مقرر
مقرر مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 2 مارس سنة 1968 من طرف لجنة اعادة الترتيب لولاية عنابة . - 742
مقرر مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 2 مارس سنة 1968 من طرف لجنة اعادة الترتيب لولاية عنابة . - 742
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.