15 مارس سنة 1965 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 10 هواري بومدين
- الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشعبية الرومانيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لرومانيا ، اذ تحدوهما الرغبة فى تنمية وتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين ، على اساس المساواة في الحقوق والمصالح المتبادلة ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى ان الطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تسهيل المبادلات التجارية بين بلديهما ، يتخذان جميع التدابير الضرورية ويمنحان فى أسرع الآجال رخص الاستيراد والتصدير في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول في كل من بلديهما . المادة 2 يتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية لرومانيا ومن الجمهورية الشعبية لرومانيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجزأ منه • تحتوي القائمة «أ» على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية لرومانيا ،
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 وتحتوى القائمة «ب» على البضائع القابلة للتصدير مين الجمهورية الشعبية لرومانيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 ان البضائع الجاري تصديرها بموجب هذا الاتفاق لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص كتابي مسبق يسلم من السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلي . المادة ؟ تطبيقا لهذا الاتفاق ، تعتبر منتجات جزائرية المنتجات الاصلية والصادرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعتبر منتجات رومانية المنتجات الاصلية والصادرة من الجمهورية الشعبية لرومانيا .. المادة . ان الطرفين المتعاقدين ، اهتماما منهما بتنشيط وتسهيل تنمية تبادل البضائع بين البلدين لأقصى حد اتفقتا على أن يمنح كل منهما للآخر وبصفة متبادلة المعاملة المناسبة للآخر على وجه وافر بقدر الامكان فى كل ما يتعلق بالتجارة بين البلدين .. المادة 6 يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الضرورية لتحديد اسعار البضائع المعدة للتسليم بموجب هذا الاتفاق ، على أساس الاسعار العالمية ، أى الاسعار الجارى بها العمل ، في الاسواق الرئيسية بالنسبة للمنتجات المماثلة المادة 7 يأذن كل من الطرفين المتعاقدين ، بقصد تسهيل تنمية التجارة بين البلدين ، بتنظيم المعارض والاسواق المؤقتة أو الدورية في تراب كل منهما وذلك في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل في كل من البلدين .. المادة 8 يأذن الطرفان المتعاقدان بالاستيراد والتصدير مع الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم في نطاق التشريعات والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير الجاري بها العمل في كل من البلدين ، وذلك للمنتجات التالية : عينات البضائع ولوازم الاشهار المخصصة للطلبيات والدعاية ، ب الاشياء والبضائع المخصصة للمعارض والاسواق ، بشرط عدم بيعها ، ج - الأوعية والتحزيمات والتغليفات المحتوية على الاشياء المستوردة والتي ينبغى اعادتها عند انقضاء الاجل المتفق عليه المادة 9 يجرى دفع قيمة البضائع المسلمة والمصاريف المتعلقة بها وكذلك تسديد المدفوعات الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق طبقا لاتفاق الدفع المبرم في 15 مارس سنة 1965 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الرومانيا • المادة 10 يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الآيلة لتسهيل مرور المنتجات الجزائرية والرومانية عبر تراب كل بلديهما ، وذلك عملا بالقوانين والانظمة المتعلقة بالترانزيت والجاري بها العمل في كل من بلديهما • المادة 11 يجرى استيراد وتصدير البضائع من بلد لآخر على أساس عقود مبرمة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤهلين بتعاطى التجارة الخارجية ، أو الشركات الرومانية للتجارة الخارجية . المادة 12 يجتمع ممثلو السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين كلما. اقتضت الضرورة ذلك ، بموجب أخبار مسبق مدته 30 يوما ، بقصد تسوية المشاكل الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق ووضع التوصيات الضرورية عند اللزوم . المادة 13 عند انقضاء هذا الاتفاق ، تبقى أحكامه سارية المفعول بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال مدة سريانه وغير المنفذة لحين انقضاء أجل الاتفاق .. المادة 14 يطبق هذا الاتفاق من يوم توقيعه ويسرى مفعوله لمدة سنة واحدة • وعند انقضاء هذه المدة ، يعتبر هذا الاتفاق مجدداً كل مرة لسنة واحدة بصفة تلقائية الا اذا ابدى احد الطرفين رغبته في الغائه كتابة قبل ثلاثة أشهر من حلول أجله . وحرر هذا الاتفاق في بوخاريست بتاريخ 15 مارس سنة 1965 على نسختين باللغة الفرنسية ويعتبر هذان النصان صحيحين على السواء عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية الرومانية بشير بومعزة ميخائيل بيتري
