قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق - وتيبازا بولاية الجزائر • 1739 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والملحق باصل هذا القرار لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط الاعلى .
تتضمن هذه المنشأة خاصة ما يلى :
- انبوب طوله 95 كلم تقريبا وقطره 16 بوصة ( 4/406 مم ) يربط النقطة الكيلومترية 69,5 من فرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية بالقرب من قرية روم السوق ، انبوب فرعي طوله 9,6 كلم تقريبا وقطره 4 بوصات ونصف ( 1143 مم ) يربط النقطة الكيلومترية 81 من الانبوب المذكور بمدينة القالة ، تثبيت أوتاد في النقطة الكيلومترية 73٫5 ٫ 73٫5 من هذا الأنبوب لتموين المركز الصناعي المنوى انشاؤه في المالح ، محطة اللضغط تقع فى النقطة الكائنة في آخر انطلاق الهذا الانبوب وهي المحطة التي سيجري بناؤها فيما بعد عند الانتقال الى المرحلة الثانية من الاستغلال
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية ( سوناطراك ) بان تنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الأولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةيجب على متعهد النقل ان يمتثل للنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالامن فى موضوع نقل الغاز
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 • بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.