مرسوم

مرسوم مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية - قرار 738

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.