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق ه يونيو سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن أحمد المولود سنة 1921 بحمام بوحجر وهران) وأولاده القصر : صليحة بنت عبد الله المولودة في 16 سبتمبر سنة 1951 بوهران ، أحمد بن عبد الله المولود في 12 يناير سنة 1954 بوهران ، فضيلة بنت عبد الله المولودة في 2 ديسمبر سنة 1956 بوهران ، رشيد بن عبد الله المولود في 28 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، كريمة بنت عبد الله المولودة في 15 أكتوبر سنة 1966 ببئر الجير (وهران) عبد الله بن عاشر المولود في 13 فبراير سنة 1945 بوهران • عبد القادر بن حماد المولود سنة 1929 بالسوقر (تيارت) وابنتاه القاصرتان : جميلة بنت عبد القادر المولودة في 11 أبريل سنة 1962 بالسوقر ، الهوارية بنت عبد القادر المولودة في 9 يناير سنة 1964 بوهران . ويدعون من الآن فصاعدا : حمو عبد القادر ، حمو جميلة ، حمو الهوارية عبد القادر بن لحسن المولود في أول فبراير سنة 1922 بمدينة الجزائر وأولاده القصر : لحسن توفيق المولود في 6 أكتوبر سنة 1958 بدرارية (الجزائر) لحسن نبيل المولود في 24 أكتوبر سنة 1960 بدرارية ، لحسن عبد الحكيم المولود في 14 يناير سنة 1963 بدرارية ، لحسن عبد السلام المولود في 13 ديسمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر ( الدائرة الرابعة ) عبد القادر بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1925 بعين الدفلى ( الأصنام ) عبد العزيز أحمد المولود سنة 1910 بجيبوتي ( ساحل الصومال الفرنسي ) وأولاده القصر : عبد العزيز فاطمة المولودة في 11 فبراير سنة 1955 بوهران ، عبد العزيز محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1957 بوهران ، عبدالعزيز مختار المولود في 10 فبراير سنة 1964 بوهران على بن خليفة المولود في 4 يونيو سنة 1947 بخميس مليانة (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : مسول على . عماري عمار المولود سنة 1922 بعين تالوت (تلمسان) وأولاده القصر : عمارى أحمد المولود سنة 1950 بعين تالوت (تلمسان ، عماري مختار المولود سنة 1956 بعين تالوت ، عماري يمينة المولودة في 7 أكتوبر سنة 1961 بابن باديس ( وهران ) ، عماري جمال المولود في 9 مارس سنة 1964 بعين تالوت (تلمسان) ، عمارى بورية المولودة في 5 غشت سنة 1969 بعين تالوت (تلمسان) • بغدادى عبد القادر المولود سنة 1930 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : بغدادى رشيد المولود في 5 يوليو سنة 1964 بأرزيو وهران ، بغدادي عائشة المولودة في 22 يوليو سنة 1966 بأرزيو ، بغدادى صالحة المولودة في 15 يونيو سنة 1967 بأرزيو ، بغدادي سليمان المولود في 20 يوليو سنة 1969 بأرزيو (وهران) بقالى محمد المولود سنة 1942 بقمارة أقليم تطوان ( المغرب ) . بكاوى اليمني المولود سنة 1920 بدوار الحجايرية بلدية حمام بوحجر (وهران) وأولاده القصر : بكاوى عبد القادر المولود في 11 فبراير سنة 1951 بحمام بوحجر (وهران) بكاوى ياسمة المولودة في 18 مارس سنة 1953 بحمام بو حجر ، بكاوى بشير المولود في 5 يوليو سنة 1964 بحمام بوحجر ، بكاوى بوحجار المولود في 19 فبراير سنة 1967 بحمام بوحجر ، بكاوى عمر المولود في 14 مايو سنة 1968 بحمام بوحجر (وهران) بلعيد بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1935 ببوسفر وهران) وأولاده القصر : فتيحة بنت بلعيد المولودة في 21 أكتوبر سنة 1959 ببوسفر (وهران) ، صديق بن بلعيد المولود في 11 ديسمبر سنة 1961 ببوسفر ، زهرة بنت بلعيد المولودة في 9 يناير سنة 1964 بالمرسى الكبير (وهران) ، الهواري بن بلعيد المولود في 27 نوفمبر سنة 1965 بالمرسى الكبير (وهران) ابن على عبد القادر المولود في 26 ديسمبر سنة 1928 بمعسكر (مستغانم) ابن عمر صالح المولود في 7 يوليو سنة 1940 ببنزرت ( تونس ) • بوحجر ولد محمد المولود في 28 مايو سنة 1946 بحمام بوحجر (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : دراعي بوحجر شايب محمد المولود في 2 غشت سنة 1940 بدوار أدليا بلدية براز (الاصنام وولداه القاصران : شايب سليمة المولودة في 27 يناير سنة 1966 بمليانة ، شايب كمال المولود في 19 يناير سنة 1967 بمليانة (الاصنام) .