مرسوم رقم 70-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام مرسوم 390 لوم الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاق الموافق 12 التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 69 121
المادة الأولى
فتح المادةينشر الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لرومانيا والموقع عليه ببوخاريست في 15 مارس سنة 1965 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 10 هواري بومدين
- الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشعبية الرومانيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لرومانيا ، اذ تحدوهما الرغبة فى تنمية وتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين ، على اساس المساواة في الحقوق والمصالح المتبادلة ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تسهيل المبادلات التجارية بين بلديهما ، يتخذان جميع التدابير الضرورية ويمنحان فى أسرع الآجال رخص الاستيراد والتصدير في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول في كل من بلديهما .
المادة 2
فتح المادةيتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية لرومانيا ومن الجمهورية الشعبية لرومانيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجزأ منه • تحتوي القائمة «أ» على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية لرومانيا ، الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 وتحتوى القائمة «ب» على البضائع القابلة للتصدير مين الجمهورية الشعبية لرومانيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 3
فتح المادةان البضائع الجاري تصديرها بموجب هذا الاتفاق لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص كتابي مسبق يسلم من السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلي .
المادة ؟ تطبيقا لهذا الاتفاق ، تعتبر منتجات جزائرية المنتجات الاصلية والصادرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعتبر منتجات رومانية المنتجات الاصلية والصادرة من الجمهورية الشعبية لرومانيا ..
المادة .
ان الطرفين المتعاقدين ، اهتماما منهما بتنشيط وتسهيل تنمية تبادل البضائع بين البلدين لأقصى حد اتفقتا على أن يمنح كل منهما للآخر وبصفة متبادلة المعاملة المناسبة للآخر على وجه وافر بقدر الامكان فى كل ما يتعلق بالتجارة بين البلدين ..
المادة 6
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الضرورية لتحديد اسعار البضائع المعدة للتسليم بموجب هذا الاتفاق ، على أساس الاسعار العالمية ، أى الاسعار الجارى بها العمل ، في الاسواق الرئيسية بالنسبة للمنتجات المماثلة
المادة 7
فتح المادةيأذن كل من الطرفين المتعاقدين ، بقصد تسهيل تنمية التجارة بين البلدين ، بتنظيم المعارض والاسواق المؤقتة أو الدورية في تراب كل منهما وذلك في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل في كل من البلدين ..
المادة 8
فتح المادةيأذن الطرفان المتعاقدان بالاستيراد والتصدير مع الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم في نطاق التشريعات والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير الجاري بها العمل في كل من البلدين ، وذلك للمنتجات التالية :
عينات البضائع ولوازم الاشهار المخصصة للطلبيات والدعاية ، ب الاشياء والبضائع المخصصة للمعارض والاسواق ، بشرط عدم بيعها ،
ج - الأوعية والتحزيمات والتغليفات المحتوية على الاشياء المستوردة والتي ينبغى اعادتها عند انقضاء الاجل المتفق عليه
المادة 9
فتح المادةيجرى دفع قيمة البضائع المسلمة والمصاريف المتعلقة بها وكذلك تسديد المدفوعات الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق طبقا لاتفاق الدفع المبرم في 15 مارس سنة 1965 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الرومانيا •
المادة 10
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الآيلة لتسهيل مرور المنتجات الجزائرية والرومانية عبر تراب كل بلديهما ، وذلك عملا بالقوانين والانظمة المتعلقة بالترانزيت والجاري بها العمل في كل من بلديهما •
المادة 11
فتح المادةيجرى استيراد وتصدير البضائع من بلد لآخر على أساس عقود مبرمة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤهلين بتعاطى التجارة الخارجية ، أو الشركات الرومانية للتجارة الخارجية .
المادة 12
فتح المادةيجتمع ممثلو السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين كلما.
اقتضت الضرورة ذلك ، بموجب أخبار مسبق مدته 30 يوما ، بقصد تسوية المشاكل الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق ووضع التوصيات الضرورية عند اللزوم .
المادة 13
فتح المادةعند انقضاء هذا الاتفاق ، تبقى أحكامه سارية المفعول بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال مدة سريانه وغير المنفذة لحين انقضاء أجل الاتفاق ..
المادة 14
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق من يوم توقيعه ويسرى مفعوله لمدة سنة واحدة • وعند انقضاء هذه المدة ، يعتبر هذا الاتفاق مجدداً كل مرة لسنة واحدة بصفة تلقائية الا اذا ابدى احد الطرفين رغبته في الغائه كتابة قبل ثلاثة أشهر من حلول أجله .
وحرر هذا الاتفاق في بوخاريست بتاريخ 15 مارس سنة 1965 على نسختين باللغة الفرنسية ويعتبر هذان النصان صحيحين على السواء عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية الرومانية بشير بومعزة ميخائيل بيتري 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.