قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس مين الجزائر وأنغى . 969
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وطونقة ب 9,183 فرنكات ذهبية أى 14,88 دج لرسم الوحدة 970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أى ما يعادل 59,52 دج *
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل على ثلاث دقائق أو تساويها ..
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 .
محمد زرقيني وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.