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 جبلى قويدر المولود في 1 سبتمبر سنة 1943 بسيدي | ديسمبر سنة 1957 بمسرغين (وهران) ، على بن محمدي بن عدة (وهران) الميرى محمد المولود سنة 1926 بوجدة (المغرب) وولده القاصر : الميرى فتح الله المولود في 8 يناير سنة 1955 بوجدة (المغرب) . حنفى عبد القادر المولود سنة 1933 ببشار ( الساورة ) وأولاده القصر : حنفى سيد أحمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1964 ببشار ، حنفى عبد الجبار المولود في 16 يناير سنة 1967 ببشار ، حنفى عبد الرحمن المولود في 6 يوليو | سنة 1969 ببشار . حنفى محمد المولود سنة 1939 ببشار ( الساورة ) هواري ولد ميلود المولود في 22 أكتوبر سنة 1939 بعين الطلبة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : خوبا هواري خيرة بنت عدو ، زوجة مزيان ولد محان ، المولودة في ه أكتوبر سنة 1937 بشعبة اللحم (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلامي خيرة . قويدر ولد أحمد المولود سنة 1916 بحمام بوحجر (وهران) وأولاده القصر : أحمد ولد قويدر المولود في 22 المولود في 11 أكتوبر سنة 1959 بمسرغين ، ميمونت بنت محمدي المولودة في 23 أكتوبر سنة 1961 بمسرغين ، محمد بن محمدى المولود في 16 يناير سنة 1964 بمسرغين ، الوافي بن محمدي المولود في 15 مايو سنة 1966 بمسرغين ، عبد القادر بن محمدى المولود في 11 غشت سنة 1968 بمسرغين (وهران) محمد ولد عبد القادر المولود سنة 1932 بدوار أولاد سنوسى قبيلة عين الصفاء ملحق أحفير أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : أحمد ولد محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1952 بمغنية ( تلمسان ( رحمة بنت محمد المولودة في 26 غشت سنة 1955 بمغنية ، واسيني ولد محمد المولود في 28 أكتوبر سنة 1963 بمغنية ، عبد القادر ولد محمد المولود في 1 مارس سنة 1966 بأهل العيد بلدية المحمدية (وهران) محمد ولد محمد المولود في 6 مايو سنة 1968 بمغنية محمد ولد مكي المولود في 1 مارس سنة 1937 بأولاد قادة (مستغانم) مصطفى ولد أحمد المولود في 10 أبريل سنة 1931 بالقيطنة بلدية تيزى (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : أكتوبر سنة 1950 بعين تموشنت ، رحمونة بنت قويدر | بالجيلالي مصطفى المولودة في 6 ديسمبر سنة 1952 بعين تموشنت ، هواري ولد قويدر المولود في 17 فبراير سنة 1954 بعين تموشنت ميلود ولد قويدر المولود في 4 أكتوبر سنة 1957 بعين تموشنت (وهران) ، زهرة بنت قويدر المولودة في 31 يناير سنة 1960 بعين تموشنت ، حورية بنت قويدر المولودة في 20 يونيو سنة 1962 بعين تموشنت وهران) ، نور الدين ولد قويدر المولود في 11 يونيو سنة 1965 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا ، زناسني قويدر ، زناسني أحمد زناسني رحمونة ، زناسني هواري ، زناسني ميلود ، 6 زناسني زهرة ، زناسني حورية ، زناسني نور الدين الهواري بن الشيخ المولود في 15 أبريل سنة 1943 بوهران مغربي صغير المولود في 13 أبريل سنة 1919 بأوزلال بلدية عون ( مستغانم ) . محمد بن معانم المولود في 16 يناير سنة 1944 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : توهامي محمد • محمد ولد محمد المولود سنة 1931 بسوف التل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد محمد بن الطاهر المولود في 29 مارس سنة 1932 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الطاهر محمد • محمد بن الطيب المولود في 13 يناير سنة 1941 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : عثامنة محمد . محمدي بن دريوش المولود سنة 1927 بتيزي وزلى أقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : أحمد بن محمدي المولود في 6 | مولاي مولاي يوس المولود في 2 أكتوبر سنة 1943 بسيدي بلعباس وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي يوسف رمشي فرج المولود في 4 أبريل سنة 1944 ريفى صالح المولود في 2 سبتمبر سنة 1923 بسيدي بن عدة (وهران) سعيد بن مبارك المولود سنة 1930 بشعبة اللحم (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بلال سعيد ستوتى عائشة زوجة صحراوى على ، المولودة في 6 يونيو سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) • سوسى لحسن المولود في 23 غشت سنة 1944 ببني صاف ( تلمسان ) طاهر ولد ميمون المولود سنة 1943 بحمام بوحجر (وهران) وولده القاصر : سعيد ولد طاهر المولود في 3 غشت سنة 1968 بحمام بوحجر (وهران) طانكا صالح المولود في 4 ديسمبر سنة 1921 بقالمة (عنابة) زناسني الاخضر المولود سنة 1920 ببركان ( المغرب ) وأولاده القصر : زناسني عائشة المولودة في 8 غشت سنة 1949 ببني صاف ، زناسني حورية المولودة في 11 مايو سنة 1952 ببني صاف 6 زناسني رحمة المولودة في 13 يناير سنة 1954 ببني صاف زناستي بوسيف المولود في 20 مايو سنة 1955 بيني 6 صاف ، زناسني طيب المولود في 29 نوفمبر سنة 1956 ببني صاف ، زناسني دليلة المولود
