مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في الرويبة. 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد في الرويبة (ولاية الجزائر) مكتب جمارك متخصص يسمى "مكتب جمارك للموانئ الجافة"، الرمز المحاسبي 16.207، مختص في جميع مساحات الإيداع المؤقت المتخصصة والتي تدعى "الموانئ الجافة" التابعة للمقاطعة الإقليمية لمفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر - خارجية – شرق .
المادة 2
فتح المادةيفتح المكتب المذكور في المادة الأولى أعلاه، لجمركة، تحت كل الأنظمة الجمروكية، البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير والمقدمة من قبل أو وكلاء السفن أو وكلاء الحمولات، ماعدا عند تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الصنف الثاني.
المادة 4
فتح المادةتتمم نتيجة لذلك القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
سيد علي لبيب إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 02-04 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1423 الموافق 9 يناير سنة 2003 ، يتمم النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية.
إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 43 مكرر و 44 و 47 و 55 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقدو القرض، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 2 فبراير سنة 2003 م وبلاغات
- وبمقتضى النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 2002، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بالمادة 9 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرّر : يجب أن تتم إجباريا، عمليات القرض و / أو الاقتراض وكذا عمليات الشراء والبيع النهائي للسندات بين البنوك والمؤسسات المالية على مستوى السوق النقدية."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1423 الموافق 9 يناير سنة 2003.
محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- قرار
- مقرر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.