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه في 5 يناير سنة 1960 ببني صاف ، زناسني نعيمة المولودة في 5 يناير سنة 1962 ببني صاف ، زناسني فوزية المولودة في 21 مارس سنة 1964 ببني صاف ، زناسني خليل المولود في 24 أبريل سنة 1968 ببني صاف (تلمسان) .. زبيدة بنت محمد المولودة في 17 يونيو سنة 1940 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : العريبي زبيدة وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 70-79 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية
-
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
-
بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمتمم بالقانون رقم 64 42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد وضع قدماء المساجين والمعتقلين العسكريين . وبمقتضى الامر رقم 66 36 المؤرخ في 11 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 27 منه
-
وبمقتضى المرسوم رقم 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الأمر رقم 66 36 المؤرخ في 11 شوال عام 1386 الموافق فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . وبمقتضى الأمر رقم 69 65 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق | بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فى الوظائف العمومية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان مدة المشاركة الفعلية والمستمرة في كفاح التحرير الوطني التي تدخل في حساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الوظائف العمومية تضعف بالنسبة : 1 لأفراد جيش التحرير الوطني ، 2 لأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا طيلة سنة على الأقل : أ معتقلين أو مسجونين أو فدائيين ، ب عاملين باستمرار في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . يجب على المعنيين بالأمر أن يثبتوا صفتهم بواسطة تقديم ملخص من دفتر أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واذا لم يبين في دفتر البلدية التاريخ الذي حصل فيه المستفيدون من هذا المرسوم على احدى الصفات المنصوص عليها في المقطع السابق ، فيجب الاحتفاظ بتاريخ أول يناير من السنة الواردة في المستند على أنه هو تاريخ الاستناد لاجراء حساب الزيادات في الأقدمية وذلك مع العلم أن الحقوق المخولة للزيادة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار بعد أول يوليو سنة 1962 . المادة 2 : ان الزيادة في الاقدمية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه تدخل بحسب الحاجة في الحساب لفتح وتصفية الحقوق في نيل معاش التقاعد وتكون المبالغ المقتطعة للتقاعد والمترتبة على الاجراء وأرباب العمل والمناسبة لهذه الزيادة ، على عاتق الدولة ، أو الجماعات المحلية ، أو المؤسسة العمومية ، أو الهيئة العمومية التابع لها المستفيدون • تحدد في نص لاحق كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادتان 8 و 10 من المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينتي حجوط و تيبازا بولاية الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي الصادر من الحقول الواقعة فى ولايتي الواحات والساورة، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من مسافة بعيدة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مارس سنة 1962 والمتضمن المصادقة على أنبوب نقل الوقود الغازي من ايغيل ايزان الى مدينة الجزائر ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 16 مارس سنة 1970 الذي التمست فيه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز | (سونلغاز) المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالى قصد تزويد مدينتي حجوط و تيبازا في ولاية الجزائر ،
- وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع- المشار اليه اعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( والملحق باصل هذا القرار لبناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالي طوله 30 كلم تقريباً وقطره 5 بوصات و 5/8 (168,3 مم) يربط النقطة الكيلومترية 218,500 من انبوب « ايفيل ايران الى مدينة الجزائر ( بشبكة التوزيع الحضرية التابعة لمدينتي حجوط و تيبازا بولاية الجزائر المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغازا ( سونلغاز ( بان تنقل الوقود الغازي فى المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه المادة 3 : يجب على متعهدة النقل أن تمتثل للنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالامن فى موضوع نقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق ا ييونيو سنة 1970 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى يربط فرع عنابة بالحدود الجزيرية التونسية وانبوب فرعي قصد تزويد مدينة القالة بولاية عنابة ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازى الصادر من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من مسافة بعيدة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بنظام أمن المنشآت الخاصة بنقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات تعديل وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 والمتضمن وتتميم القرار المؤرخ في 9 ستمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع قناة لنقل الوقود الغازي من حاسي الرمل الى سكيكدة والتي تملكها شركة ( سوناطراك ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الفرع الذي يربط انبوب الغاز ( حاسي الرمل - سكيكدة » بعنابة
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1970 والذي التمست فيه الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي يربط أفرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية وأنبوب فرعي قصد تزويد مدينة القالة بولاية عنابة ، وبعد الاطلاع على التصميمات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة تأييد لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه اعلاه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والملحق باصل هذا القرار لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط الاعلى . تتضمن هذه المنشأة خاصة ما يلى :
- انبوب طوله 95 كلم تقريبا وقطره 16 بوصة ( 4/406 مم ) يربط النقطة الكيلومترية 69,5 من فرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية بالقرب من قرية روم السوق ، انبوب فرعي طوله 9,6 كلم تقريبا وقطره 4 بوصات ونصف ( 1143 مم ) يربط النقطة الكيلومترية 81 من الانبوب المذكور بمدينة القالة ، تثبيت أوتاد في النقطة الكيلومترية 73٫5 ٫ 73٫5 من هذا الأنبوب لتموين المركز الصناعي المنوى انشاؤه في المالح ، محطة اللضغط تقع فى النقطة الكائنة في آخر انطلاق الهذا الانبوب وهي المحطة التي سيجري بناؤها فيما بعد عند الانتقال الى المرحلة الثانية من الاستغلال المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية ( سوناطراك ) بان تنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الأولى اعلاه المادة 3 : يجب على متعهد النقل ان يمتثل للنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالامن فى موضوع نقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 • بلعيد عبد السلام | قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعى وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتازمالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية ، الواقعة في ولاية سطيف ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي الصادر من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 60 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من مسافة بعيدة ،
-
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بنظام أمن المنشآت الخاصة لنقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة المخصصة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة والتي تملكها شركة سوناطراك ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع انشاء فرع شركة سوناطراك » مخصص لربط أنبوب الغاز من حاسي الرمل الى سكيكدة بمدينة برج بوعريريج ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ فى 6 مارس سنة 1970 والذي التمست فيه الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور و تاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية سطيف ،
- وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : للجمهورية الجزائرية 741 بمقتضى الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الغازي الصادر من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والملحق بأصل هذا القرار والمتعلق ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالى وتتضمن هذه المنشأة خاصة ما يلى : أنبوب طوله 149,5 كلم تقريبا وقطره 12 بوصة
- و 3/4 ( 8 ٫ 323٫8 مم ) يربط محطة تسليم فرع برج بوعريريج بمدينة بجاية ( فرع بجاية ) ، أنبوب فرعى طوله 2٫2 ٫ 2٫2 كلم تقريبا وقطره 4 بوصات ونصف (114/3 مم يربط النقطة الكيلومترية 644 من فرع بجاية بمدينة بني منصور ، أنبوب فرعى طوله كيلومتر واحد تقريبا وقطره 4 بوصات ونصف ( 1143مم ) يربط النقطة الكيلومترية 72/2 من فرع بجاية بمدينة تازمالت 6 أنبوب قرعى طوله 3,6 كلم تقريبا وقطره 4 بوصات
- ونصف ( 3/114 مم ( يربط النقطة الكيلومترية 19 128 من فرع بجاية بمدينة القصر ، ثلاث محطات للتسليم منشأة على فرع بجاية في النقط الكيلومترية 30 و 2 ر 89 و 3 ٫ 111٫3 قصد تزويد مدن المنصورة و أقبو وسيدي عيش بالغاز الطبيعي المادة 3 : يرخص لشركة سوناطراك بان تنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من مسافة بعيدة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1960 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والمتضمن المصادقة على القناة المخصصة لنقل الوقود الغازي من حاسي الرمل الى أرزيو والتي تملكها شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى آرزيو «سوترا» ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 13 فبراير سنة 1970 والذي التمست فيه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونالغاز ( المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى بالضغط العالى قصد تزويد مدينة السوقر بولاية تيارت ،
- وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة المادة 3 : يجب على متعهدة النقل ان تمتثل للنظام العام | الوطنية للكهرباء والغاز ( سونالغاز ( والملحق بأصل هذا المعمول به والمتعلق بالامن في موضوع نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة السوفر بولاية تيارت ان وزير الصناعة والطاقة . القرار لبناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى بالضغط العالى طوله 645 ر6 كلم تقريبا وقطره 4 بوصات ونصف ( 1143مم ) يربط النقطة الكيلومترية 312/786 من أنبوب « حاسي الرمل أرزيو » بمدينة السوقر بولاية تيارت . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغماز سونلغاز ، بأن تنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يجب على متعهدة النقل أن تمتثل للنظام العام الجارى به العمل والمتعلق بالامن في موضوع نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 بلعيد عبد السلام
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه مقرر مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة فى 3 ذى الحجة عام 1388 الموافق 2 مارس سنة 1968 من طرف لجنة اعادة الترتيب لولاية عنابة بموجب مقرر مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 صودق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب الولاية عنابة تطبيقا للمرسوم رقم 67 169 المؤرخ في 18 جمادي
- الثانية عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص المحلات بيع التبغ لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ لولاية عنابة المستفيدون البلدية الدائرة عمار ابراهيمي عنابة عنابة اسماعيل داود ) ) » صالح حمداني ) ) » محمد بولقصيبات ) » مختار خراط ) ) )) حسن شاوش ) ) )) السعيد علواني » )) يوسف باشا » )) محمد شديقة ) ) ) ) ريال بومديري ) ) أحمد قدوري ) )) حسين عياش )) ) حسين رمايدي ) ) » محمد عيدوبي )) نورى قوادرية ) ) ) ) أحمد غريسي ) ) ) ) أحمد حاجي )) » بلقاسم العباسي شطايبي مصطفى حراق ) )) )) ) علاوة قنفود نشماية )) بلقاسم روان )) ) حفيظ بقار العيون القالة العجمي تاقيدة ) ) )) العايش بورافع بني عمار ) ) السبتي طراد ) ) ) ) رابح قاسمي ) ) » السبتي تومي عين الكرمة ) ) الاخضر داروي ) ) )) عاشور زياني ) ) » الاخضر قايرة القالة ) محمد مساح ) ) )) حسين بو منجل الطرف ) ) المستفيدون البلدية الدائرة الطاهر بوحميشي عين العسل القالة ابراهيم رابعي بو حجر تركي بخوش ) ) » محمد جباري العوينات العوينات علاوة رحايلي ) ) » مبارك زمقوم ) ) ) ) مبارك ربيعي ) ) ) ) على محطالي مداوروش ) ) عمار عبروقي العوينات بلقاسم (( غزلان الونزة (( علي خريف ) ) ) الطيب مرابطي )) )) أحمد ولد ضياف قالمة قالمة مسعود قديش )) ( محمد الصالح كواحلة ) ) ( محمد يخلف ) ) )) سعيد حميري » » الطيب بن حسين عين العربي « حسين حمر العين بومهرة أحمد « )) ) لعبيدي منصوري عين العربي ( عمار فصيح قالمة ) ) عبد العزيز عبده الفجوج )) » عبد القادر السعدي بلخير قويدر حيمورة بو حمدان « حسين معلم )) )) ( بوجمعة عوابدي بوعاطي محمود )) ) محمد شنة قلعة بوسبع صالح بوعشة عين العربي محمد بود فل قالمة » بلقاسم شقورة )) ) ) عيسى مخانشة بومهرة احمد ( محمد الطاهر محجوب سلوة عنونة 《 السبتي زوارة خزاراس (( العياشي بن منصور سوق أهراس سوق أهراس عبد القادر نابلي ) ) » عبد الحميد جعفري )) « ابراهيم محفوظي ) ) D رابح عتروس ) ) )) محمد الصالح دوعيسة )) ) يوسف جودي )) » عبد الحميد رواينية ) ) ( بوعشة بوعشة ) ) » الطاهر دحدوح ) ) العياشي معلم ) ) )) الباهي العقون تاورة خميسي خوالدية D > D
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية المستفيدون البلدية الدائرة العربي عرعار تاورة سوق أهراس عثمان بن تومي مراحنة السعيد صياد ) ) » يوسف معيوفي ) ) » عمارة حواوسة حمام نبايل ) ) عبد الحفيظ توايمية )) ) ) علي غربي ) ) ) ) عبد الله قناوي )) )) أحمد عفايفية » ) أحمد قراوة واد الشحم » علي بوعمران اولاد ادريس )) ساعد فرحي » )) بلقاسم قبسي زعرورية ) ) الهادي بوزيد تبسة تبسة بشير سعيدي » » عزة نصير ) ) )) الطاهر طواهرية )) ) ) سعد حنين ) ) )) عبد الله درار » )) محمد الطاهر عالية )) ) ) فرحات تومي الشريعة )) صديق تواتية )) ) ) ساعد شرفي 》 ) قرارات قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 من والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تقع في تراب بلدية تكريوت بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 من والى سطيف : 1 ) يؤذن للسيد محند معزوز الملاك بتكريوت بجلب الماء ضخا من عين تقع في تراب بلدية تكريوت دائرة بجاية قصد تموين عائلته بالماء الصالح للشرب 2 ) لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله
- يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لمنع للجمهورية الجزائرية 743 المستفيدون البلدية الدائرة عمار جدي الشريعة تبسة محمد جلال )) » علي جفافلية ) ) محمد الطاهر حراث بئر المقدم » ابن فرحي فرحي )) » سبتي زيدي ) ) )) محمد بوعلوج العقلة « عمر عبد المالك سليمان رواقي المدعو علي )) α عبد الله فارس بئر العاتر عبد الله برهوم )) عبد الرحمن مسعي الكويف محمد الهادي بن ذيب » تجيني مرية » » بوقرة منعي )) الازهر قسوم ) ) صالح طالب جبل العنق )) ) صالح عباس ) محمد بوغالم ) » α عبد الوهاب حملة الحمامات « محمد حركات )) )) )) عبد السلام دربال الماء الابيض الولاة- حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ، ب اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ج اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، د اذا لم تؤد الاتاوات المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 4 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو إبطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام . ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتشغيل منشأة جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك | الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب | فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . ه) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بجلب الماء اليه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى سطيف بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض • وفى حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لجلب الماء لكل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. 6 (6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يحب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى اول يناير من كل عام. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالى المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدلاته طبقاً للكيفيات الجارى بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب . الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لاحكام المادة 18 من المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر - سنة 1958 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير 10 ) تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق السيد محمد معزوز .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر